الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - أنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا في المَدِينَةِ، فأمَرَهُمُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَلْحَقُوا برَاعِيهِ - يَعْنِي الإبِلَ - فَيَشْرَبُوا مِن ألْبَانِهَا وأَبْوَالِهَا، فَلَحِقُوا برَاعِيهِ، فَشَرِبُوا مِن ألْبَانِهَا وأَبْوَالِهَا، حتَّى صَلَحَتْ أبْدَانُهُمْ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وسَاقُوا الإبِلَ، فَبَلَغَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَبَعَثَ في طَلَبِهِمْ فَجِيءَ بهِمْ، فَقَطَعَ أيْدِيَهُمْ وأَرْجُلَهُمْ، وسَمَرَ أعْيُنَهُمْ قَالَ قَتَادَةُ: فَحدَّثَني مُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ: أنَّ ذلكَ كانَ قَبْلَ أنْ تَنْزِلَ الحُدُودُ.

2 - قَدِمَ علَى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَفَرٌ مِن عُكْلٍ ، فأسْلَمُوا، فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ فأمَرَهُمْ أنْ يَأْتُوا إبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِن أبْوَالِهَا وأَلْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُّوا فَارْتَدُّوا وقَتَلُوا رُعَاتَهَا، واسْتَاقُوا الإبِلَ، فَبَعَثَ في آثَارِهِمْ، فَأُتِيَ بهِمْ فَقَطَعَ أيْدِيَهُمْ وأَرْجُلَهُمْ وسَمَلَ أعْيُنَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حتَّى مَاتُوا.

3 - قالَ نَاسٌ مِنَ الأنْصَارِ، حِينَ أفَاءَ اللَّهُ علَى رَسولِهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما أفَاءَ مِن أمْوَالِ هَوَازِنَ، فَطَفِقَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعْطِي رِجَالًا المِئَةَ مِنَ الإبِلِ، فَقالوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا ويَتْرُكُنَا، وسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِن دِمَائِهِمْ، قالَ أنَسٌ: فَحُدِّثَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمَقالتِهِمْ، فأرْسَلَ إلى الأنْصَارِ فَجَمعهُمْ في قُبَّةٍ مِن أدَمٍ، ولَمْ يَدْعُ معهُمْ غَيْرَهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَامَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: ما حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ، فَقالَ فُقَهَاءُ الأنْصَارِ: أمَّا رُؤَسَاؤُنَا يا رَسولَ اللَّهِ فَلَمْ يقولوا شيئًا، وأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أسْنَانُهُمْ فَقالوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا ويَتْرُكُنَا، وسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِن دِمَائِهِمْ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فإنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَديثِي عَهْدٍ بكُفْرٍ أتَأَلَّفُهُمْ ، أما تَرْضَوْنَ أنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بالأمْوَالِ، وتَذْهَبُونَ بالنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى رِحَالِكُمْ ، فَوَاللَّهِ لَما تَنْقَلِبُونَ به خَيْرٌ ممَّا يَنْقَلِبُونَ به قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ قدْ رَضِينَا، فَقالَ لهمُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: سَتَجِدُونَ أُثْرَةً شَدِيدَةً، فَاصْبِرُوا حتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ ورَسوله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فإنِّي علَى الحَوْضِ قالَ أنَسٌ: فَلَمْ يَصْبِرُوا.

4 - أنَّ نَاسًا مِنَ الأنْصَارِ قالوا لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حِينَ أفَاءَ اللَّهُ علَى رَسولِهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن أمْوَالِ هَوَازِنَ ما أفَاءَ، فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالًا مِن قُرَيْشٍ المِئَةَ مِنَ الإبِلِ، فَقالوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ يُعْطِي قُرَيْشًا ويَدَعُنَا، وسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِن دِمَائِهِمْ! قَالَ أنَسٌ: فَحُدِّثَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمَقالتِهِمْ، فأرْسَلَ إلى الأنْصَارِ، فَجَمَعهُمْ في قُبَّةٍ مِن أدَمٍ، ولَمْ يَدْعُ معهُمْ أحَدًا غَيْرَهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَالَ: ما كانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟ قَالَ له فُقَهَاؤُهُمْ: أمَّا ذَوُو آرَائِنَا يا رَسولَ اللَّهِ، فَلَمْ يَقولوا شيئًا، وأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أسْنَانُهُمْ فَقالوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ يُعْطِي قُرَيْشًا ويَتْرُكُ الأنْصَارَ، وسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِن دِمَائِهِمْ! فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بكُفْرٍ، أمَا تَرْضَوْنَ أنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بالأمْوَالِ، وتَرْجِعُوا إلى رِحَالِكُمْ برَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟! فَوَاللَّهِ ما تَنْقَلِبُونَ به خَيْرٌ ممَّا يَنْقَلِبُونَ به، قالوا: بَلَى يا رَسولَ اللَّهِ، قدْ رَضِينَا، فَقَالَ لهمْ: إنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أثَرَةً شَدِيدَةً، فَاصْبِرُوا حتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ ورَسولَه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى الحَوْضِ. قَالَ أنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرْ.

5 - أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزِيزِ أبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أذِنَ لهمْ فَدَخَلُوا، فَقالَ: ما تَقُولونَ في القَسَامَةِ؟ قالَ: نَقُولُ: القَسَامَةُ القَوَدُ بهَا حَقٌّ، وقدْ أقَادَتْ بهَا الخُلَفَاءُ. قالَ لِي: ما تَقُولُ يا أبَا قِلَابَةَ؟ ونَصَبَنِي لِلنَّاسِ ، فَقُلتُ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، عِنْدَكَ رُؤُوسُ الأجْنَادِ وأَشْرَافُ العَرَبِ، أرَأَيْتَ لو أنَّ خَمْسِينَ منهمْ شَهِدُوا علَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بدِمَشْقَ أنَّه قدْ زَنَى، لَمْ يَرَوْهُ، أكُنْتَ تَرْجُمُهُ؟ قالَ: لَا. قُلتُ: أرَأَيْتَ لو أنَّ خَمْسِينَ منهمْ شَهِدُوا علَى رَجُلٍ بحِمْصَ أنَّه سَرَقَ، أكُنْتَ تَقْطَعُهُ ولَمْ يَرَوْهُ؟ قالَ: لَا، قُلتُ: فَوَاللَّهِ ما قَتَلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحَدًا قَطُّ إلَّا في إحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانٍ ، أوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللَّهَ ورَسولَهُ، وارْتَدَّ عَنِ الإسْلَامِ. فَقالَ القَوْمُ: أوَليسَ قدْ حَدَّثَ أنَسُ بنُ مَالِكٍ: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَطَعَ في السَّرَقِ، وسَمَرَ الأعْيُنَ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ في الشَّمْسِ؟ فَقُلتُ: أنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أنَسٍ: حدَّثَني أنَسٌ: أنَّ نَفَرًا مِن عُكْلٍ ثَمَانِيَةً، قَدِمُوا علَى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَبَايَعُوهُ علَى الإسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا الأرْضَ فَسَقِمَتْ أجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذلكَ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: أفلا تَخْرُجُونَ مع رَاعِينَا في إبِلِهِ، فَتُصِيبُونَ مِن ألْبَانِهَا وأَبْوَالِهَا؟ قالوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِن ألْبَانِهَا وأَبْوَالِهَا، فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذلكَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأرْسَلَ في آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا فَجِيءَ بهِمْ، فأمَرَ بهِمْ فَقُطِّعَتْ أيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ، وسَمَرَ أعْيُنَهُمْ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ في الشَّمْسِ حتَّى مَاتُوا. قُلتُ: وأَيُّ شَيْءٍ أشَدُّ ممَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ؟! ارْتَدُّوا عَنِ الإسْلَامِ، وقَتَلُوا وسَرَقُوا. فَقالَ عَنْبَسَةُ بنُ سَعِيدٍ: واللَّهِ إنْ سَمِعْتُ كَاليَومِ قَطُّ. فَقُلتُ: أتَرُدُّ عَلَيَّ حَديثِي يا عَنْبَسَةُ؟! قالَ: لَا، ولَكِنْ جِئْتَ بالحَديثِ علَى وجْهِهِ، واللَّهِ لا يَزَالُ هذا الجُنْدُ بخَيْرٍ ما عَاشَ هذا الشَّيْخُ بيْنَ أظْهُرِهِمْ. قُلتُ: وقدْ كانَ في هذا سُنَّةٌ مِن رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ دَخَلَ عليه نَفَرٌ مِنَ الأنْصَارِ، فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ منهمْ بيْنَ أيْدِيهِمْ فَقُتِلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ، فَإِذَا هُمْ بصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ في الدَّمِ، فَرَجَعُوا إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، صَاحِبُنَا كانَ تَحَدَّثَ معنَا، فَخَرَجَ بيْنَ أيْدِينَا، فَإِذَا نَحْنُ به يَتَشَحَّطُ في الدَّمِ، فَخَرَجَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: بمَن تَظُنُّونَ -أوْ مَن تَرَوْنَ- قَتَلَهُ؟ قالوا: نَرَى أنَّ اليَهُودَ قَتَلَتْهُ، فأرْسَلَ إلى اليَهُودِ فَدَعَاهُمْ، فَقالَ: آنْتُمْ قَتَلْتُمْ هذا؟ قالوا: لَا، قالَ: أتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ اليَهُودِ ما قَتَلُوهُ؟ فَقالوا: ما يُبَالُونَ أنْ يَقْتُلُونَا أجْمَعِينَ، ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ، قالَ: أفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنكُم؟ قالوا: ما كُنَّا لِنَحْلِفَ، فَوَدَاهُ مِن عِندِهِ. قُلتُ: وقدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا لهمْ في الجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أهْلَ بَيْتٍ مِنَ اليَمَنِ بالبَطْحَاءِ، فَانْتَبَهَ له رَجُلٌ منهمْ، فَحَذَفَهُ بالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ، فأخَذُوا اليَمَانِيَ فَرَفَعُوهُ إلى عُمَرَ بالمَوْسِمِ، وقالوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا، فَقالَ: إنَّهُمْ قدْ خَلَعُوهُ، فَقالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِن هُذَيْلٍ ما خَلَعُوهُ، قالَ: فأقْسَمَ منهمْ تِسْعَةٌ وأَرْبَعُونَ رَجُلًا، وقَدِمَ رَجُلٌ منهمْ مِنَ الشَّأْمِ، فَسَأَلُوهُ أنْ يُقْسِمَ، فَافْتَدَى يَمِينَهُ منهمْ بأَلْفِ دِرْهَمٍ، فأدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ، فَدَفَعَهُ إلى أخِي المَقْتُولِ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بيَدِهِ، قالوا: فَانْطَلَقَا والخَمْسُونَ الَّذِينَ أقْسَمُوا، حتَّى إذَا كَانُوا بنَخْلَةَ، أخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ، فَدَخَلُوا في غَارٍ في الجَبَلِ، فَانْهَجَمَ الغَارُ علَى الخَمْسِينَ الَّذِينَ أقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا، وأَفْلَتَ القَرِينَانِ، واتَّبَعَهُما حَجَرٌ فَكَسَرَ رِجْلَ أخِي المَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ. قُلتُ: وقدْ كانَ عبدُ المَلِكِ بنُ مَرْوَانَ أقَادَ رَجُلًا بالقَسَامَةِ ، ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ ما صَنَعَ، فأمَرَ بالخَمْسِينَ الَّذِينَ أقْسَمُوا، فَمُحُوا مِنَ الدِّيوَانِ، وسَيَّرَهُمْ إلى الشَّأْمِ.

6 - أنَّ نَفَرًا مِن عُكْلٍ ثَمَانِيَةً، قَدِمُوا علَى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَبَايَعُوهُ علَى الإسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا الأرْضَ، وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذلكَ إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: أَلَا تَخْرُجُونَ مع رَاعِينَا في إبِلِهِ، فَتُصِيبُونَ مِن أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَقالوا: بَلَى، فَخَرَجُوا، فَشَرِبُوا مِن أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَطَرَدُوا الإبِلَ، فَبَلَغَ ذلكَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَبَعَثَ في آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا، فَجِيءَ بهِمْ، فأمَرَ بهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسُمِرَ أَعْيُنُهُمْ، ثُمَّ نُبِذُوا في الشَّمْسِ حتَّى مَاتُوا. وقالَ ابنُ الصَّبَّاحِ في رِوَايَتِهِ: وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ، وَقالَ: وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ.

7 - أنَّ أُنَاسًا مِنَ الأنْصَارِ قالوا: يَومَ حُنَيْنٍ، حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ علَى رَسولِهِ مِن أَمْوَالِ هَوَازِنَ ما أَفَاءَ، فَطَفِقَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُعْطِي رِجَالًا مِن قُرَيْشٍ، المِئَةَ مِنَ الإبِلِ، فَقالوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسولِ اللهِ، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِن دِمَائِهِمْ قالَ أَنَسُ بنُ مَالِكٍ: فَحُدِّثَ ذلكَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، مِن قَوْلِهِمْ، فأرْسَلَ إلى الأنْصَارِ، فَجَمعهُمْ في قُبَّةٍ مِن أَدَمٍ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: ما حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟ فَقالَ له فُقَهَاءُ الأنْصَارِ: أَمَّا ذَوُو رَأْيِنَا، يا رَسولَ اللهِ، فَلَمْ يقولوا شيئًا، وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ ، قالوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسولِهِ، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِن دِمَائِهِمْ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فإنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَديثِي عَهْدٍ بكُفْرٍ، أَتَأَلَّفُهُمْ ، أَفلا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بالأمْوَالِ، وَتَرْجِعُونَ إلى رِحَالِكُمْ برَسولِ اللهِ؟ فَوَاللَّهِ لَما تَنْقَلِبُونَ به خَيْرٌ ممَّا يَنْقَلِبُونَ به فَقالوا: بَلَى، يا رَسولَ اللهِ، قدْ رَضِينَا، قالَ: فإنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَثَرَةً شَدِيدَةً، فَاصْبِرُوا حتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسولَهُ، فإنِّي علَى الحَوْضِ قالوا: سَنَصْبِرُ.[وفي رواية]: لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ علَى رَسولِهِ ما أَفَاءَ مِن أَمْوَالِ هَوَازِنَ، وَاقْتَصَّ الحَدِيثَ بمِثْلِهِ، غيرَ أنَّهُ قالَ: قالَ أَنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرْ، وَقالَ: فأمَّا أُنَاسٌ حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ . [وفي رواية]: بمِثْلِهِ. إلَّا أنَّهُ قالَ: قالَ أَنَسٌ: قالوا: نَصْبِرُ

8 - أنَّ نَاسًا مِن عُرَيْنَةَ قَدِمُوا علَى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ المَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقالَ لهمْ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: إنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إلى إبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِن أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا علَى الرِّعَاءِ ، فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الإسْلَامِ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَبَلَغَ ذلكَ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَبَعَثَ في أَثَرِهِمْ فَأُتِيَ بهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ في الحَرَّةِ، حتَّى مَاتُوا.

9 - دَفَعَ إِليَّ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتابَ الصَّدقةِ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ تعالى بِها، فمَن سُئِلَها على وجهِها من المؤمنينَ فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها، الغنمُ في كلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بلغَت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ من الإبلِ ففيها ابنةُ مخاضٍ أُنثى، فإن لم يَكُن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغَت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ، فإذا بلغَت واحدًا وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جَذََعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ طروقتا الجملِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ، وأنَّ بينَ أسنانِ الإبلِ في فريضةِ الصَّدقةِ مَن بلَغت عندَهُ من الإبلِ صدقةُ الجذَعَةِ وليسَ عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحقَّةُ ويَجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرَ علَيهِ أو عشرينَ درهمًا، فإذا بلغَت علَيهِ الحقَّةُ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذَعةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ الجذَعةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتَينِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم
الصفحة أو الرقم : 3/11
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

10 - دَفَعَ إِليَّ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتابُ الصدقةِ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ تعالى بِها فمن سُئِلَها على وجهِها من المؤمنينَ فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها، الغنمُ في كلِّ خمسِ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ من الإبلِ ففيها ابنةُ مخاضٍ أنثى، فإن لم يَكُن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ، فإذا بلغَت واحدًا وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لَبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ طَروقَتا الجملِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ، وأنَّ بينَ أسنانِ الإبلِ في فريضةِ الصَّدقةِ من بلغَت عندَهُ من الإبلِ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جَذعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحقَّةُ ويُجعَلُ معَها شاتينِ إن استيسرَ عليهِ أو عِشرينَ درهمًا، فإذا بلغَت عليهِ الحقَّةُ وليسَتْ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الجذَعةُ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم
الصفحة أو الرقم : 3/11
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - أنَّ ناسًا من عُرَينةَ قدموا على رسولِ اللَّهِ فاجتَوَوْا المدينةَ فبعثهمُ النَّبيُّ إلى ذَودٍ لهُ فشرِبوا مِن ألبانِها وأبوالِها فلمَّا صحُّوا ارتدُّوا عنِ الإسلامِ وقتلوا راعيَ رسولِ اللَّهِ مؤمِنًا واستاقوا الإبلَ فبعثَ رسولُ اللَّهِ في آثارِهم فأخذوا فقطَّعَ أيديَهم وأرجلَهم وسمَلَ أعينَهم وصَلبَهم

12 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

13 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

14 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

15 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

16 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّهَ أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، فما دُونَها الغَنَمُ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

17 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

18 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كتَبَ لَهُ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فَرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فإنَّ مِن أسنانِ الإبِلِ في فرائضِ الغَنمِ من بلَغت عندَهُ منَ الإبلِ صَدقةُ الجذَعةِ وليسَ عندَهُ جذَعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ مَكانَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا أو عِشرينَ درهمًا ومَن بلَغت عندَهُ صدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عِندَهُ إلَّا بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ بنتُ لَبونٍ ويعطي معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا ومَن بَلغَت صَدقتُهُ بنتَ لَبونٍ وليسَت عندَهُ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحقَّةُ ويعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أَو شاتينِ ومَن بلَغت صدقتُهُ بنتَ لبونٍ ولَيسَت عِندَهُ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ ويُعطي معَها عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ ومن بلَغت صدقتُهُ بنتَ مَخاضٍ وليسَت عِندَهُ وعندَهُ ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتينِ فمَن لم يَكُن عِندَهُ ابنةُ مَخاضٍ علَى وَجهِها وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ

19 - أنَّ عبدَ الملكِ بنَ مروانَ كتبَ إلى أنسِ بنِ مالكٍ يسألهُ عن هذه الآيةِ؛ فكتبَ إليه أنسٌ يُخبرهُ أنَّ هذه الآيةَ نزلَتْ في أولئكَ النَّفرِ العُرَنيِّينَ، وهم من بُجَيلةَ، قال أنسٌ : فارتدُّوا عن الإسلامِ، وقتَلوا الرَّاعيَ، وساقوا الإبلَ، وأخافوا السَّبيلَ، وأصابوا الفَرْجَ الحرامَ، قال أنسٌ : فسأل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جبريلَ عليه السَّلامُ عن القضاءِ فيمنْ حاربَ ؟ فقال : من سرقَ وأخافَ السَّبيلَ فاقطعْ يدَهُ بسرِقَتهِ ورِجلَهُ بإخافتِهِ، ومن قتلَ فاقتُلهُ، ومن قتلَ وأخافَ السَّبيلَ واستحلَّ الفرْجَ الحرامَ فاصلُبْهُ

20 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

21 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

22 - هذهِ الصدقةُ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها، فمن سُئِلها على وجهِها من المؤمنين فليُعطِها، ومن سئلها فوق حقِّه، فلا يُعطِها : في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ، فما دونَها من الغنمِ، في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ، إلى خمسٍ وثلاثينَ، ففيها ابنةُ مخاضٍ أُنثى، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مخاضٍ، فابنُ لَبونٍ ذكرٍ، فإذا بلغت ستًا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعينَ إلى ستينَ، ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ، فإذا بلغت واحدًا وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ، ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستًا وسبعينَ إلى تسعينَ، ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ، ففيها حِقَّتانِ طرُوقتا الجملِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 5/405
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

23 - أنَّ أبا بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كَتبَ لَهُم أنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ، الَّتي أمرَ بِها اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فمَن سألَها منَ المسلِمينَ علَى وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَ ذلِكَ فلا يُعطِهِ : فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ ففي كلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغت ستَّةً وثلاثينَ فَفيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الفَحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ فَفيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وسَبعينَ فَفيها بِنتا لبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلغَت إحدى وتِسعينَ فَفيها حقَّتانِ طَروقتا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليسَت عِندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ دِرهمًا ومَن بلغَت عندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا الجَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا ومن بلَغت عِندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلَغَت عندَهُ صدَقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت عندَهُ الصدقةُ ابنةِ لبونٍ ، وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلغَت عندَه الصَّدَقةُ بنتَ مَخاضٍ ولَيسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ ولَيسَ معَهُ شيءٌ، ومن لم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت ففيها شاتانِ إلى مِائَتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادت، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المتَصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقةِ ربعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فَليسَ فيها إلَّا أن يشاءَ ربُّها

24 - أتدرينَ ما حديثُ خُرافةَ ؟ إنَّ خرافةَ كانَ رجلًا من بني عُذرةَ فأصابتْهُ الجنُّ، فكانَ فيهِم حينًا، فرجعَ إلى الإنسِ فجعلَ يحدِّثُهم بأشياءَ تَكونُ في الجنِّ، وبأعاجيبَ لا تَكونُ في الإنسِ، فحدَّثَ أنَّ رجلًا مِنَ الجنِّ كانت لَهُ أمٌّ فأمرتْهُ أن يتزوَّجَ، فقالَ: إنِّي أخشى أن يدخُلَ عليْكِ من ذلِكَ مشقَّةٌ، أو بعضُ ما تَكرَهينَ، فلم تزل بِهِ حتَّى زوَّجتْهُ، فتزوَّجَ امرأةً لَها أمٌّ. فَكانَ يَقسمُ لامرأتِهِ ولأمِّهِ، ليلةً عندَ هذِهِ، وليلةً عندَ هذِهِ، قالَ: وكانت ليلةُ امرأتِهِ فكانَ عندَها، وأمُّهُ وحدَها، فسلَّمَ عليها مسلِّمٌ فردَّتِ السَّلامَ، ثمَّ قالَ: هل من مَبيتٍ ؟ قالت: نعَم، قالَ: فَهل من عَشاءٍ ؟ قالَت: نعَم، قالَ: فَهل من محدِّثٍ يحدِّثنا ؟ قالت: نعَم، أرسلُ إلى ابني يحدِّثُكم، قالَ: فما هذا الخفشَةُ الَّتي نسمعُها في دارِكِ ؟ قالَت هذهِ إبلٌ و غنَمٌ... )
خلاصة حكم المحدث : ضعيف جداً
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة
الصفحة أو الرقم : 1713
التصنيف الموضوعي: خلق - الجن علم - حديث خرافة إيمان - ما جاء عن الأمم السابقة قبل الإسلام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

25 - أتَى رجلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فسلَّم عليه وقال يا رسولَ اللهِ أيمنعُ سوادي ودمامةُ وجهي من دخوليَ الجنةَ قال لا والذي نفسي بيدِه ما اتَّقيت ربَّك وآمنت بما جاء به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال والذي أكرمَك بالنبوةِ لقد شهدت أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له وأن محمدًا عبدُه ورسولُه والإقرارُ بما جاء به من عندِ اللهِ من قبلِ أنْ أجلسَ معَك هذا المجلسَ بثمانيةِ أشهرٍ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ لكَ ما للقومِ وعليك ما علَيهم وأنت أخُوهم قال ولقد خطبتُ إلى عامَّةِ مَن بحضرتِك ومَن لقيَني معَك فردَّني لسَوادي ودمامة وجهي وإني لفي حسبٍ من قومي بني سُلَيم معروفُ الآباءِ ولكنْ غلب عليَّ سوادُ أخوالِيَ الموالي فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ هل شهد المجلسَ اليومَ عمرو بنُ وهبٍ وكان رجلًا من ثقيفٍ قريبَ العهدِ بالإسلامِ وكانت فيه صعوبةٌ قالوا لا قال تعرِفُ منزلَه قال نعم قال فاذهبْ فاقرعْ البابَ قرعًا رقيقًا ثم سلِّمْ فإذا دخلت فقلْ زوَّجَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فتاتَكم وكانت له ابنة عاتقةٌ وكان لها حظٌّ من جمالٍ وعقلٍ فلما أتَى البابَ فرحوا وسمعوا لغةً عربيةً فلما رأوا سوادَه ودمامةَ وجهِه انقبَضوا عنه فقال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ زوَّجني فتاتَكم فردُّوا عليه ردًّا قبيحًا فخرج الرجلُ وخرجت الفتاةُ من خدرِها وقالت يا فتى ارجعْ فإن كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ زوَّجَنيك فقد رضيتُ لنفسي ما رضِيَ لي اللهُ ورسولُه وأنت بعلي وأنا زوجتُك فمضى حتى أتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأخبرَه وقالت الفتاةُ لأبيها يا أبتاهُ النجاةُ قبلَ أنْ يفضحَك الوحيُّ فإنْ يكنْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ زوَّجَنيه فقد رضيت ما رَضِيَ اللهُ لي ورسولُه فخرج الشيخُ حتى أتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ وهو من أدنى القومِ مجلسًا فقال أنت الذي رددْت على رسولِ اللهِ ما رَددت قال قد فعلتُ ذلك فأستغفرُ اللهَ وظننَّا أنه كاذبٌ فقد زوَّجناها إياهُ فنعوذُ باللهِ من سخطِ اللهِ وسخطِ رسولهِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ اذهبْ إلى صاحبَتِك فادخلْ بها قال والذي بعَثك بالحقِّ ما أجدُ شيئًا حتى أسألَ إخواني فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ مهرُ امرأتِك على ثلاثةٍ من المؤمنينَ اذهبْ إلى عثمانَ بنِ عفانَ فخذْ منه مئَتَي درهمٍ فأعطاه وزادَه واذهبْ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ فخذْ منه مئةَ درهمٍ فأعطاه وزادَه واذهبْ إلى عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ فخذْ منه مئةَ درهمٍ فأعطاه وزاده قال واعلمْ أنها ليست بسنةٍ جاريةٍ ولا فريضةٍ مفروضةٍ فمن شاء فليتزوجْ على القليلِ والكثيرِ فبينا هو في السوقِ ومعَه ما يشتريه لزوجتِه فرحٌ قريرةٌ عينَاه ينتظرُ ما يُجَهِزُها به إذ سمع صوتًا ينادي يا خيلَ اللهِ اركَبي وأبشري فنظرَ نظرةً إلى السماءِ ثم قال اللهمَّ إلهُ السماءِ وإلهُ الأرضِ وربُّ محمدٍ لأجعلنَّ هذهِ الدراهمَ اليومَ فيما يحِبُّه اللهُ ورسولُه والمؤمنون فانتفض انتَفاض الفرسِ العرَقِ فاشترى سيفًا وفرسًا ورمحًا واشترى جُبةً وشدَّ عمامَته على بطنِه فاعتجر ولم يُرَ منه إلا حماليقُ عينيه حتى وقفَ على المهاجرينَ فقالوا هذا الفارسُ لا نعرفُه فقال لهم عليُّ بنُ أبي طالبٍ كفُّوا عن الرجلِ فلعلَّه ممَّن طرأ عليكم من قِبلِ البحرينِ جاء يسألُكم عن معالمِ دينِه فأحبَّ أن يواسيَكم اليومَ بنفسِه إذ رآه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال من هذا الفارسُ الذي لم يأتِنا إذ التحمتِ الكتيبتانِ فأقبل يطعنُ برمحِه ويضربُ بسيفِه قدمًا قدمًا إذ قام فرسُه ونزل وحسَر عن ذراعيه فلما رأى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ سوادَ ذِراعيه قال سعدٌ بأبي أنت وأمي يا رسولَ اللهِ قال سَعِدَ جدُّك فما زال يطعنُ برمحِه ويضربُ بسيفِه كلُّ ذلك يقتلُ بطعنةِ رمحِه إذ قالوا قد صُرِع سعدٌ فخرج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ مُعَنِّقًا نحوَه فأتاه فرفع رأسَه ووضَعه في حجرِه وأخذ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يمسحُ الترابَ عن وجهِه بثوبِه وقال ما أطيبَ ريحُك وأحسن وجهُك وأحبُّك إلى اللهِ ورسولِه قال فبكى وضحِك ثم أعرض بوجهِه ثم قال وردَ الحوضَ وربِّ الكعبةِ فقال أبو أمامةَ بأبي أنت وأمِّي ما الحوضُ قال حوضٌ أعطانيه ربي عرضُه ما بين صنعاءَ إلى بصرَى مُكلَّلٌ بالدرِّ والياقوتِ فيه دَلاءٌ عددُ نجومِ السماءِ ماؤُه أشدُّ بياضًا من اللبنِ وأحلى من العسلِ من شرِب منه شربةً رُوِيَ لا يظمأُ بعدها أبدًا قالوا يا رسولَ اللهِ رأيناك بكيت وضحِكت ورأيناك أعرضت بوجهِك فقال أما بكائي فبكيت شوقًا إلى سعدٍ وأما ضحكي ففرحت له لِمنزلتِه من اللهِ وكرامتِه عليه وأما إعراضي فإني رأيت أزواجَه من الحورِ العينِ يبادرْنَ كاشفاتٍ سوقَهنَّ بادياتٍ خلاخيلَهنَّ فأعرضت عنهنَّ حياءً فأمر بسيفِه ورمحِه وفرسِه وما كان له فقال اذهبوا به إلى زوجتِه فقولوا لهم إنَّ اللهَ قد زوَّجه خيرًا من فتاتِكم وهذا ميراثُه والذي نفسُ محمدٍ بيدِه إني لأذبَّ عن حوضي كما يَذُبِ البعيرُ الأجربُ عن الإبلِ لا يخالطُها إنه لا يَرِدُ على حوضي إلا التقيُّ النقيُّ الذين يعطونَ ما عليهم في يُسرٍ ولا يعطونَ ما عليهم في عُسرٍ

26 - اجتمعَ إلى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نساؤُهُ قالَ فجعلَ يقولُ الكلِمةَ كما يقولُ الرَّجلُ عندَ أَهلِهِ فقالت إحداهنَّ كَأَنَّ هذا حديثُ خُرافةَ فقالَ أتدرينَ ما حديثُ خرافةَ قالت لا قالَ إنَّ خرافةَ كانَ رجلًا من بَني عَذرةَ فأصابتهُ الجنُّ فَكانَ فيهِم جنِّيًّا ثمَّ رجعَ إلى الإنسِ فَكانَ يحدِّثُ بأشياءَ تَكونُ في الجنِّ وبعجائبَ لا تَكونُ في الإنسِ فحدَّثَ أنَّ رجلًا منَ الجنِّ كانت لَهُ أمٌّ فأمرتهُ أمُّهُ أن يتزوَّجَ فقالَ إنِّي أخشى أن يدخلَ عليكِ من ذلِكَ مشقَّةٌ أو بعضُ ما تَكرَهينَ فلم تدَعهُ حتَّى زوَّجتهُ امرأةً لَها أمٌّ فَكانَ يقسِمُ لامرأتِهِ ليلةً ولأمِّهِ ليلةً عندَ هذِهِ ليلةً وعندَ هذِهِ ليلةً فَكانَ ليلةً عندَ امرأتِهِ فَكانَ عندَها وأمُّهُ وحدَها قالَ فسلَّمَ عليها السَّلامَ قالَ فردَّتِ السَّلامَ فقالَ هل من مبيتٍ قالَت نعم قالَ فَهَل من عَشاءٍ قالت نعم قالَ فَهَل من محدِّثٍ يحدِّثُنا قالت نعَم أرسِلُ إِلى ابني فيحدِّثُكُم قالَ فما هذِهِ الخشفةُ الَّتي نسمعُها في دارِكِ قالت هذِهِ إبلٌ وغنمٌ قالَ أحدُهُما لصاحبِهِ أعطِ متمنِّيًا ما تمنَّى قالَ فأصبَحَت وقد مُلِئتْ دارُها غنمًا وإبلا قالَ فرأتِ ابنَها خبيثَ النَّفسِ فقالت ما شأنُكَ لعلَّ امرأتَكَ كلَّمتكَ أن تُحوِّلَها إلى منزلي أو تحوِّلَني إلى منزلِها قالَ نعَم قالت فحوِّلني إلى منزلِها قال فتحوَّلت إلى منزلِ امرأتِهِ وتحوَّلتِ امرأتُهُ إلى منزلِ أمِّهِ قالَ فلبِثا حينًا ثمَّ أنَّهما جاءا إلى امرأتِهِ والرَّجلُ عندَ أمِّهِ قالَ فسلَّمَ فردَّتِ السَّلامَ قالَ هل من مبيتٍ قالَت لا قالَ وَهَل من عَشاءٍ قالت لا قالَ وَهَل من إنسانٍ يحدِّثُنا قالت لا قالَ فما هذِهِ الخشفةُ الَّتي نسمعُها في دارِكِ فقالت هذِهِ سباعٌ قالَ فقالَ أحدُهُما لصاحبِهِ اللَّهمَّ أعطِ متمنِّيًا ما تمنَّى وإن كانَ شرًّا قالَ فمُلِئَت دارُها سباعًا فأصبحت قد أَكَلتها
خلاصة حكم المحدث : لا يصح وقد روي على غير هذا الوجه بإسناد قريب
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية
الصفحة أو الرقم : 1/61
التصنيف الموضوعي: علم - القصص فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أخلاق النبي نكاح - عشرة النساء إيمان - الجن والشياطين نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

27 - اجتمع إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نساؤُه فجعل يقول الكلمةَ كما يقول الرجلُ عند أهلِه، فقالت إحداهنَّ كان هذا حديثُ خرافةَ، فقال : أتدرين ما حديثُ خرافةَ ؟ قالت : لا، قال : إنَّ خرافةَ كان رجلًا من بني عذرةَ فأصابتْهُ الجنُّ فكان فيهم حينًا، ثم رجع إلى الإنسِ فكان يُحدِّثُ بأشياءَ تكون في الجنِّ، فحدَّثَ أنَّ جنِّيًّا أمرتْهُ أمُّهُ أن يتزوجَ فقال : إني أخشى أن يُدخل عليك من ذلك مشقةٌ، فلم تدعْهُ حتى زوَّجتْهُ امرأةٌ لها أمٌّ، فكان يقسم لامرأتِه ليلةً وعند أُمِّهِ ليلةً، فكان ليلةً عند امرأتِه وأمُّهُ وحدها، فسلَّم عليها مسلمٌ فردَّت عليهِ السلامَ فقال : هل من مبيتٍ ؟ قالت : نعم، قال : فهل من عشاءٍ ؟ قالت : نعم، قال : فهل من مُحدِّثٍ ؟ قالت : نعم، أُرسِلُ إلى ابني فيُحدِّثكم. قال : فما هذه الخشفةُ التي نسمعها في دارك ؟ قالت : هذه إبلٌ وغنمٌ، قال أحدهما لصاحبِه : أعطِ متمنيًا ما تمنى. قال : فأصبحت وقد ملئت دارها غنمًا وإبلًا قال : فرأتِ ابنها خبيثَ النفسِ فقالت : ما شأنك ؟ لعل امرأتكَ كلمتك أن تُحولها إلى منزلي قال : نعم قالت : فحوِّلني إلى منزلها ففعل، قال : فلبث حينًا ثم إنهما جاءا إلى امرأتِه والرجلُ عند أُمِّهِ قال : فسلَّمَ مسلمٌ فردَّتِ السلامَ فقال : هل من مبيتٍ ؟ قالت : لا، قال : فهل من عشاءٍ ؟ قالت : لا، قال : فهل من إنسانٍ يُحدِّثنا ؟ قالت : لا، قال : فما هذه الخشفةُ التي نسمعها في دارك ؟ قالت : هذه السباعُ. فقال أحدهما لصاحبِه : أعطِ متمنيًا ما تمنى وإن كان شرًا، فملئت دارها سباعًا فأصبحت وقد أكلتها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عثمان بن معاوية لا تحل روايته إلا على سبيل القدح فيه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال
الصفحة أو الرقم : 3/54
التصنيف الموضوعي: علم - القصص نكاح - عشرة النساء نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
 

1 - أنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا في المَدِينَةِ، فأمَرَهُمُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَلْحَقُوا برَاعِيهِ - يَعْنِي الإبِلَ - فَيَشْرَبُوا مِن ألْبَانِهَا وأَبْوَالِهَا، فَلَحِقُوا برَاعِيهِ، فَشَرِبُوا مِن ألْبَانِهَا وأَبْوَالِهَا، حتَّى صَلَحَتْ أبْدَانُهُمْ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وسَاقُوا الإبِلَ، فَبَلَغَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَبَعَثَ في طَلَبِهِمْ فَجِيءَ بهِمْ، فَقَطَعَ أيْدِيَهُمْ وأَرْجُلَهُمْ، وسَمَرَ أعْيُنَهُمْ قَالَ قَتَادَةُ: فَحدَّثَني مُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ: أنَّ ذلكَ كانَ قَبْلَ أنْ تَنْزِلَ الحُدُودُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 5686 التخريج : أخرجه مسلم (1671)، وأبو داود (4364)، والترمذي (72) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أشربة - اللبن حدود - حد المحاربين طب - الدواء بأبوال وألبان الإبل ردة - حد الردة وما يتعلق به طب - بعض الأطعمة والأشربة النافعة في التداوي
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - قَدِمَ علَى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَفَرٌ مِن عُكْلٍ ، فأسْلَمُوا، فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ فأمَرَهُمْ أنْ يَأْتُوا إبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِن أبْوَالِهَا وأَلْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُّوا فَارْتَدُّوا وقَتَلُوا رُعَاتَهَا، واسْتَاقُوا الإبِلَ، فَبَعَثَ في آثَارِهِمْ، فَأُتِيَ بهِمْ فَقَطَعَ أيْدِيَهُمْ وأَرْجُلَهُمْ وسَمَلَ أعْيُنَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حتَّى مَاتُوا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 6802 التخريج : أخرجه البخاري (6802)، ومسلم (1671)
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المحاربين طب - الدواء بأبوال وألبان الإبل أشربة - ما يحل من الأشربة طب - إباحة التداوي وتركه مغازي - قصة العرنيين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - قالَ نَاسٌ مِنَ الأنْصَارِ، حِينَ أفَاءَ اللَّهُ علَى رَسولِهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما أفَاءَ مِن أمْوَالِ هَوَازِنَ، فَطَفِقَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعْطِي رِجَالًا المِئَةَ مِنَ الإبِلِ، فَقالوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا ويَتْرُكُنَا، وسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِن دِمَائِهِمْ، قالَ أنَسٌ: فَحُدِّثَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمَقالتِهِمْ، فأرْسَلَ إلى الأنْصَارِ فَجَمعهُمْ في قُبَّةٍ مِن أدَمٍ، ولَمْ يَدْعُ معهُمْ غَيْرَهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَامَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: ما حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ، فَقالَ فُقَهَاءُ الأنْصَارِ: أمَّا رُؤَسَاؤُنَا يا رَسولَ اللَّهِ فَلَمْ يقولوا شيئًا، وأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أسْنَانُهُمْ فَقالوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا ويَتْرُكُنَا، وسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِن دِمَائِهِمْ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فإنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَديثِي عَهْدٍ بكُفْرٍ أتَأَلَّفُهُمْ ، أما تَرْضَوْنَ أنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بالأمْوَالِ، وتَذْهَبُونَ بالنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى رِحَالِكُمْ ، فَوَاللَّهِ لَما تَنْقَلِبُونَ به خَيْرٌ ممَّا يَنْقَلِبُونَ به قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ قدْ رَضِينَا، فَقالَ لهمُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: سَتَجِدُونَ أُثْرَةً شَدِيدَةً، فَاصْبِرُوا حتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ ورَسوله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فإنِّي علَى الحَوْضِ قالَ أنَسٌ: فَلَمْ يَصْبِرُوا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 4331 التخريج : أخرجه البخاري (4331)، ومسلم (1059)
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - الصبر على ظلم الإمام صدقة - الصدقة على المؤلفة قلوبهم قيامة - الحوض مغازي - غزوة حنين مناقب وفضائل - فضائل الأنصار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - أنَّ نَاسًا مِنَ الأنْصَارِ قالوا لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حِينَ أفَاءَ اللَّهُ علَى رَسولِهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن أمْوَالِ هَوَازِنَ ما أفَاءَ، فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالًا مِن قُرَيْشٍ المِئَةَ مِنَ الإبِلِ، فَقالوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ يُعْطِي قُرَيْشًا ويَدَعُنَا، وسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِن دِمَائِهِمْ! قَالَ أنَسٌ: فَحُدِّثَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمَقالتِهِمْ، فأرْسَلَ إلى الأنْصَارِ، فَجَمَعهُمْ في قُبَّةٍ مِن أدَمٍ، ولَمْ يَدْعُ معهُمْ أحَدًا غَيْرَهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَالَ: ما كانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟ قَالَ له فُقَهَاؤُهُمْ: أمَّا ذَوُو آرَائِنَا يا رَسولَ اللَّهِ، فَلَمْ يَقولوا شيئًا، وأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أسْنَانُهُمْ فَقالوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ يُعْطِي قُرَيْشًا ويَتْرُكُ الأنْصَارَ، وسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِن دِمَائِهِمْ! فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بكُفْرٍ، أمَا تَرْضَوْنَ أنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بالأمْوَالِ، وتَرْجِعُوا إلى رِحَالِكُمْ برَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟! فَوَاللَّهِ ما تَنْقَلِبُونَ به خَيْرٌ ممَّا يَنْقَلِبُونَ به، قالوا: بَلَى يا رَسولَ اللَّهِ، قدْ رَضِينَا، فَقَالَ لهمْ: إنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أثَرَةً شَدِيدَةً، فَاصْبِرُوا حتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ ورَسولَه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى الحَوْضِ. قَالَ أنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرْ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 3147 التخريج : أخرجه أحمد (12696) واللفظ له، ومسلم (1059)، وابن حبان (7287) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - الصبر على ظلم الإمام صدقة - الصدقة على المؤلفة قلوبهم قيامة - الحوض مغازي - غزوة حنين مناقب وفضائل - فضائل الأنصار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

5 - أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزِيزِ أبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أذِنَ لهمْ فَدَخَلُوا، فَقالَ: ما تَقُولونَ في القَسَامَةِ؟ قالَ: نَقُولُ: القَسَامَةُ القَوَدُ بهَا حَقٌّ، وقدْ أقَادَتْ بهَا الخُلَفَاءُ. قالَ لِي: ما تَقُولُ يا أبَا قِلَابَةَ؟ ونَصَبَنِي لِلنَّاسِ ، فَقُلتُ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، عِنْدَكَ رُؤُوسُ الأجْنَادِ وأَشْرَافُ العَرَبِ، أرَأَيْتَ لو أنَّ خَمْسِينَ منهمْ شَهِدُوا علَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بدِمَشْقَ أنَّه قدْ زَنَى، لَمْ يَرَوْهُ، أكُنْتَ تَرْجُمُهُ؟ قالَ: لَا. قُلتُ: أرَأَيْتَ لو أنَّ خَمْسِينَ منهمْ شَهِدُوا علَى رَجُلٍ بحِمْصَ أنَّه سَرَقَ، أكُنْتَ تَقْطَعُهُ ولَمْ يَرَوْهُ؟ قالَ: لَا، قُلتُ: فَوَاللَّهِ ما قَتَلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحَدًا قَطُّ إلَّا في إحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانٍ ، أوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللَّهَ ورَسولَهُ، وارْتَدَّ عَنِ الإسْلَامِ. فَقالَ القَوْمُ: أوَليسَ قدْ حَدَّثَ أنَسُ بنُ مَالِكٍ: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَطَعَ في السَّرَقِ، وسَمَرَ الأعْيُنَ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ في الشَّمْسِ؟ فَقُلتُ: أنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أنَسٍ: حدَّثَني أنَسٌ: أنَّ نَفَرًا مِن عُكْلٍ ثَمَانِيَةً، قَدِمُوا علَى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَبَايَعُوهُ علَى الإسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا الأرْضَ فَسَقِمَتْ أجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذلكَ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: أفلا تَخْرُجُونَ مع رَاعِينَا في إبِلِهِ، فَتُصِيبُونَ مِن ألْبَانِهَا وأَبْوَالِهَا؟ قالوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِن ألْبَانِهَا وأَبْوَالِهَا، فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذلكَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأرْسَلَ في آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا فَجِيءَ بهِمْ، فأمَرَ بهِمْ فَقُطِّعَتْ أيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ، وسَمَرَ أعْيُنَهُمْ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ في الشَّمْسِ حتَّى مَاتُوا. قُلتُ: وأَيُّ شَيْءٍ أشَدُّ ممَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ؟! ارْتَدُّوا عَنِ الإسْلَامِ، وقَتَلُوا وسَرَقُوا. فَقالَ عَنْبَسَةُ بنُ سَعِيدٍ: واللَّهِ إنْ سَمِعْتُ كَاليَومِ قَطُّ. فَقُلتُ: أتَرُدُّ عَلَيَّ حَديثِي يا عَنْبَسَةُ؟! قالَ: لَا، ولَكِنْ جِئْتَ بالحَديثِ علَى وجْهِهِ، واللَّهِ لا يَزَالُ هذا الجُنْدُ بخَيْرٍ ما عَاشَ هذا الشَّيْخُ بيْنَ أظْهُرِهِمْ. قُلتُ: وقدْ كانَ في هذا سُنَّةٌ مِن رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ دَخَلَ عليه نَفَرٌ مِنَ الأنْصَارِ، فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ منهمْ بيْنَ أيْدِيهِمْ فَقُتِلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ، فَإِذَا هُمْ بصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ في الدَّمِ، فَرَجَعُوا إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، صَاحِبُنَا كانَ تَحَدَّثَ معنَا، فَخَرَجَ بيْنَ أيْدِينَا، فَإِذَا نَحْنُ به يَتَشَحَّطُ في الدَّمِ، فَخَرَجَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: بمَن تَظُنُّونَ -أوْ مَن تَرَوْنَ- قَتَلَهُ؟ قالوا: نَرَى أنَّ اليَهُودَ قَتَلَتْهُ، فأرْسَلَ إلى اليَهُودِ فَدَعَاهُمْ، فَقالَ: آنْتُمْ قَتَلْتُمْ هذا؟ قالوا: لَا، قالَ: أتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ اليَهُودِ ما قَتَلُوهُ؟ فَقالوا: ما يُبَالُونَ أنْ يَقْتُلُونَا أجْمَعِينَ، ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ، قالَ: أفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنكُم؟ قالوا: ما كُنَّا لِنَحْلِفَ، فَوَدَاهُ مِن عِندِهِ. قُلتُ: وقدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا لهمْ في الجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أهْلَ بَيْتٍ مِنَ اليَمَنِ بالبَطْحَاءِ، فَانْتَبَهَ له رَجُلٌ منهمْ، فَحَذَفَهُ بالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ، فأخَذُوا اليَمَانِيَ فَرَفَعُوهُ إلى عُمَرَ بالمَوْسِمِ، وقالوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا، فَقالَ: إنَّهُمْ قدْ خَلَعُوهُ، فَقالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِن هُذَيْلٍ ما خَلَعُوهُ، قالَ: فأقْسَمَ منهمْ تِسْعَةٌ وأَرْبَعُونَ رَجُلًا، وقَدِمَ رَجُلٌ منهمْ مِنَ الشَّأْمِ، فَسَأَلُوهُ أنْ يُقْسِمَ، فَافْتَدَى يَمِينَهُ منهمْ بأَلْفِ دِرْهَمٍ، فأدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ، فَدَفَعَهُ إلى أخِي المَقْتُولِ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بيَدِهِ، قالوا: فَانْطَلَقَا والخَمْسُونَ الَّذِينَ أقْسَمُوا، حتَّى إذَا كَانُوا بنَخْلَةَ، أخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ، فَدَخَلُوا في غَارٍ في الجَبَلِ، فَانْهَجَمَ الغَارُ علَى الخَمْسِينَ الَّذِينَ أقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا، وأَفْلَتَ القَرِينَانِ، واتَّبَعَهُما حَجَرٌ فَكَسَرَ رِجْلَ أخِي المَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ. قُلتُ: وقدْ كانَ عبدُ المَلِكِ بنُ مَرْوَانَ أقَادَ رَجُلًا بالقَسَامَةِ ، ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ ما صَنَعَ، فأمَرَ بالخَمْسِينَ الَّذِينَ أقْسَمُوا، فَمُحُوا مِنَ الدِّيوَانِ، وسَيَّرَهُمْ إلى الشَّأْمِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 6899 التخريج : أخرجه مسلم (1671) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل حدود - حد المحاربين ديات وقصاص - ترك القود بالقسامة طب - الدواء بأبوال وألبان الإبل حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

6 - أنَّ نَفَرًا مِن عُكْلٍ ثَمَانِيَةً، قَدِمُوا علَى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَبَايَعُوهُ علَى الإسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا الأرْضَ، وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذلكَ إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: أَلَا تَخْرُجُونَ مع رَاعِينَا في إبِلِهِ، فَتُصِيبُونَ مِن أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَقالوا: بَلَى، فَخَرَجُوا، فَشَرِبُوا مِن أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَطَرَدُوا الإبِلَ، فَبَلَغَ ذلكَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَبَعَثَ في آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا، فَجِيءَ بهِمْ، فأمَرَ بهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسُمِرَ أَعْيُنُهُمْ، ثُمَّ نُبِذُوا في الشَّمْسِ حتَّى مَاتُوا. وقالَ ابنُ الصَّبَّاحِ في رِوَايَتِهِ: وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ، وَقالَ: وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1671 التخريج : أخرجه البخاري (6899) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيعة - البيعة على ماذا تكون حدود - حد المحاربين طب - أدوية النبي صلى الله عليه وسلم طب - الدواء بأبوال وألبان الإبل مظالم - آثار المعاصي والمظالم على العبد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

7 - أنَّ أُنَاسًا مِنَ الأنْصَارِ قالوا: يَومَ حُنَيْنٍ، حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ علَى رَسولِهِ مِن أَمْوَالِ هَوَازِنَ ما أَفَاءَ، فَطَفِقَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُعْطِي رِجَالًا مِن قُرَيْشٍ، المِئَةَ مِنَ الإبِلِ، فَقالوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسولِ اللهِ، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِن دِمَائِهِمْ قالَ أَنَسُ بنُ مَالِكٍ: فَحُدِّثَ ذلكَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، مِن قَوْلِهِمْ، فأرْسَلَ إلى الأنْصَارِ، فَجَمعهُمْ في قُبَّةٍ مِن أَدَمٍ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: ما حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟ فَقالَ له فُقَهَاءُ الأنْصَارِ: أَمَّا ذَوُو رَأْيِنَا، يا رَسولَ اللهِ، فَلَمْ يقولوا شيئًا، وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ ، قالوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسولِهِ، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِن دِمَائِهِمْ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فإنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَديثِي عَهْدٍ بكُفْرٍ، أَتَأَلَّفُهُمْ ، أَفلا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بالأمْوَالِ، وَتَرْجِعُونَ إلى رِحَالِكُمْ برَسولِ اللهِ؟ فَوَاللَّهِ لَما تَنْقَلِبُونَ به خَيْرٌ ممَّا يَنْقَلِبُونَ به فَقالوا: بَلَى، يا رَسولَ اللهِ، قدْ رَضِينَا، قالَ: فإنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَثَرَةً شَدِيدَةً، فَاصْبِرُوا حتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسولَهُ، فإنِّي علَى الحَوْضِ قالوا: سَنَصْبِرُ.[وفي رواية]: لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ علَى رَسولِهِ ما أَفَاءَ مِن أَمْوَالِ هَوَازِنَ، وَاقْتَصَّ الحَدِيثَ بمِثْلِهِ، غيرَ أنَّهُ قالَ: قالَ أَنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرْ، وَقالَ: فأمَّا أُنَاسٌ حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ . [وفي رواية]: بمِثْلِهِ. إلَّا أنَّهُ قالَ: قالَ أَنَسٌ: قالوا: نَصْبِرُ
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1059 التخريج : أخرجه البخاري (4331) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - الصبر على ظلم الإمام صدقة - الصدقة على المؤلفة قلوبهم قيامة - الحوض مغازي - غزوة حنين مناقب وفضائل - فضائل الأنصار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

8 - أنَّ نَاسًا مِن عُرَيْنَةَ قَدِمُوا علَى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ المَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقالَ لهمْ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: إنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إلى إبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِن أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا علَى الرِّعَاءِ ، فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الإسْلَامِ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَبَلَغَ ذلكَ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَبَعَثَ في أَثَرِهِمْ فَأُتِيَ بهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ في الحَرَّةِ، حتَّى مَاتُوا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1671 التخريج : أخرجه البخاري (1501) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المحاربين طب - الدواء بأبوال وألبان الإبل أشربة - ما يحل من الأشربة ردة - حد الردة وما يتعلق به طب - بعض الأطعمة والأشربة النافعة في التداوي
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 -  أنَّ رَهْطًا مِن عُرَيْنةَ أَتَوْا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالوا: إنَّا قد اجتَوَيْنا المدينةَ، فعَظُمَتْ بُطونُنا، وانتَهَشَتْ أَعْضادُنا. فأمَرَهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَلْحَقوا براعي الإبِلِ، فيَشرَبوا مِن ألبانِها وأبْوالِها. قال: فلَحِقوا براعي الإبِلِ، فشَرِبوا مِن ألْبانِها وأبوالِها حتى صَلَحَتْ بُطونُهم وألوانُهم، ثمَّ قَتَلوا الراعيَ، واستاقُوا الإبِلَ، فبلَغَ ذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبَعَثَ في طلَبِهم، فجيءَ بهم، فقَطَّعَ أيديَهم وأرجُلَهم، وسَمَرَ أَعْيُنَهم. قال قَتادةُ عن محمَّدِ بنِ سِيرينَ: إنَّما كان هذا قبْلَ أنْ تَنزِلَ الحُدودُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 14086 التخريج : أخرجه من طرق البخاري (233)، ومسلم (1671) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد المحاربين طب - الدواء بأبوال وألبان الإبل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

10 - أتى النَّبيَّ نفرٌ من عُكْلٍ - أو عُرَينةَ - فأمرَ لَهُم... واجتَوَوا المدينةَ - بِذَودٍ أو لقاحٍ، يَشربونَ ألبانَها وأبوالَها، فقَتلوا الرَّاعيَ، واستاقوا الإبلَ، فبعثَ في طلبِهم، فقطَّعَ أيديَهم وأرجلَهم، وسَمَّلَ أعينَهُم
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4039 التخريج : أخرجه النسائي (4027) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6802)، ومسلم (1671) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - اللبن حدود - حد المحاربين طب - أدوية النبي صلى الله عليه وسلم طب - الدواء بأبوال وألبان الإبل طب - بعض الأطعمة والأشربة النافعة في التداوي
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى عُمَّالِه في سُنَّةِ الصَّدَقاتِ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمِئةٍ فإذا كثُرَتِ الغَنَمُ ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ وكتَب في صدَقةِ البَقَرِ في كلِّ ثلاثينَ بقَرةً جَذَعةٌ وفي أربعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ وكتَب في صدَقاتِ الإبلِ في خَمْسٍ مِن الإبلِ شاةٌ وفي عَشْرٍ شاتانِ وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثٌ وفي عِشرينَ أربعٌ وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها بِنتُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأربعينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها بِنْتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتَانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ كثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا سلام تفرد به حاتم بن عبد الله
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط
الصفحة أو الرقم : 7/303 التخريج : أخرجه تمام (1178) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه علم - كتابة العلم
|أصول الحديث

12 - أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى عُمَّالِه في سُنَّةِ الصَّدَقاتِ [ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمِئةٍ فإذا كثُرَتِ الغَنَمُ ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ وكتَب في صدَقةِ البَقَرِ في كلِّ ثلاثينَ بقَرةً جَذَعةٌ وفي أربعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ وكتَب في صدَقاتِ الإبلِ في خَمْسٍ مِن الإبلِ شاةٌ وفي عَشْرٍ شاتانِ وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثٌ وفي عِشرينَ أربعٌ وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها بِنتُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأربعينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها بِنْتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتَانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ كثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ]
خلاصة حكم المحدث : لم يروه عن داود إلا سلام. تفرد به حاتم بن عبيد الله.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الصغير
الصفحة أو الرقم : 934
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة البقر زكاة - زكاة الغنم زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - حدود الزكاة

13 - حديث: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى عُمَّالِه [في سُنَّةِ الصَّدَقاتِ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمِئةٍ فإذا كثُرَتِ الغَنَمُ ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ وكتَب في صدَقةِ البَقَرِ في كلِّ ثلاثينَ بقَرةً جَذَعةٌ وفي أربعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ وكتَب في صدَقاتِ الإبلِ في خَمْسٍ مِن الإبلِ شاةٌ وفي عَشْرٍ شاتانِ وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثٌ وفي عِشرينَ أربعٌ وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها بِنتُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأربعينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها بِنْتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتَانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ كثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ]
خلاصة حكم المحدث : تفرد به سلام بن سليمان أبو المنذر عن داود، وتفرد به جابر بن عُبَيد الله عنه
الراوي : أنس | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/185
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام

14 - قدِم على رسولِ اللهِ ناسٌ مِن عُرَيْنَةَ فاجتَوَوُا المدينةَ فأمَر بهم رسولُ اللهِ إلى لِقاحِ الصَّدقةِ لِيشرَبوا مِن ألبانِها فشرِبوا حتَّى صحُّوا ثمَّ قتَلوا الرَّاعيَ واستاقوا الإبلَ فبعَث رسولُ اللهِ في طلبِهم فأُتِي بهم فقطَع أيديَهم وأرجُلَهم وسمَل أعيُنَهم
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أبي جعفر إلا سلمة
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط
الصفحة أو الرقم : 2/215 التخريج : أخرجه البخاري (5686)، ومسلم (1671) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد طب - الدواء بأبوال وألبان الإبل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته ردة - حد الردة وما يتعلق به طب - إباحة التداوي وتركه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

15 - دَفَعَ إِليَّ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتابَ الصَّدقةِ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ تعالى بِها، فمَن سُئِلَها على وجهِها من المؤمنينَ فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها، الغنمُ في كلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بلغَت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ من الإبلِ ففيها ابنةُ مخاضٍ أُنثى، فإن لم يَكُن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغَت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ، فإذا بلغَت واحدًا وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جَذََعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ طروقتا الجملِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ، وأنَّ بينَ أسنانِ الإبلِ في فريضةِ الصَّدقةِ مَن بلَغت عندَهُ من الإبلِ صدقةُ الجذَعَةِ وليسَ عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحقَّةُ ويَجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرَ علَيهِ أو عشرينَ درهمًا، فإذا بلغَت علَيهِ الحقَّةُ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذَعةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ الجذَعةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتَينِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم
الصفحة أو الرقم : 3/11 التخريج : أخرجه البخاري (1453)، وأبو داود (1567)، وابن ماجه (1800) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

16 - دَفَعَ إِليَّ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتابُ الصدقةِ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ تعالى بِها فمن سُئِلَها على وجهِها من المؤمنينَ فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها، الغنمُ في كلِّ خمسِ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ من الإبلِ ففيها ابنةُ مخاضٍ أنثى، فإن لم يَكُن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ، فإذا بلغَت واحدًا وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لَبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ طَروقَتا الجملِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ، وأنَّ بينَ أسنانِ الإبلِ في فريضةِ الصَّدقةِ من بلغَت عندَهُ من الإبلِ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جَذعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحقَّةُ ويُجعَلُ معَها شاتينِ إن استيسرَ عليهِ أو عِشرينَ درهمًا، فإذا بلغَت عليهِ الحقَّةُ وليسَتْ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الجذَعةُ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم
الصفحة أو الرقم : 3/11 التخريج : أخرجه البخاري (1453)، وأبو داود (1567)، وابن ماجه (1800) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

17 - أنَّ ناسًا من عُرَينةَ قدموا على رسولِ اللَّهِ فاجتَوَوْا المدينةَ فبعثهمُ النَّبيُّ إلى ذَودٍ لهُ فشرِبوا مِن ألبانِها وأبوالِها فلمَّا صحُّوا ارتدُّوا عنِ الإسلامِ وقتلوا راعيَ رسولِ اللَّهِ مؤمِنًا واستاقوا الإبلَ فبعثَ رسولُ اللَّهِ في آثارِهم فأخذوا فقطَّعَ أيديَهم وأرجلَهم وسمَلَ أعينَهم وصَلبَهم
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله وصلبهم
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4040 التخريج : أخرجه النسائي (4028) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1501)، ومسلم (1671) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المحاربين طب - الدواء بأبوال وألبان الإبل أشربة - ما يحل من الأشربة ردة - حد الردة وما يتعلق به طب - بعض الأطعمة والأشربة النافعة في التداوي
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

18 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

19 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

20 - قَدِمَ ثمانيةُ رَهْطٍ من عُكْلٍ ، فاستَوْخَموا المَدينةَ، فبَعَثَهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى ذَوْدٍ له، فشَرِبوا من ألبانِها، فلمَّا صَحُّوا ارتَدُّوا عنِ الإسلامِ، وقَتَلوا وسَرَقوا الإبِلَ، فبَعَثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في آثارِهم، فقَطَعَ أيديَهم وأرجُلَهم، وسَمَلَ أعيُنَهم، وتُرِكوا حتى ماتوا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرطهما
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 1813 التخريج : أخرجه البخاري (6899)، ومسلم (1671) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد طب - الدواء بأبوال وألبان الإبل فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - جود النبي وكرمه ردة - حد الردة وما يتعلق به طب - إباحة التداوي وتركه
|أصول الحديث

21 - أنَّ ناسًا أتَوُا المدينةَ، فاجْتَوَوا المدينةَ ، فأمَرَ لهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بإبِلٍ وراعيها، وأمَرَهم أنْ يَشرَبوا مِن أبوالِها وألبانِها، قال: فقَتَلوا الرَّاعيَ، وأَطرَدوا الإبِلَ، فبَعَثَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في طَلَبِهم، فجيءَ بهم، فقَطَعَ أيديَهم وأرْجُلَهم، وسَمَرَ أعيُنَهم، وطَرَحَهم في الشَّمسِ حتى ماتوا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 12819 التخريج : أخرجه من طرق البخاري (1501)، ومسلم (1671)، وأبو داود (4368)، والترمذي (72)، والنسائي (4034)، وابن ماجه (2578)، وأحمد (12819) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المحاربين طب - الدواء بأبوال وألبان الإبل طهارة - بول ما يؤكل لحمه ديات وقصاص - هل يمثل بالقاتل إذا مثل بالمقتول طب - بعض الأطعمة والأشربة النافعة في التداوي
|أصول الحديث

22 - قسَم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غَنائمَ حُنَينٍ فأعطى الأقرعَ بنَ حابسٍ مِئةً مِن الإبلِ وعُيَينةَ بنَ بَدْرٍ مِئةً مِن الإبلِ وذكَر نفرًا مِن الأنصارِ فقالوا : يا رسولَ اللهِ تُعطي غَنائمَنا قومًا تقطُرُ سيوفُنا مِن دمائِهم أو تقطُرُ دِماؤُهم في سيوفِنا فبلَغه ذلكَ فجمَع الأنصارَ فقال : ( هل فيكم غيرُكم ) ؟ فقالوا : لا، غيرَ ابنِ أختِنا قال : ( ابنُ أختِ القومِ منهم ) ثمَّ قال : ( يا معشَرَ الأنصارِ أمَا ترغَبونَ أنْ يذهَبَ النَّاسُ بالدُّنيا أو بالشَّاءِ والإبلِ وتذهَبونَ بمُحمَّدٍ إلى ديارِكم ) ؟ قالوا : بلى يا رسولَ اللهِ فقال : ( والَّذي نفسُ مُحمَّدٍ بيدِه لو أخَذ النَّاسُ واديًا وأخَذ الأنصارُ شِعْبًا لَأخَذْتُ شِعْبَ الأنصارِ، الأنصارُ كَرِشي وعَيْبَتي ولولا الهِجرةُ لكُنْتُ امرأً مِن الأنصارِ )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 7268 التخريج : أخرجه أحمد (13084)، وسعيد بن منصور (2900) كلاهما بلفظ مقارب، وأصل الحديث في صحيح البخاري (4337)، ومسلم (1059) دون قوله: (( ابن أخت القوم منهم)).
التصنيف الموضوعي: أيمان - كيف كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم - الغنائم وتقسيمها مغازي - غزوة حنين مناقب وفضائل - فضائل الأنصار جهاد - الغنائم وأحكامها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

23 - قسَم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غَنائمَ حُنَينٍ فأعطى الأقرعَ بنَ حابسٍ مِئةً مِن الإبلِ وعُيَينةَ بنَ بَدْرٍ مِئةً مِن الإبلِ وذكَر نفرًا مِن الأنصارِ فقالوا : يا رسولَ اللهِ تُعطي غَنائمَنا قومًا تقطُرُ سيوفُنا مِن دمائِهم أو تقطُرُ دِماؤُهم في سيوفِنا فبلَغه ذلكَ فجمَع الأنصارَ فقال : ( هل فيكم غيرُكم ) ؟ فقالوا : لا، غيرَ ابنِ أختِنا قال : ( ابنُ أختِ القومِ منهم ) ثمَّ قال : ( يا معشَرَ الأنصارِ أمَا ترغَبونَ أنْ يذهَبَ النَّاسُ بالدُّنيا أو بالشَّاءِ والإبلِ وتذهَبونَ بمُحمَّدٍ إلى ديارِكم ) ؟ قالوا : بلى يا رسولَ اللهِ فقال : ( والَّذي نفسُ مُحمَّدٍ بيدِه لو أخَذ النَّاسُ واديًا وأخَذ الأنصارُ شِعْبًا لَأخَذْتُ شِعْبَ الأنصارِ، الأنصارُ كَرِشي وعَيْبَتي ولولا الهِجرةُ لكُنْتُ امرأً مِن الأنصارِ )
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 7268 التخريج : أخرجه ابن حبان (7268) بلفظه، وأحمد (13084)، وسعيد بن منصور (2900) كلاهما بلفظ مقارب، وأصل الحديث في صحيح البخاري (4337)، ومسلم (1059) دون قوله: (( ابن أخت القوم منهم)).
التصنيف الموضوعي: أيمان - كيف كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم - الغنائم وتقسيمها مغازي - غزوة حنين مناقب وفضائل - فضائل الأنصار جهاد - الغنائم وأحكامها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

24 - أنَّ ناسًا من عُرَينةَ قدِموا المدينةَ فاجتَوَوْها فبعثهم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في إبلِ الصَّدقةِ وقالَ اشربوا من ألبانِها وأبوالِها فقَتلوا راعيَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ واستاقوا الإبلَ وارتدُّوا عنِ الإسلامِ فأُتيَ بهمُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقطعَ أيديَهم وأرجلَهم من خلافٍ وسمَرَ أعينَهم وألقاهم بالحرَّةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم : 72 التخريج : أخرجه الترمذي (72) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1501)، ومسلم (1671) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المحاربين طب - الدواء بأبوال وألبان الإبل أشربة - ما يحل من الأشربة ردة - حد الردة وما يتعلق به طب - بعض الأطعمة والأشربة النافعة في التداوي
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

25 - قَدِمَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ناسٌ من عُكْلٍ ، فاجتَوَوُا المَدينةَ ، فأمَرَهمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَأْتوا إبِلَ الصَّدَقةِ، فيَشرَبوا من أبوالِها وألبانِها، فأَتَوْها فقَتَلوا رُعاتَها، واسْتاقوا الإبِلَ، فبَعَثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في طَلَبِهم، فأُتِيَ بهم، فقَطَعَ أيديَهم وأرجُلَهم، ثم لم يَحسِمْهم .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 1812 التخريج : أخرجه البخاري (6802)، ومسلم (1671) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد طب - الدواء بأبوال وألبان الإبل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته ردة - حد الردة وما يتعلق به طب - إباحة التداوي وتركه
|أصول الحديث

26 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2446 التخريج : أخرجه النسائي (2447)، وأحمد (72)، وأبو يعلى (127) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

27 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2454 التخريج : أخرجه النسائي (2447)، وأحمد (72)، وأبو يعلى (127) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

28 - قدِمَ أعرابٌ من عرينةَ إلى نبيِّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأسلَموا فاجتَوَوُا المدينةَ حتَّى اصفرَّت ألوانُهم وعظُمت بطونُهم فبعثَ بِهم نبيُّ اللَّهِ إلى لقاحٍ لَهُ فأمرَهم أن يشربوا من ألبانِها وأبوالِها حتَّى صحُّوا فقَتلوا رعاتَها واستاقوا الإبلَ فبعثَ نبيُّ اللَّهِ في طلبِهم فأتيَ بِهم فقطَّعَ أيديَهم وأرجلَهم وسمَّرَ أعينَهم
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4046 التخريج : أخرجه البخاري (233)، ومسلم (1671)، والترمذي (73)، والنسائي (4035) واللفظ له، وابن ماجه (2578)، وأحمد (12042)
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المحاربين طب - الدواء بأبوال وألبان الإبل أشربة - ما يحل من الأشربة طب - إباحة التداوي وتركه مغازي - قصة العرنيين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

29 - عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في حديثِ الرَّهطِ العُرَنِيِّينَ الذين قدِموا عليه المدينةَ فاجتوَوْها فقال لو خرجتُم إلى إبلِنا فأصبتُم من أبوالِها وألبانِها ففعلوا فصحُّوا فمالوا على الرُّعاءِ فقتلُوهم واستاقُوا الإبلَ وارتدُّوا عنِ الإسلامِ فأرسلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في آثارِهم فأُتِيَ بهم فقطعَ أيديَهم وأرجلَهم وسمَلَ أعينَهم وتُركوا بالحَرَّةِ حتى ماتوا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم : 5/202 التخريج : أخرجه البخاري (233)، ومسلم (1671)، وأبو داود (4364) جميعهم بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المحاربين حدود - حد المرتد رقائق وزهد - الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحارم طب - الدواء بأبوال وألبان الإبل مغازي - قصة العرنيين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

30 - في قِصَّةِ سَجدةِ الإبِلِ له صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَرفعُه، قال: لا يَصلُحُ لبَشَرٍ أن يَسجُدَ لبشرٍ، ولو صَلَح لبَشَرٍ أن يَسجُدَ لبَشَرٍ لأمَرتُ المَرأةَ أن تَسجُدَ لزَوجِها لعِظَمِ حَقِّه عليها، لو كان مِن قَدَمِه إلى مَفرِقِ رَأسِه قُرحةٌ تَنبَجِسُ بالقَيحِ والصَّديدِ ثُمَّ استَقبَلته فلَحِسَته، ما أدَّت حَقَّه