موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الثَّالثُ: تَطبيقاتٌ فِقهيَّةٌ


1- الجَعالةُ:
وهيَ عَقدٌ يَلتَزِمُ فيه أحَدُ طَرَفيه (وهو الجاعِلُ) بتَقديمِ عِوَضٍ مَعلومٍ (وهو الجُعْلُ) لمَن يُحَقِّقُ نَتيجةً مُعَيَّنةً في زَمَنٍ مَعلومٍ أو مَجهولٍ .
والجَعالةُ جائِزةٌ عِندَ جُمهورِ العُلماءِ مِنَ المالكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابلةِ ، واستَدَلُّوا على ذلك بقَولِ اللهِ تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [يوسف: 72] ، أي: لمَن دَلَّ على سارِقِ صُواعِ المَلِكِ جائِزةٌ مُعَيَّنةٌ، وهيَ حِمْلُ بَعيرٍ، وهذا جُعْلٌ، فدَلَّتِ الآيةُ على جَوازِ الجَعالةِ، وشَرعُ مَن قَبلَنا شَرعٌ لنا ما لم يكنْ في شَرعِنا ما يُخالِفُه .
2- المُهايَأةُ:
وهيَ قِسمةُ المَنافِعِ ، سَواءٌ كانتِ المُهايَأةُ في الأعيانِ، مِثلُ أن يَتَهايَأَ اثنانِ في دارٍ واحِدةٍ، على أن يَأخُذَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما جزءًا مِنها يَسكُنُها، أو مُهايَأةً في الزَّمانِ بأن يَأخُذَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما الدَّارَ فترةً مُعَيَّنةً يَسكُنُها، أو يَتَهايَأُ اثنانِ على دابَّةٍ، فكُلُّ واحِدٍ مِنهما يَركَبُها مُدَّةً، وقدِ اتَّفقَ الفُقَهاءُ مِنَ الحَنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، على جَوازِ المُهايَأةِ، واستَدَلُّوا على ذلك بقَولِ اللهِ تعالى حِكايةً عن نَبيِّ اللهِ صالِحٍ عليه السَّلامُ: لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ [الشعراء: 155] ؛ حَيثُ دَلَّتِ الآيةُ على جَوازِ قَسمِ الشِّربِ بالأيَّامِ؛ لأنَّ اللَّهَ تعالى أخبَرَ عن نَبيِّه صالِحٍ بذلك ولم يُعقِبْه بالنَّسخِ ، وشِرْبٌ أي: حَظٌّ ونَصيبٌ مِنَ الماءِ .
3- القِصاصُ بَينَ الرَّجُلِ والمَرأةِ:
حَيثُ ذَهَبَ جُمهورُ الفُقَهاءِ إلى أنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، واستَدَلُّوا على ذلك بعُمومِ قَولِ اللهِ تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة: 45] .
4- تَضمينُ أربابِ المَواشي ما أفسَدَت باللَّيلِ دونَ النَّهارِ:
وذلك لقَولِ اللهِ تعالى: وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ [الأنبياء: 78] ، والنَّفشُ لا يَكونُ إلَّا في اللَّيلِ .
ومِمَّن ذَهَبَ إلى ذلك: المالِكيَّةُ ، والشَّافِعيَّةُ ، وعِندَ الحَنابِلةِ يَضمَنُ إفسادَ الزَّرعِ إن كان ليلًا، ولا يَضمَنُ غَيرَ الزَّرعِ ما لم تَكُنْ يَدُه عليها .
إلى غَيرِ ذلك مِنَ الفُروعِ الفِقهيَّةِ التي دَوَّنَها العُلَماءُ .

انظر أيضا:

  1. (1) مِثالُها: أن يَقولَ: مَن يَجِدْ هاتِفي المَفقودَ فله خَمسُمِائةِ ريالٍ، ومَن حَصَل في الامتِحانِ على الدَّرَجةِ النِّهائيَّةِ فله حاسوبٌ.
  2. (2) يُنظر: ((فقه المعاملات المالية)) إعداد القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية (2/305).
  3. (3) يُنظر: ((التوضيح)) لخليل (7/236)، ((بلغة السالك)) للخلوتي (4/79).
  4. (4) يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/31)، ((البيان)) للعمراني (7/407).
  5. (5) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/93)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/372).
  6. (6) يُنظر: ((التهذيب)) للبغوي (4/564)، ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (7/407)، ((فقه المعاملات المالية)) إعداد القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية (2/307).
  7. (7) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/31)، ((الهداية)) للمرغيناني (4/335).
  8. (8) يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (20/170)، ((الهداية)) للمرغيناني (4/334).
  9. (9) يُنظر: ((التاج والإكليل)) للغرناطي (7/405)، ((منح الجليل)) لعليش (7/249).
  10. (10) يُنظر: ((نهاية المطلب)) لإمام الحرمين (18/566)، ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (13/146).
  11. (11) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/435)، ((الإنصاف)) للمرداوي (11/340).
  12. (12) يُنظر: ((أصول السرخسي)) (2/ 99)، ((المبسوط)) للسرخسي (20/170)، ((الاختيار)) لابن مودود (2/79).
  13. (13) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (3/ 476).
  14. (14) يُنظر: ((الأم)) للشافعي (6/26)، ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد (13/541)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (12/8)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (4/183)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/215)، ((اللباب)) للميداني (3/144).
  15. (15) يُنظر: ((أصول السرخسي)) (2/ 99)، ((التمهيد)) للكلوذاني (2/ 411).
  16. (16) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 180)، ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (3/ 979). ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (3/288)، ((أحكام القرآن)) لابن العربي (3/264).
  17. (17) يُنظر: ((البيان والتحصيل)) (9/211)، ((المقدمات الممهدات)) كلاهما لابن رشد (3/42)، ((الذخيرة)) للقرافي (12/268).
  18. (18) يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (13/466)، ((النجم الوهاج)) للدميري (9/278).
  19. (19) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/189)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (5/455).
  20. (20) يُنظر: ((أصول السرخسي)) (2/99)، ((التمهيد)) للكلوذاني (2/411)، ((الواضح)) لابن عقيل (4/173)، ((تخريج الفروع على الأصول)) للزنجاني (ص: 370)، ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص: 298)، ((البحر المحيط)) للزركشي (8/44).