الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - كانتِ اليَهودُ إذا حاضَتِ المرأةُ منهُم لم يؤاكلوهنَّ ولم يشارِبوهنَّ ولم يجامِعوهنَّ في البيوتِ، فسَألوا نبيَّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى الآية فأمرَهُم رسولُ اللَّهِ أن يؤاكِلوهنَّ ويشارِبوهنَّ ويجامِعوهنَّ في البيوتِ، وأن يصنَعوا بِهِنَّ كلَّ شيءٍ، ما خَلا الجماعَ

2 - أنَّ اليَهودَ كانت إذا حاضت منهمُ المرأةُ أخرجوها منَ البيتِ ولم يُؤاكلوها ولم يُشاربوها ولم يُجامعوها في البيتِ فسئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِك فأنزلَ اللَّهُ سبحانَه (ويَسألونَكَ عنِ المَحِيضِ قٌلْ هوَ أذًى فاعْتَزلُوا النِّساءَ في المَحِيضِ )إلى آخرِ الآيةِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جامعوهنَّ في البيوتِ واصنعوا كلَّ شيءٍ غيرَ النِّكاحِ فقالتِ اليَهودُ ما يريدُ هذا الرَّجلُ أن يدعَ شيئًا من أمرنا إلَّا خالفَنا فيهِ فجاءَ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ وعبَّادُ بنُ بِشْرٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالا يا رسولَ اللَّهِ إنَّ اليَهودَ تقولُ كذا وَكذا أفلا نَنْكِحُهُنَّ في المحيضِ فتمعَّرَ وجهُ رسولِ اللَّهِ صلّى الله عليهِ وسلم حتَّى ظَنَنَّا أن قد وجدَ عليهما فخرجا فاستقبلتهما هديَّةٌ من لبنٍ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فبعثَ في آثارِهما فسقاهما فَظَنَنَّا أنَّهُ لم يجد عليهما

3 - كانت اليهودُ، إذا حاضت المرأةُ منهم، لم يُؤاكِلوهنَّ، ولا يُشارِبوهنَّ، ولا يُجامِعوهنَّ في البيوتِ، فسألوا النَّبيَّ، فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى الآيةَ فأمرهم رسولُ اللهِ أن يُؤاكلوهنَّ، ويُشاربوهنَّ، ويُجامعوهنَّ في البيوتِ، وأن يصنعوا بهنَّ كلَّ شيءٍ، ما خلا الجِماعَ. فقالت اليهودُ : ما يدعُ رسولُ اللهِ شيئًا من أمرِنا، إلَّا خالفنا. فقام أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ، وعبَّادُ بنُ بشرٍ، فأخبرا رسولَ اللهِ، قالا : أنُجامِعُهنَّ في المَحيضِ، فتمعَّر رسولُ اللهِ، تمعُّرًا شديدًا، حتَّى ظننَّا أنَّه قد غضِب، فقاما، فاستقبل رسولُ اللهِ هديَّةَ لبنٍ، فبعث في آثارِهما فردَّهما، فسقاهما، فعرف أنَّه لم يغضِبْ عليهما

4 - أنَّ اليَهُودَ كَانُوا إذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ فيهم لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، ولَمْ يُجَامِعُوهُنَّ في البُيُوتِ فَسَأَلَ أصْحَابُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فأنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هو أذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المَحِيضِ} [البقرة: 222] إلى آخِرِ الآيَةِ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: اصْنَعُوا كُلَّ شيءٍ إلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذلكَ اليَهُودَ، فَقالوا: ما يُرِيدُ هذا الرَّجُلُ أنْ يَدَعَ مِن أمْرِنَا شيئًا إلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ، وعَبَّادُ بنُ بشْرٍ فَقالَا يا رَسولَ اللهِ، إنَّ اليَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وكَذَا، فلا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وجْهُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ حتَّى ظَنَنَّا أنْ قدْ وجَدَ عليهمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُما هَدِيَّةٌ مِن لَبَنٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأرْسَلَ في آثَارِهِما فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أنْ لَمْ يَجِدْ عليهمَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 302
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان المستحاضة حيض - مباشرة الحائض حيض - مؤاكلة الحائض عقيدة - من أمر بمخالفتهم قرآن - أسباب النزول
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

5 - أنَّ اليَهودَ كانوا لا يجلِسونَ معَ الحائضِ في بيتٍ ولا يأْكلونَ ولا يشرَبونَ قالَ فذُكرَ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأنزلَ اللَّهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ اصنَعوا كلَّ شيءٍ إلَّا الجِماعَ

6 - عن أنسِ بنِ مالِكٍ أنَّ اليَهودَ كانت إذا حاضَت مِنهمُ امرأةٌ أخرَجوها منَ البَيتِ ولم يؤاكِلوها ولم يشارِبوها ولم يُجامِعوها في البَيتِ فسُئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ فأنزلَ اللَّهُ سبحانَهُ وتعالى وَيَسْألُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إلى آخرِ الآيةِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ جامِعوهنَّ في البيوتِ واصنَعوا كلَّ شيءٍ غَيرَ النِّكاحِ فقالتِ اليَهودُ ما يريدُ هذا الرَّجلُ أن يدعَ شيئًا مِن أمرِنا إلَّا خالفَنا فيهِ فجاءَ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ وعبَّادُ بنُ بِشرٍ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالا يا رسولَ اللَّهِ إنَّ اليَهودَ تقولُ كذا وَكذا أفلا نَنكِحُهنَّ في المحيضِ فتمعَّرَ وجهُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ حتَّى ظننَّا أن قد وجدَ علَيهِما فخرَجا فاستقبلَتهُما هديَّةٌ مِن لبنٍ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فبعثَ في آثارِهما فظننَّا أنَّهُ لم يجِدْ علَيهِما

7 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

8 - هذهِ الصدقةُ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها، فمن سُئِلها على وجهِها من المؤمنين فليُعطِها، ومن سئلها فوق حقِّه، فلا يُعطِها : في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ، فما دونَها من الغنمِ، في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ، إلى خمسٍ وثلاثينَ، ففيها ابنةُ مخاضٍ أُنثى، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مخاضٍ، فابنُ لَبونٍ ذكرٍ، فإذا بلغت ستًا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعينَ إلى ستينَ، ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ، فإذا بلغت واحدًا وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ، ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستًا وسبعينَ إلى تسعينَ، ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ، ففيها حِقَّتانِ طرُوقتا الجملِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 5/405
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - دَفَعَ إِليَّ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتابَ الصَّدقةِ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ تعالى بِها، فمَن سُئِلَها على وجهِها من المؤمنينَ فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها، الغنمُ في كلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بلغَت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ من الإبلِ ففيها ابنةُ مخاضٍ أُنثى، فإن لم يَكُن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغَت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ، فإذا بلغَت واحدًا وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جَذََعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ طروقتا الجملِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ، وأنَّ بينَ أسنانِ الإبلِ في فريضةِ الصَّدقةِ مَن بلَغت عندَهُ من الإبلِ صدقةُ الجذَعَةِ وليسَ عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحقَّةُ ويَجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرَ علَيهِ أو عشرينَ درهمًا، فإذا بلغَت علَيهِ الحقَّةُ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذَعةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ الجذَعةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتَينِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم
الصفحة أو الرقم : 3/11
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

10 - دَفَعَ إِليَّ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتابُ الصدقةِ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ تعالى بِها فمن سُئِلَها على وجهِها من المؤمنينَ فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها، الغنمُ في كلِّ خمسِ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ من الإبلِ ففيها ابنةُ مخاضٍ أنثى، فإن لم يَكُن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ، فإذا بلغَت واحدًا وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لَبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ طَروقَتا الجملِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ، وأنَّ بينَ أسنانِ الإبلِ في فريضةِ الصَّدقةِ من بلغَت عندَهُ من الإبلِ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جَذعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحقَّةُ ويُجعَلُ معَها شاتينِ إن استيسرَ عليهِ أو عِشرينَ درهمًا، فإذا بلغَت عليهِ الحقَّةُ وليسَتْ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الجذَعةُ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم
الصفحة أو الرقم : 3/11
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - كانتِ اليَهودُ إذا حاضَت امرأةٌ مِنهُم لم يؤاكِلوها ولم يشارِبوها ولم يجامِعوها في البُيوتِ، فسُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ، فأنزلَ اللَّهُ تبارك وتعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأمرَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن يؤاكِلوهنَّ ويُشارِبوهنَّ وأن يَكونوا معَهُنَّ في البيوتِ، وأن يفعَلوا كلَّ شيءٍ ما خلا النِّكاحَ

12 - كان آخرُ ما تكلَّم به جلالَ ربِّيَ الرفيعِ، فقد بَلَّغْتُ ثم، قضَى

13 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

14 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

15 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

16 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّهَ أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، فما دُونَها الغَنَمُ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

17 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

18 - أنَّ أبا بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كَتبَ لَهُم أنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ، الَّتي أمرَ بِها اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فمَن سألَها منَ المسلِمينَ علَى وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَ ذلِكَ فلا يُعطِهِ : فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ ففي كلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغت ستَّةً وثلاثينَ فَفيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الفَحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ فَفيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وسَبعينَ فَفيها بِنتا لبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلغَت إحدى وتِسعينَ فَفيها حقَّتانِ طَروقتا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليسَت عِندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ دِرهمًا ومَن بلغَت عندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا الجَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا ومن بلَغت عِندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلَغَت عندَهُ صدَقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت عندَهُ الصدقةُ ابنةِ لبونٍ ، وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلغَت عندَه الصَّدَقةُ بنتَ مَخاضٍ ولَيسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ ولَيسَ معَهُ شيءٌ، ومن لم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت ففيها شاتانِ إلى مِائَتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادت، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المتَصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقةِ ربعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فَليسَ فيها إلَّا أن يشاءَ ربُّها

19 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

20 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

21 - فقال عبدُ اللهِ هذهِ الَّتي بلغَتْ بكَ وهيَ الَّتي لا نطيقُ

22 - كان آخِرُ ما تكلم به صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : جلالُ ربيَ الرفيعُ فقد بَلَّغَتُ، ثم قَضَى

23 - أتيْتَنا صُعْلوكًا حقيرًا، فكثُرَ مالُكَ عندنا، وبلغْتَ الذي بلغْتَ، ثُمَّ تريدُ أنْ تخرجَ بمالِكَ ونفسِكَ، واللهِ لا يكونُ ذلِكَ، فقال لهم صهيبٌ : أرأيتم إِنْ جعلْتُ لكم مالي أتُخلُّون سبيلي ؟ قالوا : نعم، قال : فإِنَّي قَدْ جعلْتُ لكم مالي. فبلغ ذلِكَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال : ربِحَ صهيبٌ.

24 - في التَّوراةِ مَكتوبٌ مَن بَلَغَتِ ابنَتُه اثنَتَي عَشرَةَ سَنَةً فلَم يُزَوِّجها فأصابَت إثمًا فإثمُ ذلكَ علَيهِ

25 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كتَبَ لَهُ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فَرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فإنَّ مِن أسنانِ الإبِلِ في فرائضِ الغَنمِ من بلَغت عندَهُ منَ الإبلِ صَدقةُ الجذَعةِ وليسَ عندَهُ جذَعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ مَكانَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا أو عِشرينَ درهمًا ومَن بلَغت عندَهُ صدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عِندَهُ إلَّا بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ بنتُ لَبونٍ ويعطي معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا ومَن بَلغَت صَدقتُهُ بنتَ لَبونٍ وليسَت عندَهُ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحقَّةُ ويعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أَو شاتينِ ومَن بلَغت صدقتُهُ بنتَ لبونٍ ولَيسَت عِندَهُ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ ويُعطي معَها عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ ومن بلَغت صدقتُهُ بنتَ مَخاضٍ وليسَت عِندَهُ وعندَهُ ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتينِ فمَن لم يَكُن عِندَهُ ابنةُ مَخاضٍ علَى وَجهِها وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ

26 - طَوافانِ يُغفَرُ لصاحِبِهما ذُنوبُه بالغةً ما بَلَغتْ: طَوافٌ بعدَ صَلاةِ الصُّبحِ يكونُ فراغُه عندَ طُلوعِ الشَّمسِ، وطَوافٌ بعدَ العَصرِ يكونُ فراغُه عندَ غُروبِ الشَّمسِ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، إنْ كان قَبلَ ذلك أو بعدَه؟ قال: يُلحَقُ به.
خلاصة حكم المحدث : فيه عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك‏‏
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 3/248
التصنيف الموضوعي: حج - أوقات الطواف استغفار - أسباب المغفرة استغفار - مكفرات الذنوب حج - فضل الطواف
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

27 - أيُّما رجلٌ طلَّق امرأتَه والمرأةُ لا تعلمُ وهو مُصِرٌّ عليها فكلُّ ولدٍ يُولدُ له يموتُ إلَّا أن يكونَ الأجرُ للمرأةِ، والرجلُ لا يكونُ له أجرُ شيءٍ، ويجيءُ يومَ القيامةِ في جبينِه مكتوبٌ هذا فاجرٌ
خلاصة حكم المحدث : باطل
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء
الصفحة أو الرقم : 1/342
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الكبائر طلاق - إثم الرجل يطلق المرأة لا يعلمها ويمسكها على ذلك
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

28 - النَّظرُ في مرآةِ الحجَّامِ دَناءةٌ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة
الصفحة أو الرقم : 6079
التصنيف الموضوعي: زينة - النظر في مرآة الحجام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

29 - يقطَعُ الصَّلاةَ الكلبُ، والمرأةُ، والحمارُ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه شُعبةُ، واختُلِف عنه في رَفعِه: فرفَعه أبو زيدٍ الهَرَويُّ؛ سعيدُ بنُ الرَّبيعِ، عن شُعبةَ. ووقَفه غُندَرٌ، وأبو الوليدِ، ومُحمَّدُ بنُ كثيرٍ. والموقوفُ أصَحُّ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2510
التصنيف الموضوعي: سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - ما يقطع الصلاة سترة - الصلاة إلى سترة صلاة - الرجل يصلي والمرأة حياله صلاة - ما يصلى إليه وما لا يصلى إليه
| أحاديث مشابهة

30 - لولا المرأةُ لدخل الرجلُ الجنةَ
خلاصة حكم المحدث : فيه بشر بن الحسين كذاب وضاع
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن عراق الكناني | المصدر : تنزيه الشريعة
الصفحة أو الرقم : 2/204
التصنيف الموضوعي: فتن - فتنة النساء نكاح - شؤم المرأة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
 

1 - أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) إلى آخر الآية فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعبًاد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول اللهِ إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض فتمعر وجه رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 258 التخريج : أخرجه مسلم (302) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان المستحاضة حيض - مباشرة الحائض حيض - مؤاكلة الحائض عقيدة - من أمر بمخالفتهم قرآن - أسباب النزول
|أصول الحديث

2 - كانتِ اليَهودُ إذا حاضَتِ المرأةُ منهُم لم يؤاكلوهنَّ ولم يشارِبوهنَّ ولم يجامِعوهنَّ في البيوتِ، فسَألوا نبيَّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى الآية فأمرَهُم رسولُ اللَّهِ أن يؤاكِلوهنَّ ويشارِبوهنَّ ويجامِعوهنَّ في البيوتِ، وأن يصنَعوا بِهِنَّ كلَّ شيءٍ، ما خَلا الجماعَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 287 التخريج : أخرجه مسلم (302)، وأبو داود (258)، والترمذي (2977)، والنسائي (288) واللفظ له، وابن ماجه (644)، وأحمد (13576)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة حيض - مباشرة الحائض حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب حيض - استخدام الحائض حيض - مؤاكلة الحائض إيمان - ما جاء عن الأمم السابقة قبل الإسلام حيض - طهارة بدن الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - أنَّ اليَهودَ كانت إذا حاضت منهمُ المرأةُ أخرجوها منَ البيتِ ولم يُؤاكلوها ولم يُشاربوها ولم يُجامعوها في البيتِ فسئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِك فأنزلَ اللَّهُ سبحانَه (ويَسألونَكَ عنِ المَحِيضِ قٌلْ هوَ أذًى فاعْتَزلُوا النِّساءَ في المَحِيضِ )إلى آخرِ الآيةِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جامعوهنَّ في البيوتِ واصنعوا كلَّ شيءٍ غيرَ النِّكاحِ فقالتِ اليَهودُ ما يريدُ هذا الرَّجلُ أن يدعَ شيئًا من أمرنا إلَّا خالفَنا فيهِ فجاءَ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ وعبَّادُ بنُ بِشْرٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالا يا رسولَ اللَّهِ إنَّ اليَهودَ تقولُ كذا وَكذا أفلا نَنْكِحُهُنَّ في المحيضِ فتمعَّرَ وجهُ رسولِ اللَّهِ صلّى الله عليهِ وسلم حتَّى ظَنَنَّا أن قد وجدَ عليهما فخرجا فاستقبلتهما هديَّةٌ من لبنٍ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فبعثَ في آثارِهما فسقاهما فَظَنَنَّا أنَّهُ لم يجد عليهما
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 258 التخريج : أخرجه أبو داود (258) واللفظ له، وأخرجه مسلم (302) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة حيض - بدء الحيض قرآن - أسباب النزول إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم إيمان - ما جاء عن الأمم السابقة قبل الإسلام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - كانت اليهودُ، إذا حاضت المرأةُ منهم، لم يُؤاكِلوهنَّ، ولا يُشارِبوهنَّ، ولا يُجامِعوهنَّ في البيوتِ، فسألوا النَّبيَّ، فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى الآيةَ فأمرهم رسولُ اللهِ أن يُؤاكلوهنَّ، ويُشاربوهنَّ، ويُجامعوهنَّ في البيوتِ، وأن يصنعوا بهنَّ كلَّ شيءٍ، ما خلا الجِماعَ. فقالت اليهودُ : ما يدعُ رسولُ اللهِ شيئًا من أمرِنا، إلَّا خالفنا. فقام أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ، وعبَّادُ بنُ بشرٍ، فأخبرا رسولَ اللهِ، قالا : أنُجامِعُهنَّ في المَحيضِ، فتمعَّر رسولُ اللهِ، تمعُّرًا شديدًا، حتَّى ظننَّا أنَّه قد غضِب، فقاما، فاستقبل رسولُ اللهِ هديَّةَ لبنٍ، فبعث في آثارِهما فردَّهما، فسقاهما، فعرف أنَّه لم يغضِبْ عليهما
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 367 التخريج : أخرجه النسائي (369) واللفظ له، وأخرجه مسلم (302) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة حيض - بدء الحيض حيض - مباشرة الحائض قرآن - أسباب النزول إيمان - ما جاء عن الأمم السابقة قبل الإسلام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - أنَّ اليَهُودَ كَانُوا إذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ فيهم لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، ولَمْ يُجَامِعُوهُنَّ في البُيُوتِ فَسَأَلَ أصْحَابُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فأنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هو أذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المَحِيضِ} [البقرة: 222] إلى آخِرِ الآيَةِ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: اصْنَعُوا كُلَّ شيءٍ إلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذلكَ اليَهُودَ، فَقالوا: ما يُرِيدُ هذا الرَّجُلُ أنْ يَدَعَ مِن أمْرِنَا شيئًا إلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ، وعَبَّادُ بنُ بشْرٍ فَقالَا يا رَسولَ اللهِ، إنَّ اليَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وكَذَا، فلا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وجْهُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ حتَّى ظَنَنَّا أنْ قدْ وجَدَ عليهمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُما هَدِيَّةٌ مِن لَبَنٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأرْسَلَ في آثَارِهِما فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أنْ لَمْ يَجِدْ عليهمَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 302 التخريج : من أفراد مسلم على البخاري
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان المستحاضة حيض - مباشرة الحائض حيض - مؤاكلة الحائض عقيدة - من أمر بمخالفتهم قرآن - أسباب النزول
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

6 - أنَّ اليهودَ كانت إذا حاضَتِ المرأةُ منهم أخرَجوها مِنَ البَيتِ، فلمْ يُؤاكِلوها ولم يُجامِعوها، فسَأل أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] حتى فرَغَ مِنَ الآيةِ، فأمَرَهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَصنَعوا كلَّ شَيءٍ إلَّا النِّكاحَ، قالت اليهودُ: ما يُريدُ هذا الرَّجُلُ أنْ يَدَعَ شَيئًا مِن أمْرِنا إلَّا خالَفَنا فيه! فجاء عَبَّادُ بنُ بِشْرٍ وأُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ، فقالا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ اليهودَ قالت كذا وكذا، أفلا نَنكِحُهُنَّ؟ فتغَيَّرَ وجْهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى ظَنَنَّا أنَّه قد وجَدَ عليهما، فخَرَجا مِن عِندِه، واستَقبَلَهما هَديَّةٌ مِن لَبَنٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبَعَثَ في آثارِهما فسَقاهما، فظَنَنَّا أنَّه لم يَجِدْ عليهما.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 13576 التخريج : أخرجه مسلم (302) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة حيض - مباشرة الحائض عقيدة - من أمر بمخالفتهم قرآن - أسباب النزول إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

7 - أنَّ اليَهودَ كانوا إذا حاضَتِ المَرأةُ منهم لَم يُؤاكِلوهنَّ، ولَم يُجامِعوهنَّ في البُيوتِ، فسَألَ أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {يَسألونَكَ عَنِ المَحيضِ قُل هو أذًى فاعتَزِلوا النِّساءَ في المَحيضِ ولا تَقرَبوهنَّ حَتَّى يَطهُرنَ} حَتَّى فرَغَ مِنَ الآيةِ. فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اصنَعوا كُلَّ شَيءٍ إلَّا النِّكاحَ. فبَلَغَ ذلك اليَهودَ، فقالوا: ما يُريدُ هذا الرَّجُلُ أن يَدَعَ مِن أمرِنا شَيئًا إلَّا خالَفَنا فيه؟ فجاءَ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ وعَبَّادُ بنُ بشرٍ، فقالا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ اليَهودَ قالت: كَذا وكَذا، أفَلا نُجامِعُهنَّ؟ فتَغَيَّرَ وجْهُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حَتَّى ظَنَنَّا أنَّه قد وجَدَ عليهما، فخَرَجا، فاستَقبَلَتهُما هَديَّةٌ مِن لَبَنٍ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأرسَلَ في آثارِهما، فسَقاهما، فعَرَفا أنَّه لَم يَجِدْ عليهما.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 12354 التخريج : -

8 - أنَّ اليَهودَ كانوا لا يجلِسونَ معَ الحائضِ في بيتٍ ولا يأْكلونَ ولا يشرَبونَ قالَ فذُكرَ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأنزلَ اللَّهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ اصنَعوا كلَّ شيءٍ إلَّا الجِماعَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 533 التخريج : أخرجه ابن ماجه (644) واللفظ له، وأخرجه مسلم (302) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة حيض - بدء الحيض قرآن - أسباب النزول إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم إيمان - ما جاء عن الأمم السابقة قبل الإسلام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) إلى آخر الآية فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعبًاد بن بشر إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول اللهِ إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض فتمعر وجه رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فظننا أنه لم يجد عليهما
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2165 التخريج : أخرجه مسلم (302) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان المستحاضة حيض - مباشرة الحائض حيض - مؤاكلة الحائض عقيدة - من أمر بمخالفتهم قرآن - أسباب النزول
|أصول الحديث

10 - أنَّ اليهودَ كانوا إذا حاضت بينهم امرأةٌ أخرَجوها مِن البيوتِ ولم يأكُلوا معها ولم يُشارِبوها ولم يُجامِعوها في البيوتِ فسُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فأنزَل اللهُ جلَّ وعلا: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( اصنَعوا كلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاحَ ) فقالتِ اليهودُ: ما نرى هذا الرَّجلَ يدَعُ شيئًا مِن أمرِنا إلَّا يُخالِفُنا فجاء أسيدُ بنُ حُضيرٍ وعبَّادُ بنُ بِشرٍ فقالا: يا رسولَ اللهِ، اليهودُ تقولُ كذا وكذا أفلا ننكِحُهنَّ في المحيضِ ؟ قال: فتغيَّر وجهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى ظنَنْتُ أنَّه قد وجَد عليهما فخرَجا فاستقبَلتْه هديَّةٌ مِن لبنٍ فبعَث في أثَرِهما فظننَّا أنَّه لم يجِدْ عليهما فسقاهما
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 1362 التخريج : أخرجه مسلم (302) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة حيض - مباشرة الحائض عقيدة - من أمر بمخالفتهم قرآن - أسباب النزول رقائق وزهد - الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - أنَّ اليهودَ كانوا إذا حاضت بينهم امرأةٌ أخرَجوها مِن البيوتِ ولم يأكُلوا معها ولم يُشارِبوها ولم يُجامِعوها في البيوتِ فسُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فأنزَل اللهُ جلَّ وعلا: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( اصنَعوا كلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاحَ ) فقالتِ اليهودُ: ما نرى هذا الرَّجلَ يدَعُ شيئًا مِن أمرِنا إلَّا يُخالِفُنا فجاء أسيدُ بنُ حُضيرٍ وعبَّادُ بنُ بِشرٍ فقالا: يا رسولَ اللهِ، اليهودُ تقولُ كذا وكذا أفلا ننكِحُهنَّ في المحيضِ ؟ قال: فتغيَّر وجهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى ظنَنْتُ أنَّه قد وجَد عليهما فخرَجا فاستقبَلتْه هديَّةٌ مِن لبنٍ فبعَث في أثَرِهما فظننَّا أنَّه لم يجِدْ عليهما فسقاهما
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 1362 التخريج : أخرجه مسلم (302) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة حيض - مباشرة الحائض عقيدة - من أمر بمخالفتهم قرآن - أسباب النزول رقائق وزهد - الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

12 - أنَّ اليهودَ كانت إذا حاضَتْ منهم امرأةٌ أخرَجوها من البيتِ، ولم يُؤاكِلوها، ولم يُشارِبوها، ولم يُجامِعوها في البيتِ، فسُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجَلَّ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] إلى آخِرِ الآيةِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: جامِعوهنَّ في البُيوتِ، واصنَعوا كلَّ شيءٍ غيرَ النِّكاحِ، فقالتِ اليهودُ: ما يريدُ هذا الرجُلُ أنْ يدَعَ شَيئًا من أمرِنا إلَّا خالَفَنا فيه، فجاءَ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ وعَبَّادُ بنُ بِشْرٍ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ اليهودَ تقولُ كذا وكذا، أفلا نَنكِحُهن في المَحيضِ؟ فتمعَّرَ وجهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتى ظَنَنَّا أنْ قد وَجَدَ عليهما، فخرجا، فاستقبلَتْهما هَدِيَّةٌ من لبَنٍ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فبعَثَ في آثارِهما، فظنَنَّا أنَّه لم يَجِدْ عليهما.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2165 التخريج : أخرجه مسلم (302) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة حيض - مباشرة الحائض عقيدة - من أمر بمخالفتهم قرآن - أسباب النزول إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

13 - عن أنسِ بنِ مالِكٍ أنَّ اليَهودَ كانت إذا حاضَت مِنهمُ امرأةٌ أخرَجوها منَ البَيتِ ولم يؤاكِلوها ولم يشارِبوها ولم يُجامِعوها في البَيتِ فسُئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ فأنزلَ اللَّهُ سبحانَهُ وتعالى وَيَسْألُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إلى آخرِ الآيةِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ جامِعوهنَّ في البيوتِ واصنَعوا كلَّ شيءٍ غَيرَ النِّكاحِ فقالتِ اليَهودُ ما يريدُ هذا الرَّجلُ أن يدعَ شيئًا مِن أمرِنا إلَّا خالفَنا فيهِ فجاءَ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ وعبَّادُ بنُ بِشرٍ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالا يا رسولَ اللَّهِ إنَّ اليَهودَ تقولُ كذا وَكذا أفلا نَنكِحُهنَّ في المحيضِ فتمعَّرَ وجهُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ حتَّى ظننَّا أن قد وجدَ علَيهِما فخرَجا فاستقبلَتهُما هديَّةٌ مِن لبنٍ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فبعثَ في آثارِهما فظننَّا أنَّهُ لم يجِدْ علَيهِما
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2165 التخريج : أخرجه أبو داود (2165) واللفظ له، وأخرجه مسلم (302) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة حيض - مباشرة الحائض عقيدة - من أمر بمخالفتهم قرآن - أسباب النزول رقائق وزهد - الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

14 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288 التخريج : أخرجه البخاري (1454) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

15 - هذهِ الصدقةُ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها، فمن سُئِلها على وجهِها من المؤمنين فليُعطِها، ومن سئلها فوق حقِّه، فلا يُعطِها : في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ، فما دونَها من الغنمِ، في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ، إلى خمسٍ وثلاثينَ، ففيها ابنةُ مخاضٍ أُنثى، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مخاضٍ، فابنُ لَبونٍ ذكرٍ، فإذا بلغت ستًا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعينَ إلى ستينَ، ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ، فإذا بلغت واحدًا وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ، ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستًا وسبعينَ إلى تسعينَ، ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ، ففيها حِقَّتانِ طرُوقتا الجملِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 5/405 التخريج : أخرجه البخاري (1454) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

16 - دَفَعَ إِليَّ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتابَ الصَّدقةِ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ تعالى بِها، فمَن سُئِلَها على وجهِها من المؤمنينَ فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها، الغنمُ في كلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بلغَت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ من الإبلِ ففيها ابنةُ مخاضٍ أُنثى، فإن لم يَكُن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغَت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ، فإذا بلغَت واحدًا وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جَذََعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ طروقتا الجملِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ، وأنَّ بينَ أسنانِ الإبلِ في فريضةِ الصَّدقةِ مَن بلَغت عندَهُ من الإبلِ صدقةُ الجذَعَةِ وليسَ عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحقَّةُ ويَجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرَ علَيهِ أو عشرينَ درهمًا، فإذا بلغَت علَيهِ الحقَّةُ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذَعةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ الجذَعةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتَينِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم
الصفحة أو الرقم : 3/11 التخريج : أخرجه البخاري (1453)، وأبو داود (1567)، وابن ماجه (1800) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

17 - دَفَعَ إِليَّ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتابُ الصدقةِ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ تعالى بِها فمن سُئِلَها على وجهِها من المؤمنينَ فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها، الغنمُ في كلِّ خمسِ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ من الإبلِ ففيها ابنةُ مخاضٍ أنثى، فإن لم يَكُن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ، فإذا بلغَت واحدًا وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لَبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ طَروقَتا الجملِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ، وأنَّ بينَ أسنانِ الإبلِ في فريضةِ الصَّدقةِ من بلغَت عندَهُ من الإبلِ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جَذعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحقَّةُ ويُجعَلُ معَها شاتينِ إن استيسرَ عليهِ أو عِشرينَ درهمًا، فإذا بلغَت عليهِ الحقَّةُ وليسَتْ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الجذَعةُ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم
الصفحة أو الرقم : 3/11 التخريج : أخرجه البخاري (1453)، وأبو داود (1567)، وابن ماجه (1800) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

18 - بمعنى [هذه الصَّدَقةُ، ثُمَّ تُرِكَتِ الغَنَمُ وغَيرُها، وكَرِهَها النَّاسُ. "بسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المُسلِمينَ، التي أمَرَ اللهُ بها، فمَن سُئِلَها على وَجهِها مِنَ المُؤمِنينَ فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دونَها مِنَ الغَنَمِ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ أُنثى، فإن لم يَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أُنثى، فإذا بَلَغَت سِتًّا وأربَعينَ إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَت واحِدًا وسِتِّينَ إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ، فإذا بَلَغَت سِتًّا وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ، فإذا بَلَغَت إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِائةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَت على عِشرينَ ومِائةٍ، ففي كُلِّ أربَعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وإنَّ بَينَ أسنانِ الإبِلِ في فريضةِ الصَّدَقةِ، مَن بَلَغَت عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقة الجَذَعةِ، ولَيسَت عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه الحِقَّةُ، ويَجَعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا عليه، أو عِشرينَ دِرهَمًا، وإذا بَلَغَت عليه الحِقَّةُ، ولَيسَت عِندَه حِقَّةٌ، وعِندَه جَذَعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَينِ"] لا أحفظُ فيه: «ألَّا يُعطى شاتَينِ، أو عِشرينَ دِرهَمًا»، ولا أحفظُ: «إنِ استَيسَرَ عليه
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 7853 التخريج : -
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة

19 - بمعنى [هذه الصَّدَقةُ، ثُمَّ تُرِكَتِ الغَنَمُ وغَيرُها، وكَرِهَها النَّاسُ. "بسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المُسلِمينَ، التي أمَرَ اللهُ بها، فمَن سُئِلَها على وَجهِها مِنَ المُؤمِنينَ فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دونَها مِنَ الغَنَمِ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ أُنثى، فإن لم يَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أُنثى، فإذا بَلَغَت سِتًّا وأربَعينَ إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَت واحِدًا وسِتِّينَ إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ، فإذا بَلَغَت سِتًّا وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ، فإذا بَلَغَت إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِائةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَت على عِشرينَ ومِائةٍ، ففي كُلِّ أربَعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وإنَّ بَينَ أسنانِ الإبِلِ في فريضةِ الصَّدَقةِ، مَن بَلَغَت عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقة الجَذَعةِ، ولَيسَت عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه الحِقَّةُ، ويَجَعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا عليه، أو عِشرينَ دِرهَمًا، وإذا بَلَغَت عليه الحِقَّةُ، ولَيسَت عِندَه حِقَّةٌ، وعِندَه جَذَعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَينِ"] لا أحفظُ فيه: «ألَّا يُعطى شاتَينِ، أو عِشرينَ دِرهَمًا»، ولا أحفظُ: «إنِ استَيسَرَ عليه»
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 7853 التخريج : -
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة

20 - كانتِ اليَهودُ إذا حاضَت امرأةٌ مِنهُم لم يؤاكِلوها ولم يشارِبوها ولم يجامِعوها في البُيوتِ، فسُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ، فأنزلَ اللَّهُ تبارك وتعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأمرَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن يؤاكِلوهنَّ ويُشارِبوهنَّ وأن يَكونوا معَهُنَّ في البيوتِ، وأن يفعَلوا كلَّ شيءٍ ما خلا النِّكاحَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم : 2977 التخريج : أخرجه مسلم (302)، وأبو داود (258)، والترمذي (2977) واللفظ له، والنسائي (288)، وابن ماجه (644)، وأحمد (13576)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة حيض - مباشرة الحائض حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب حيض - استخدام الحائض حيض - مؤاكلة الحائض قرآن - أسباب النزول إيمان - ما جاء عن الأمم السابقة قبل الإسلام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

21 - أن أبا بكْرٍ رضي الله عنه كتبَ له هذا الكتابَ لما وجههُ إلى البحرينِ : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. هذه فريضةُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ، والتي أمرَ اللهَ بها رسولهُ، فمن سُئلَها من المسلمينَ على وجهِها فليعطِهَا، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِ : في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها من الغنمِ من كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مَخَاضٍ أنثى، فإذا بلغتْ ستا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنتُ لَبُونٍ أنثى، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ إلى ستينَ ففيها حُقّةٌ طروقةُ الجمل، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ إلى خمس وسبعين ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت - يعني ستا وسبعينَ - إلى تسعينَ ففيها بنتَا لبونٍ. فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقّتانِ طروقتا الجملِ. فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كل أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقَّةٌ. ومن لم يكنْ معه إلا أربعٌ من الإبلِ فليسَ فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربُّها، فإذا بلغتْ خمسا من الإبلِ ففيها شاةٌ. وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرين ومائةٍ شاةٌ. فإذا زادتْ على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتين شاتانِ، فإذا زادتْ على مائتينِ إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاثُ، فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كل مائةٍ شاةٌ، فإذا كانتْ سائمةَ الرجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقّّةُ ربعُ العشرِ، فإن لم تكن إلا تسعينَ ومائةٌ فليس فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها
خلاصة حكم المحدث : فيه عبد الله بن المثنى اختلف فيه لكنه توبع]
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر
الصفحة أو الرقم : 3/371 التخريج : أخرجه البخاري (1454)، وأبو داود (1567)، والنسائي (2455)، وابن ماجه (1800) ، وأحمد (72) .
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث

22 - كان آخرُ ما تكلَّم به جلالَ ربِّيَ الرفيعِ، فقد بَلَّغْتُ ثم، قضَى
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع
الصفحة أو الرقم : 4307 التخريج : أخرجه الحاكم (4387)
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الحب للقاء الله فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - مرض النبي وموته إيمان - تبليغ النبي الدعوة وعدم كتمانه شيئا من الوحي
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

23 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86 التخريج : أخرجه أحمد (72) بلفظه، والبخاري (1454)، وأبو داود (1567) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

24 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86 التخريج : أخرجه أحمد (72) بلفظه، والبخاري (1454)، وأبو داود (1567) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

25 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح موصول
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/44 التخريج : أخرجه أحمد (72) بلفظه، والبخاري (1454)، وأبو داود (1567) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

26 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّهَ أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، فما دُونَها الغَنَمُ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

27 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخلِف كتَب له حينَ وجَّهه إلى اليمنِ هذا الكتابَ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذه فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلِمينَ الَّتي أمَر اللهُ بها رسولَه فمُن سُئِلها مِن المسلِمينَ على وجهِها فلْيُعطِها ومَن سُئِل فوقَها فلا يُعطِها، في أربعةٍ وعشرينَ مِن الإبلِ فما دونَها: الغَنمُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ فإذا بلَغَت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ مخاضٍ فإنْ لم يكُنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكَرٌ فإذا بلَغَت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجملِ فإذا بلَغَت واحدةً وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذَعةٌ بلَغَت ستًّا وسبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنتا لَبونٍ فإذا بلَغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وإنَّ مَن بلَغَت عندَه مِن الإبلِ صدقةُ الجذَعةِ وليست عنده جذَعةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويجعَلُ معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت عندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليست عندَه حِقَّةٌ وعندَه جذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجذَعَةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه الحِقَّةَ وليست عندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه ويُعطي شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مخاضٍ ويُعطي معها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن لم يكُنْ عندَه ابنةُ مخاضٍ وعندَه ابنُ لَبونٍ فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ ومَن لم يكُنْ معه إلَّا أربعةٌ مِن الإبلِ فليس فيها صدَقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها فإذا بلَغَت خمسًا مِن الإبلِ ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغَنمِ في كلِّ سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرينَ ومئةٍ إلى أنْ تبلُغَ مئتينِ ففيها شاتانِ، فإنْ زادت على المئتينِ إلى ثلاثِمئةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ فإذا زادت على ثلاثِمئةٍ ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ ولا يُخرَجُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أنْ يشاءَ المصدِّقُ ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كان مِن خليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينهما بالسَّويَّةِ وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ فإذا لم يكُنْ مالٌ إلَّا تسعينَ ومئةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3266 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

28 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

29 - أنَّ أبا بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كَتبَ لَهُم أنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ، الَّتي أمرَ بِها اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فمَن سألَها منَ المسلِمينَ علَى وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَ ذلِكَ فلا يُعطِهِ : فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ ففي كلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغت ستَّةً وثلاثينَ فَفيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الفَحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ فَفيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وسَبعينَ فَفيها بِنتا لبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلغَت إحدى وتِسعينَ فَفيها حقَّتانِ طَروقتا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليسَت عِندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ دِرهمًا ومَن بلغَت عندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا الجَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا ومن بلَغت عِندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلَغَت عندَهُ صدَقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت عندَهُ الصدقةُ ابنةِ لبونٍ ، وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلغَت عندَه الصَّدَقةُ بنتَ مَخاضٍ ولَيسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ ولَيسَ معَهُ شيءٌ، ومن لم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت ففيها شاتانِ إلى مِائَتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادت، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المتَصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقةِ ربعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فَليسَ فيها إلَّا أن يشاءَ ربُّها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 1/51 التخريج : أخرجه أحمد (72) واللفظ له، والبخاري (1454)، وأبو داود (1567) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

30 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2446 التخريج : أخرجه النسائي (2447)، وأحمد (72)، وأبو يعلى (127) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه