الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

151 - كان عبدُ اللهِ بنُ سلامٍ قبل أنْ يأتيَ أهلَ مصرَ يدخلُ على رءوسِ قريشٍ فيقولُ لهم لا تقتلوا هذا الرجلَ يعني عثمانَ فيقولونَ واللهِ ما نريدُ قتلَه فيخرجُ وهو يقولُ : والله ليقتلُنَّه ثمَّ قال لهم لا تقتلوهُ فواللهِ ليموتَنَّ إلى أربعينَ يومًا فأبوْا فخرج عليهم بعد أيامٍ فقال لهم : لا تقتلوهُ فواللهِ ليموتنَّ إلى خمسِ عشرةَ ليلةً

152 - ليس بيني وبينه نبيٌّ – يعنى عيسَى – وإنَّه نازلٌ، فإذا رأيتموه فاعرفوه : رجلٌ مربوعٌ، إلى الحُمرةِ والبياضِ، بين مُمصَّرتَيْن ، كأنَّ رأسَه يقطُرُ، وإن لم يُصِبْه بَللٌ، فيُقاتِلُ النَّاسَ على الإسلامِ، فيدُقُّ الصَّليبَ، ويقتُلُ الخنزيرَ، ويضعُ الجِزيةَ ، ويُهلِكُ اللهُ في زمانِه المِللَ كلَّها، إلَّا الإسلامَ، ويُهلِكُ المسيحَ الدَّجَّالَ، فيمكُثُ في الأرض أربعين سنةً ثمَّ يُتوفَّى فيُصلِّي عليه المسلمون

153 - عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرو قال : إنَّ أهلَ النارِ يَدعون مالكًا، فلا يجيبُهم أربعينَ عامًا، ثم يقولُ ( إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ) ثم يَدعون ربَّهم فيقولون ( رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ) فلا يجيبُهم مثلُ الدنيا ثم يقول ( اخْسَؤُا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ) ثم ييأس القومِ فما هو إلا الزفيرُ والشهيقُ، تشبه أصواتُهم أصواتَ الحميرِ أولُها شهيقٌ، وآخرُها زفيرٌ.

154 - ليس بيني وبينَ عيسى نبيٌّ، وإِنَّه نازلٌ، فإذا رأيتُموه فاعرِفوه، رجلٌ مربوعٌ، إلى الحمرةِ والبياضِ، ينزِلُ بينَ مُمَصَّرَتَيْنِ ، كأنَّ رأسَهُ يقطُرُ وإِنْ لم يُصِبْهُ بلَلٌ، فيقاتِلُ الناسَ على الإسلامِ، فيَدُقُّ الصليبَ، ويقتلُ الخنزيرَ، ويضعُ الجزيَةَ ، ويُهْلِكُ اللهُ في زمانِه الملَلَ كلَّها إلَّا الإسلامَ، ويُهْلِكُ المسيحَ الدجالَ، فيمكُثُ في الأرضِ أربعينَ سنَةً، ثُمَّ يُتَوَفَّى، فيُصَلِّي عليه المسلمون

155 - ليس بَيْني وبَيْنَه -يَعْني عيسى- نَبيٌّ، وإنَّه نازِلٌ، فإذا رَأيْتُموه فاعْرِفوه، رَجُلٌ مَرْبوعٌ، إلى الحُمْرةِ والبَياضِ، بَيْنَ مُمَصَّرتَينِ ، كأنَّ رأسَه يَقطُرُ وإن لم يُصِبْه بَلَلٌ، فيُقاتِلُ النَّاسَ على الإسْلامِ، (فيَدُقُّ الصَّليبَ، ويَقتُلُ الخِنْزيرَ، ويَضَعُ الجِزْيةَ)، ويُهلِكُ اللهُ في زَمانِه المِلَلَ كلَّها إلَّا الإسْلامَ، ويُهلِكُ المَسيحَ الدَّجَّالَ، فيَمكُثُ في الأرْضِ أرْبَعينَ سَنةً، ثُمَّ يُتَوفَّى فيُصَلِّي عليه المُسلِمونَ.

156 - ليس بيني وبينَه نبِيٌّ -يعني: عيسى بنَ مريَمَ- وإنَّه نازلٌ، فإذا رأيتُموه فاعرِفوه: رجُلٌ مَرْبوعٌ إلى الحُمْرةِ والبَياضِ، بينَ مُمَصَّرَتَينِ ، كأنَّ رأسَه يقطُرُ، وإنْ لم يُصِبْه بلَلٌ، فيُقاتِلُ الناسَ على الإسلامِ، فيدُقُّ الصليبَ، ويقتُلُ الخِنْزيرَ، ويضَعُ الجِزْيةَ، ويُهلِكُ اللهُ في زمانِه المِلَلَ كلَّها إلَّا الإسلامَ، ويُهلِكُ المسيحَ الدَّجَّالَ، فيمكُثُ في الأرضِ أربعينَ سنةً، ثم يُتوَفَّى، فيُصلِّي عليه المسلمونَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "فيصلي عليه المسلمون"
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4324
التصنيف الموضوعي: إسلام - إظهار دين الإسلام على الأديان أشراط الساعة - نزول عيسى ابن مريم أنبياء - خصائص وفضائل أنبياء - عيسى أشراط الساعة - قتل الدجال
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

157 - كنَّا سَنةَ سِتِّينَ علَينا جُنادةَ بنَ أبي أمَيَّةً فقامَ فخطبَنا فقالَ أتَينا رجلًا من الأنصارِ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فدخلَنا عليه فقلَّنا حدِّثنا ما سمعتَ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ولا تُحدِّثنا ما سمعتَ من النَّاسِ فشدَّدنا عليهِ فقالَ قامَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فينا فقالَ أنذرتُكُم المسيحَ وَهوَ ممسوحُ العينِ – قالَ أحسبُه قالَ اليُسرى – يسيرُ معَه جبالُ الخبزِ وأنهارُ المارِّ علاَّمتُهُ يمكثُ في الأرضِ أربَعينَ صباحًا يبلغُ سلطانُهُ كلَّ مَنهلٍ لا يأتي أربعةَ مساجدٍ الكعبةَ ومسجدَ الرَّسولِ والمسجدَ الأقصى والطُّورَ ومَهْما كانَ من ذلِكَ فاعلَموا أنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ ليسَ بأعورَ. وقالَ ابنِ عونِ وأحسبُهُ قد قالَ يسلَّطُ على رجلِ فيقتلُهُ ثمَّ يحييهِ ولا يسلَّطُ على غيرِهِ

158 - عن مُجاهِدٍ قال: كُنَّا سِتَّ سِنينَ علينا جُنادةُ بنُ أبي أُمَيَّةَ، فقامَ فخَطَبَنا، فقال: أَتَيْنا رَجُلًا مِن الأنصارِ مِن أصْحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فدَخَلْنا عليه، فقُلْنا: حَدِّثْنا ما سَمِعتَ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولا تُحدِّثْنا ما سَمِعتَ مِن النَّاسِ، فشَدَّدْنا عليه، فقال: قامَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فينا، فقال: أنذَرتُكمُ المَسيحَ، وهو مَمسوحُ العَينِ -قال: أحسَبُه قال: اليُسْرى- يَسيرُ معه جِبالُ الخُبْزِ، وأنهارُ الماءِ، علامَتُه يَمكُثُ في الأرضِ أربَعينَ صباحًا، يَبلُغُ سُلْطانُه كُلَّ مَنهَلٍ، لا يَأتي أربعةَ مَساجِدَ: الكَعْبةَ، ومَسجِدَ الرَّسولِ، والمَسجِدَ الأقْصى، والطُّورَ، ومهما كان مِن ذلك، فاعلَموا أنَّ اللهَ ليس بأعوَرَ . قال ابنُ عَونٍ: وأحسَبُه قد قال: يُسلَّطُ على رَجُلٍ فيَقتُلُه، ثم يُحْيِيهِ، ولا يُسلَّطُ على غَيرِه.

159 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّهَ أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، فما دُونَها الغَنَمُ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

160 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

161 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَقِيَ جَلَبًا فأعْطاه دينارًا، فقال: اشتَرِ لنا شاةً، قال: فانطَلَقَ فاشتَرى شاتَينِ بِدينارٍ، فلَقِيَه رَجُلٌ فباعَه شاةً بِدينارٍ، قال: فجاء إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِشاةٍ ودينارٍ، قال: فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: بارَكَ اللهُ تعالى لكَ في صَفْقةِ يَمينِكَ، قال: فإنْ كُنتُ لَأقومُ بِالكُناسةِ فما أبرَحُ حتى أربَحَ أربَعينَ ألْفًا.

162 - أنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أُمَّهُ، عَمَدَتِ الى مُدٍّ مِن شَعِيرٍ جَشَّتْهُ ، وجَعَلَتْ منه خَطِيفَةً ، وعَصَرَتْ عُكَّةً عِنْدَهَا، ثُمَّ بَعَثَتْنِي إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأتَيْتُهُ وهو في أصْحَابِهِ فَدَعَوْتُهُ، قالَ: ومَن مَعِي؟ فَجِئْتُ فَقُلتُ: إنَّه يقولُ: ومَن مَعِي؟ فَخَرَجَ إلَيْهِ أبو طَلْحَةَ، قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّما هو شيءٌ صَنَعَتْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَدَخَلَ فَجِيءَ به، وقالَ: أدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً فَدَخَلُوا فأكَلُوا حتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قالَ: أدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً فَدَخَلُوا فأكَلُوا حتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قالَ: أدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً حتَّى عَدَّ أرْبَعِينَ، ثُمَّ أكَلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ قَامَ، فَجَعَلْتُ أنْظُرُ، هلْ نَقَصَ منها شيءٌ.

163 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

164 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

165 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

166 - ذَهَبتُ أنا ورَجُلٌ مِن الأنصارِ إلى رَجُلٍ مِن أصْحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ فقُلْنا: حدِّثْنا ما سَمِعتَ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ يُذكَرُ في الدَّجَّالِ، ولا تُحَدِّثْنا عن غَيرِه وإنْ كان مُصَدَّقًا، قال: خَطَبَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ فقال: أنذَرتُكُم الدَّجَّالَ ثلاثًا؛ فإنَّه لم يَكنْ نَبيٌّ قَبْلي إلَّا قد أنذَرَه أُمَّتَه، وإنَّه فيكم -أيَّتُها الأُمَّةُ- وإنَّه جَعْدٌ آدَمُ مَمْسوحُ العَينِ اليُسْرى، معه جَنَّةٌ ونارٌ، فنارُه جَنَّةٌ، وجَنَّتُه نارٌ، ومعَه جَبَلٌ مِن خُبزٍ ونَهرٌ مِن ماءٍ، وإنَّه يُمطِرُ المَطرَ، ولا يُنبِتُ الشَّجَرَ، وإنَّه يُسَلَّطُ على نَفْسٍ فيَقتُلُها، ولا يُسَلَّطُ على غَيرِها، وإنَّه يَمكُثُ في الأرضِ أربَعينَ صَباحًا، يَبلُغُ فيها كلَّ مَنهَلٍ، ولا يَقرُبُ أربَعةَ مساجِدَ: مسجِدَ الحَرامِ، ومسجِدَ المَدينةِ، ومسجِدَ الطُّورِ ، ومسجِدَ الأقْصى، وما يُشَبَّهُ عليكم، فإنَّ ربَّكُم ليس بِأعوَرَ.

167 - كانَ عبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبَيْرِ أحَبَّ البَشَرِ إلى عَائِشَةَ بَعْدَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأَبِي بَكْرٍ، وكانَ أبَرَّ النَّاسِ بهَا، وكَانَتْ لا تُمْسِكُ شيئًا ممَّا جَاءَهَا مِن رِزْقِ اللَّهِ إلَّا تَصَدَّقَتْ، فَقالَ ابنُ الزُّبَيْرِ: يَنْبَغِي أنْ يُؤْخَذَ علَى يَدَيْهَا ، فَقالَتْ: أيُؤْخَذُ علَى يَدَيَّ؟! عَلَيَّ نَذْرٌ إنْ كَلَّمْتُهُ، فَاسْتَشْفَعَ إلَيْهَا برِجَالٍ مِن قُرَيْشٍ، وبِأَخْوَالِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَاصَّةً، فَامْتَنَعَتْ، فَقالَ له الزُّهْرِيُّونَ أخْوَالُ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، منهمْ عبدُ الرَّحْمَنِ بنُ الأسْوَدِ بنِ عبدِ يَغُوثَ، والمِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَةَ: إذَا اسْتَأْذَنَّا فَاقْتَحِمِ الحِجَابَ، فَفَعَلَ فأرْسَلَ إلَيْهَا بعَشْرِ رِقَابٍ فأعْتَقَتْهُمْ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تُعْتِقُهُمْ حتَّى بَلَغَتْ أرْبَعِينَ، فَقالَتْ: ودِدْتُ أنِّي جَعَلْتُ حِينَ حَلَفْتُ عَمَلًا أعْمَلُهُ فأفْرُغَ منه.

168 - كُنتُ قائدَ أبي حينَ ذَهَبَ بصرُهُ، فَكُنتُ إذا خَرجتُ بِهِ إلى الجمعةِ فسمِعَ الأذانَ استَغفرَ لأبي أُمامةَ أسعدَ بنِ زُرارةَ، ودعا لَهُ، فمَكَثَتُ حينًا أسمعُ ذلِكَ منهُ، ثمَّ قُلتُ في نَفسي: واللَّهِ إنَّ ذا لعَجزٌ، إنِّي أسمعُهُ كلَّما سمعَ أذانَ الجمعةِ يستغفِرُ لأبي أُمامةَ ويصلِّي عليهِ، ولا أسألُهُ عن ذلِكَ لمَ هوَ ؟ فخَرجتُ بِهِ كما كنتُ أخرجُ بِهِ إلى الجمُعةِ، فلمَّا سمعَ الأذانَ استغفَرَ كما كانَ يفعَلُ، فقُلتُ لَهُ: يا أبتاهُ، أرأيتَكَ صلاتَكَ على أسعَدَ بنِ زُرارةَ كلَّما سَمِعتَ النِّداءَ بالجمعةِ لمَ هوَ ؟ قالَ: أي بُنَيَّ، كانَ أوَّلَ من صلَّى بنا صلاةَ الجمُعةِ قبلَ مَقدَمِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ من مَكَّةَ، في نقيعِ الخضَماتِ، في هزمٍ مِن حرَّةِ بَني بياضةَ، قُلتُ: كَم كنتُمْ يومئذٍ ؟ قالَ: أربعينَ رجلًا

169 - كان عبدُ اللهِ بنُ سلامٍ رضيَ اللهُ عنهُ قبلَ أنْ يأتيَ أهلَ مصرَ يدخلُ على رُءُوسِ قريشٍ فيقولُ لهُمْ : لا تَقْتُلوا هذا الرجلَ – يعني عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ فَيقولونَ : واللهِ ما نُرِيدُ قَتْلهُ، فَيخرجُ وهوَ مُتَّكِئٌ على يَدَيَّ يقولُ : واللهِ لَيَقْتُلُنَّهُ، ثُمَّ قال لهُمْ : لا تَقْتُلوهُ فواللهِ لَيَمُوتَنَّ إلى أربعينَ يومًا، فَأَبَوْا ، فَخَرَجَ عليهم بعدَ أيامٍ فقال لهُمْ : لا تَقْتُلوهُ فواللهِ لَيَمُوتَنَّ إلى خمسَ عشرَةَ ليلةً
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية
الصفحة أو الرقم : 5/24
التصنيف الموضوعي: فتن - فتنة قتل عثمان مظالم - الترهيب أن يحضر الإنسان قتل إنسان ظلما مناقب وفضائل - عبد الله بن سلام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

170 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

171 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ وعُمَرَ بنَ الخطَّابِ وناسًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ جلَسوا بعدَ وفاةِ رسولِ اللهِ فذكَروا أعظَمَ الكبائرِ فلَمْ يكُنْ عندَهم فيها عِلْمٌ فأرسَلوني إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ أسأَلُه عن ذلكَ فأخبَرني أنَّ أعظَمَ الكبائرِ شُربُ الخمرِ فأتَيْتُهم فأخبَرْتُهم فأنكَروا ذلكَ ووثَبوا إليه جميعًا فأخبَرهم أنَّ رسولَ اللهِ قال إنَّ ملِكًا مِن بني إسرائيلَ أجبَر رجُلًا فخيَّره بَيْنَ أنْ يشرَبَ الخَمرَ أو يقتُلَ صبيًّا أو يزنيَ أو يأكُلَ لحمَ الخِنزيرِ أو يقتُلوه إنْ أبى فاختار أنَّه يشرَبُ الخَمرَ وأنَّه لَمَّا شرِب لَمْ يمتنِعْ مِن شيءٍ أرادوه منه وأنَّ رسولَ اللهِ قال لنا حينَئذٍ ما مِن أحَدٍ يشرَبُها فتُقبَلَ له صلاةٌ أربعينَ ليلةً ولا يموتُ وفي مَثَانَتِه منها شيءٌ إلَّا حُرِّمَتْ عليه الجنَّةُ وإنْ مات في الأربعينَ مات مِيتةً جاهليَّةً
خلاصة حكم المحدث : لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد تفرد به الدراوردي
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط
الصفحة أو الرقم : 1/116
التصنيف الموضوعي: أشربة - كل مسكر خمر رقائق وزهد - الكبائر أشربة - ما يحرم من الأشربة إيمان - ما جاء عن الأمم السابقة قبل الإسلام علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

172 - أنَّه قال: لما نزلَتْ آيةُ الدَّيْنِ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ أوَّلَ مَن جحَدَ آدَمُ عليه السَّلامُ -أو: أوَّلُ مَن جحَدَ آدَمُ- إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لمَّا خلَقَ آدَمَ، مسَحَ ظهرَه، فأخرَجَ منه ما هو مِن ذَرارِيَّ إلى يومِ القيامةِ، فجعَلَ يعرِضُ ذُرِّيَّتَه عليه، فرأى فيهم رجلًا يزهَرُ، فقال: أيْ ربِّ، مَن هذا؟ قال: هذا ابنُكَ داودُ، قال: أيْ ربِّ، كم عمُرُه؟ قال: سِتُّونَ عامًا، قال: ربِّ زِدْ في عمُرِه، قال: لا، إلَّا أنْ أزيدَه من عمُرِكَ، وكان عمرُ آدَمَ ألفَ عامٍ، فزاده أربعينَ عامًا، فكتَبَ اللهُ عزَّ وجلَّ عليه بذلك كتابًا، وأشهَدَ عليه الملائكةَ، فلمَّا احتَضرَ آدَمُ، وأتَتْه الملائكةُ لتقبِضَه، قال: إنَّه قد بقِيَ من عمري أربعونَ عامًا، فقيلَ: إنَّكَ قد وهَبتَها لابنِكَ داودَ، قال: ما فعَلتُ، وأبرَزَ اللهُ عزَّ وجلَّ عليه الكتابَ، وشهِدتْ عليه الملائكةُ.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 2270
التصنيف الموضوعي: أنبياء - آدم تفسير آيات - سورة البقرة خلق - خلق آدم شهادات - الشهادة على الديون قرآن - أسباب النزول
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

173 - أخَذتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فَلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، ففي كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وثَلاثينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ، إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ ففيها بِنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه وعِندَه بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ بِنتِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُتصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومِئةَ دِرهمٍ فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

174 - ثمَّ ذكَر مِثْلَهُ، غيْرَ أنَّه زاد فقال: أترضَوْنَ أنْ تَكونوا رُبُعَ أهلِ الجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعمْ، قال: أترضَوْنَ أنْ تَكونوا ثُلُثَ أهلِ الجَنَّةِ؟ فقُلْنا: نَعمْ، قال: أترضَوْنَ أنْ تَكونوا نِصفَ أهلِ الجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعمْ، ثمَّ ذكَر بَقِيَّةَ الحديثِ. [يعني حديثَ: كُنَّا عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في قُبَّةٍ نَحْوًا من أربَعِينَ، فقال لنا: أترضَوْنَ أنْ تَكونوا ثُلُثَ أهلِ الجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعمْ. قال: فوالذي نفْسُ محمَّدٍ بيدِهِ إنِّي لَأرْجو أنْ تَكونوا نِصفَ أهلِ الجَنَّةِ، وذلك أنَّ الجَنَّةَ لا يدخُلُها إلَّا نفْسٌ مُسلِمةٌ، وما أنتم في الشِّركِ إلَّا كالشَّعرةِ البيضاءِ في جِلدِ الثَّوْرِ الأسودِ، أو كالشَّعرةِ السَّوداءِ في جِلدِ الثَّوْرِ الأحمرِ.]
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 362
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام جنة - صفة أهل الجنة مناقب وفضائل - أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

175 - عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : وإذا زادَت الإبلُ على خَمسٍ وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، إذا أخذَ المصدِّقُ بنتَ لبونٍ مَكانَ ابنِ لبونٍ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ؛ ليسَ في المالِ المستفادِ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ، فإذا حالَ عليهِ الحولُ ففي كلِّ مائتينِ خمسةٌ، فما زادَ فبالحسابِ؛ في أربعينَ دينارًا دينارٌ، فما نقصَ فبالحسابِ، فإذا بلغَت عشرينَ دينارًا ففيها نصفُ دينارٍ

176 - كان جُنادةُ بنُ أبي أُمَيَّةَ أميرًا علينا في البَحرِ سِتَّ سِنينَ، فخَطَبَنا ذاتَ يومٍ، فقال: دَخَلْنا على رَجُلْ مِن أصْحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ وقُلْنا له: حَدِّثْنا بما سَمِعتَ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، ولا تُحَدِّثْنا بما سَمِعتَ مِن الناسِ قالوا: قال: فشَدَّدوا عليه، فقال: قام فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ فقال: أُنذِرُكُم المَسيحَ الدَّجَّالَ، أُنذِرُكُم المَسيحَ الدَّجَّالَ، وهو رَجُلٌ مَمْسوحُ العَينِ، قال ابنُ عَوْنٍ: أظُنُّه قال: اليُسْرى، يَمكُثُ في الأرضِ أربَعينَ صَباحًا، معَه جِبالُ خُبزٍ وأنْهارُ ماءٍ، يَبلُغُ سُلطانُه كلَّ مَنهَلٍ، لا يأتي أربَعةَ مَساجِدَ، فذَكَرَ المسجِدَ الحَرامَ، والمسجِدَ الأقْصى، والطُّورَ، والمَدينةَ، غَيرَ أنَّ ما كان مِن ذلك، فاعْلَموا أنَّ اللهَ ليس بِأعوَرَ ، ليس اللهُ بِأعوَرَ، ليس اللهُ بِأعوَرَ. قال ابنُ عَوْنٍ: وأظُنُّ في حَديثِه: يُسَلَّطُ على رَجُلٍ مِن البَشَرِ فيَقتُلُه، ثُمَّ يُحييه، ولا يُسَلَّطُ على غَيرِه.

177 - بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها رسولَه، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهِها فليعطِها ومن سُئِل فوقَها فلا يعطِها، في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها من الغنمِ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم يكنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكَرٍ، فإذا بلغت ستةً وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الفحلِ، فإذا بلغت إحدى وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حِقَّتانِ طروقتا الفحلِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 794
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

178 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

179 - أنَّ أبا بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كَتبَ لَهُم أنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ، الَّتي أمرَ بِها اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فمَن سألَها منَ المسلِمينَ علَى وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَ ذلِكَ فلا يُعطِهِ : فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ ففي كلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغت ستَّةً وثلاثينَ فَفيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الفَحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ فَفيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وسَبعينَ فَفيها بِنتا لبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلغَت إحدى وتِسعينَ فَفيها حقَّتانِ طَروقتا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليسَت عِندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ دِرهمًا ومَن بلغَت عندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا الجَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا ومن بلَغت عِندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلَغَت عندَهُ صدَقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت عندَهُ الصدقةُ ابنةِ لبونٍ ، وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلغَت عندَه الصَّدَقةُ بنتَ مَخاضٍ ولَيسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ ولَيسَ معَهُ شيءٌ، ومن لم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت ففيها شاتانِ إلى مِائَتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادت، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المتَصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقةِ ربعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فَليسَ فيها إلَّا أن يشاءَ ربُّها

180 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
 

1 - أنها أتتْ بطعامٍ في صفحةٍ لها إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابِه فجاءت عائشةُ مُتَّزرةً بكساءٍ ومعها فِهرةٌ فلَقتْ به الصَّفحةَ فجمع النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ بين فلقتي الصفحة ويقول كلوا غارت أمكم مرتين ثم أخذ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ صفحة عائشة فبعث بها إلى أمَ سَلَمة وأَعْطى صَفْحَةً أُمَ سَلَمَة عَائِشَة
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 5/360
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من أفسد شيئا يغرم مثله نكاح - الغيرة غصب وضمانات - ضمان القيمي بمثله غصب وضمانات - ما يضمن نكاح - تعدد الزوجات
| شرح حديث مشابه

2 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى الظُّهرَ بذي الحليفةِ ثمَّ دعا ببدَنةٍ فأشعَرها مِن صفحةِ سَنامِها الأيمنِ ثمَّ سلَتَ الدَّمَ عنها وقلَّدها نعلينِ ثمَّ أُتي براحلتِه فلمَّا قعَد عليها واستَوَت به البَيداءُ أهَلَّ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4002 التخريج : أخرجه مسلم (1243) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه حج - الصلاة في مسجد ذي الحليفة حج - تقليد الهدي وإشعاره حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم حج - مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى الظُّهرَ بذي الحليفةِ ثمَّ دعا ببدَنةٍ فأشعَرها مِن صفحةِ سَنامِها الأيمنِ ثمَّ سلَتَ الدَّمَ عنها وقلَّدها نعلينِ ثمَّ أُتي براحلتِه فلمَّا قعَد عليها واستَوَت به البَيداءُ أهَلَّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4002 التخريج : أخرجه مسلم (1243) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه حج - الصلاة في مسجد ذي الحليفة حج - تقليد الهدي وإشعاره حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم حج - مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - بهذا الحديثِ بمَعنى أبي الوليدِ، [أي: بمعنى حديثِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلَّى الظُّهرَ بذي الحُلَيْفةِ، ثم دعا ببَدَنةٍ فأشعَرَها من صَفحةِ سِنامِها الأيمنِ، ثم سلَتَ الدَّمَ عنها ،...] قال: ثم سلَتَ الدَّمَ بيَدِه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1753 التخريج : أخرجه مسلم (1243) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - الصلاة في مسجد ذي الحليفة حج - تقليد الهدي وإشعاره صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها حج - مناسك الحج صلاة - صلاة الظهر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - لو يعلمُ أحدُكم ما لَهُ أن يمرَّ بينَ يدي أخيهِ وَهوَ يصلِّي كانَ لأن يقفَ أربعينَ قالَ لا أدري أربعينَ عامًا أو أربعينَ شَهرًا أو أربعينَ يومًا خيرٌ لَهُ من ذلِكَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : بسر بن سعيد | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 781 التخريج : أخرجه البخاري (510)، ومسلم (507)، وابن ماجه (945) واللفظ له، وأحمد (24009/59)
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة سترة - المرور بين يدي المصلي رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال سترة - لا يترك شيئا يمر بينه وبين القبلة مناقب وفضائل - بعض من ذمهم النبي وذم أفعالهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ برجُلٍ واضعٍ رِجْلَه على صَفحَةِ شاةٍ وهوَ يُحدُّ شَفرتَه وهيَ تلحَظُ إليه ببصَرِها، فقال : ( أفلا قبلَ هذا ؟ تُريدُ أن تُميتَها مَوتاتٍ ؟ ).
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن رجب | المصدر : جامع العلوم والحكم
الصفحة أو الرقم : 1/391 التخريج : أخرجه الطبراني (11/333) (11916)، والحاكم (7563)، والبيهقي (19615)
التصنيف الموضوعي: ذبائح - الإحسان في الذبح ذبائح - ما يجزئ من أدوات الذبح فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - رحمته آداب عامة - الرفق بالحيوان والطير ونحوهما ذبائح - رحمة البهائم عند ذبحهن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

7 - مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على رجُلٍ واضِعٍ رِجْلَه على صَفْحةِ شاةٍ وهو يُحِدُّ شَفرتَه وهي تلحَظُ إليه ببصرِها فقال أفَلَا قبْلَ هذا تُريدُ أنْ تُميتَها موتتَيْنِ
خلاصة حكم المحدث : لم يصل هذا الحديث عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس إلا عبد الرحيم بن سليمان تفرد به يوسف بن عدي
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط
الصفحة أو الرقم : 4/53 التخريج : أخرجه الحاكم (7563)، والبيهقي (19615)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (174)
التصنيف الموضوعي: ذبائح - المبالغة في الذبح آداب عامة - الرفق بالحيوان والطير ونحوهما ذبائح - رحمة البهائم عند ذبحهن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

8 - قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على رجلٍ واضعٍ رجلَهُ على صفحةِ شاةٍ، وهو يَحِدُّ شفرتَهُ وهي تلحظُ إليهِ ببصرها، فقال : أفلا قبل هذا، أتريدُ أن تُميتها موتًا
خلاصة حكم المحدث : له متابعة وروي مرسلاً
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 9/280 التخريج : أخرجه الطبراني (11/333) (11916)، والحاكم (7563)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (174)
التصنيف الموضوعي: ذبائح - كيفيه الذبح وما يجزئ فيه آداب عامة - الرفق بالحيوان والطير ونحوهما ذبائح - رحمة البهائم عند ذبحهن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على رجلٍ واضعٍ رجلَه على صفحةِ شاةٍ وهو يحُدُّ شفرتَه وهي تلحَظُ إليه ببصرِها قال أفلا قبل هذا أوَتريدُ أن تميتَها موْتتَيْن
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب
الصفحة أو الرقم : 2/161 التخريج : أخرجه الطبراني (11/333) (11916)، والحاكم (7563)، والبيهقي (19615)
التصنيف الموضوعي: ذبائح - الإحسان في الذبح ذبائح - ما يجزئ من أدوات الذبح رقائق وزهد - رحمة البهائم آداب عامة - الرفق بالحيوان والطير ونحوهما ذبائح - رحمة البهائم عند ذبحهن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

10 - مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على رجلٍ واضعٍ رجلَه على صفحةِ شاةٍ وهو يحدُّ شفرتَه وهي تلحظُ إليه ببصَرِها قال: أفلا قبلَ هذا؟ أتريدُ أن تُميتَها موتتينِ
خلاصة حكم المحدث : [ثابت بإسناد] رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز
الصفحة أو الرقم : 301/4 التخريج : أخرجه الطبراني (11/333) (11916)، والحاكم (7563)، والبيهقي (19615)
التصنيف الموضوعي: ذبائح - المبالغة في الذبح آداب عامة - الرفق بالحيوان والطير ونحوهما ذبائح - رحمة البهائم عند ذبحهن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - مر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على رجلٍ واضعٍ رجلَه على صفحةِ شاةٍ وهو يحدُّ شَفرتَه وهي تلحظُ إليه ببصرِها قال : أفلا قبلَ هذا ؟ أتريدُ أن تُميتَها موتتَينِ
خلاصة حكم المحدث : [ثابت] ورجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز
الصفحة أو الرقم : 74/23 التخريج : أخرجه الطبراني (11/333) (11916)، والحاكم (7563)، والبيهقي (19615)
التصنيف الموضوعي: ذبائح - المبالغة في الذبح آداب عامة - الرفق بالحيوان والطير ونحوهما ذبائح - رحمة البهائم عند ذبحهن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

12 - مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على رَجُلٍ واضِعٍ رِجْلَه على صَفحَةِ شاةٍ، وهو يُحِدُّ شَفرَتَه، وهي تَلحَظُ إليه ببَصَرِها، قال: أفَلا قَتَلَ هذا؟ أو يُريدُ أنْ يُميتَها مَوتتيْنِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 4-36 التخريج : أخرجه الطبراني (11/333) (11916)، والحاكم (7563)، والبيهقي (19615)
التصنيف الموضوعي: ذبائح - الإحسان في الذبح ذبائح - ما يجزئ من أدوات الذبح فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - رحمته آداب عامة - الرفق بالحيوان والطير ونحوهما ذبائح - رحمة البهائم عند ذبحهن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

13 - مَرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على رَجُلٍ واضِعٍ رِجْلَه على صَفْحةِ شاةٍ، وهو يُحِدُّ شَفْرَتَه، وهي تَلحَظُ إليه ببَصَرِها، قال: أفلا كان قَبلَ هذا؟ أوَتريدُ أنْ تُميتَها مَوتَتَينِ؟!
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار
الصفحة أو الرقم : 1929/4 التخريج : أخرجه الطبراني (11/333) (11916)، والحاكم (7563)، والبيهقي (19615)
التصنيف الموضوعي: ذبائح - المبالغة في الذبح آداب عامة - الرفق بالحيوان والطير ونحوهما ذبائح - رحمة البهائم عند ذبحهن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

14 - مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ على رجُلٍ واضِعٍ رِجْلَه على صَفحةِ شاةٍ وهوَ يُحدُّ شفرتَه وهيَ تلحَظُ إليه ببصَرِها قال : أفلا قَبلَ هذا ؟. أو تريدُ أن تُمِيتَها مَوتاتٍ ؟ !
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم : 1090 التخريج : أخرجه الطبراني (11/333) (11916)، والحاكم (7563)، والبيهقي (19615)
التصنيف الموضوعي: ذبائح - الإحسان في الذبح رقائق وزهد - رحمة البهائم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - رحمته آداب عامة - الرفق بالحيوان والطير ونحوهما ذبائح - رحمة البهائم عند ذبحهن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

15 - مَن شربَ الخمرَ فسَكِرَ، لم تُقبَلْ صلاتُهُ أربعينَ ليلةً، فإن شربَها فسَكِرَ، لم تقبل صلاتُهُ أربعينَ ليلةً فإن شربَها لم تقبل صلاتُهُ أربعينَ ليلةً، والثَّالثةَ والرَّابعةَ، فإن شربَها لم تقبل صلاتُهُ أربعينَ ليلةً، فإن تابَ لم يَتُبِ اللَّهُ عليهِ، وَكانَ حقًّا على اللَّهِ أن يُسْقيَهُ مِن عَينِ خبالٍ ؟ قيلَ : وما عينُ خبالٍ ؟ قالَ صَديدُ أَهْلِ النَّارِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/44 التخريج : أخرجه ابن ماجه (3377)، وأحمد (6773) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أشربة - التشديد على مدمن الخمر أطعمة - تحريم الخمر أشربة - ما يحرم من الأشربة جهنم - طعام أهل النار وشرابهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

16 - مَن شَرِبَ الخَمرَ فسكِرَ، لم تُقبَلْ صلاتُه أربعينَ لَيلةً، فإنْ شرِبَها فسَكِرَ، لم تُقبَلْ صلاتُه أربعينَ لَيلةً، فإنْ شرِبَها فسَكِرَ، لم تُقبَلْ صلاتُه أربعينَ لَيلةً، والثَّالثةُ والرَّابعةُ، فإنْ شرِبَها، لم تُقبَلْ له صلاةٌ أربعينَ لَيلةً، فإنْ تابَ لم يَتُبِ اللهُ عليه، وكان حقًّا على اللهِ أنْ يُسقيَه مِن عَينِ خَبالٍ، قيل: وما عَينُ خَبالٍ؟ قال: صديدُ أهلِ النَّارِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره دون قوله: "فإن تاب لم يتب الله عليه"
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 6773 التخريج : أخرجه النسائي (5670)، وابن ماجه (3377)، وأحمد (6773) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: جهنم - صفة عذاب أهل النار أشربة - ما يحرم من الأشربة توبة - ما يقبل فيه التوبة وما لا يقبل جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار صلاة - أثر شرب الخمر على الصلاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

17 - من شرب الخمرَ لم تُقبلْ له صلاةٌ أربعين صباحًا، فإن تاب تاب اللهُ عليه ، فإن عاد لم يقبلِ اللهُ له صلاةً أربعين صباحًا، فإن تاب تاب اللهُ عليه فإن عاد لم يقبلِ اللهُ له صلاةً أربعين صباحًا، فإن تاب تاب اللهُ عليه ، فإن عاد الرابعةَ لم يقبلِ اللهُ له صلاةًّ أربعين صباحًا، فإن تاب لم يتب اللهُ عليه، وسقاه من نهرِ الخَبالِ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي
الصفحة أو الرقم : 1862 التخريج : أخرجه أحمد (4917)، وعبدالرزاق (17058)، والطبراني (12/391) (13445) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - التشديد على مدمن الخمر أطعمة - تحريم الخمر توبة - الحض على التوبة جهنم - صفة أهل النار جهنم - طعام أهل النار وشرابهم
|أصول الحديث | شرح الحديث

18 - من شربَ الخمرَ لم يقبلِ اللَّهُ لَه صلاةً أربعينَ صباحًا فإن تابَ تابَ اللَّهُ عليهِ فإن عاد لم يقبلِ اللَّهُ لَه صلاةً أربعينَ صباحًا فإن تابَ تابَ اللَّهُ عليهِ فإن عاد لم يقبلِ اللَّهُ لَه صلاةً أربعينَ صباحًا فإن تابَ تابَ اللَّهُ عليهِ فإن عادَ الرَّابعةَ لم يقبلِ اللَّهُ لَه صلاةً أربعينَ صباحًا فإن تابَ لم يتبِ اللَّهُ عليهِ وسقاهُ من نَهرِ الخبالِ
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 3/448 التخريج : أخرجه الترمذي (1862) واللفظ له، وأحمد (4917) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: توبة - الحض على التوبة جهنم - صفة عذاب أهل النار أشربة - ما يحرم من الأشربة توبة - ما يقبل فيه التوبة وما لا يقبل صلاة - أثر شرب الخمر على الصلاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

19 - من شَرِبَ الخمرَ؛ لم يَقْبَلِ اللهُ له صلاةً أربعين صباحًا؛ فإن تاب تاب اللهُ عليه ؛ فإن عاد لم يَقْبَلِ اللهُ له صلاةً أربعين صباحًا، فإن تاب تاب اللهُ عليه ؛ فإن عاد لم يَقْبَلِ اللهُ له صلاةً أربعين صباحًا؛ فإن تاب تاب اللهُ عليه ؛ فإن عاد الرابعةَ لم يَقْبَلِ اللهُ له صلاةً أربعين صباحًا، فإن تاب لم يَتُبِ اللهُ عليه، وسَقَاهُ من نَهْرِ الخَبَالِ
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 3570 التخريج : أخرجه الترمذي (1862) واللفظ له، وأحمد (4917) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - التشديد على مدمن الخمر أطعمة - تحريم الخمر توبة - تبشير التائب بالغفران جهنم - طعام أهل النار وشرابهم صلاة - أثر شرب الخمر على الصلاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

20 - مَن شربَ الخمرَ لم تُقبَلْ لَهُ صلاةٌ أربعينَ صباحًا، فإن تابَ تابَ اللَّهُ عليْهِ ، فإن عادَ لم يَقبلِ اللَّهُ لَهُ صلاةً أربعينَ صباحًا، فإن تابَ تابَ اللَّهُ عليْهِ ، فإن عادَ لم يقبلِ اللَّهُ لَهُ صلاةً أربعينَ صباحًا، فإن تابَ تابَ اللَّهُ عليْهِ ، فإن عادَ الرَّابعةَ لم يَقبلِ اللَّهُ لَهُ صلاةً أربعينَ صباحًا، فإن تابَ لم يَتبِ اللَّهُ عليْهِ، وسقاهُ من نَهرِ الخبالِ

21 - صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الظهرَ بذي الحُلَيْفَةِ ثم دعا بِبَدَنَتِه فأشْعَرَ صَفْحةَ سنامِها الأيمنِ وسَلَتَ الدمَ عنها وقلَّدها نَعْلين ثم دعا براحلتِه فلما استوتْ به على البيداءِ أهلَّ بالحجِّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 5/84 التخريج : أخرجه مسلم (1243) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه حج - تقليد الهدي وإشعاره حج - ما جاء في النحر في الحج حج - من قال يهل إذا انبعثت به راحلته حج - مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الظُّهرَ بِذي الحُلَيفَةِ، ثم دعا ببَدَنَتِه، فأشعَرَ صَفحَةَ سَنامِها الأَيمَنِ، وسلَتَ الدَّمَ عنها، وقلَّدَها نَعلَيْنِ، ثم دعا براحِلَتِه، فلمَّا استَوَتْ به على البَيداءِ ؛ أهَلَّ بالحَجِّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 3244 التخريج : أخرجه مسلم (1243)، وأبو داود (1752)، والنسائي (2774)، وأحمد (3244) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه حج - الإهلال بالنسك حج - تقليد الهدي وإشعاره حج - مناسك الحج صلاة - صلاة الظهر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

23 - كُنْتُ أَمْشِي مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعليه بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فأدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً، حتَّى نَظَرْتُ إلى صَفْحَةِ عَاتِقِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ أَثَّرَتْ به حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِن شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قالَ: مُرْ لي مِن مَالِ اللَّهِ الذي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إلَيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ له بعَطَاءٍ.

24 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ صلَّى الظُّهرَ بذي الحُليفةِ ثمَّ دعا ببدَنةٍ فأشعرَها من صفحةِ سَنامِها الأيمنِ ثمَّ سلتَ عنْها الدَّمَ وقلَّدَها بنعلينِ ثمَّ أتيَ براحلتِهِ فلمَّا قعدَ عليْها واستوت بِهِ على البيداءِ أَهلَّ بالحجِّ [وفي رواية] ثمَّ سلتَ الدَّمَ بيدِهِ وفي رواية سلتَ الدَّمَ عنْها بأصبعِهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1752 و 1753 التخريج : أخرجه أبو داود (1752) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1243) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه حج - تقليد الهدي وإشعاره حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم حج - مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

25 - صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الظهرَ بذِي الحُلَيفَةِ فأُتِيَ بَبَدَنَةٍ فأَشْعَرَ صفحةَ سِنامِها الأيمنِ ثم سَلَتَ الدمَ عنها وقلَّدَها نَعلينِ ثم دَعَا براحلتِه فرَكِبَها فلمَّا اسْتَوتْ به على البيداءِ أَهَلَّ بالحجِّ

26 - صَلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الظهرَ بِذي الحُلَيفَةِ، فأُتيَ ببَدَنةٍ، فأشعَرَ صَفحَةَ سَنامِها الأَيمَنِ، ثم سلَتَ الدَّمَ عنها ، وقلَّدَها نَعلَيْنِ، ثم دعا براحِلَتِه، فركِبَها، فلمَّا استَوَت به على البَيداءِ ؛ أهَلَّ بالحَجِّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 3149 التخريج : أخرجه مسلم (1243)، وأبو داود (1752)، والنسائي (2774)، وأحمد (3149) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه حج - الإهلال بالنسك حج - الصلاة في مسجد ذي الحليفة حج - تقليد الهدي وإشعاره
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

27 - مَن شَرِبَ الخمرَ، لم تُقْبَلْ له صلاةٌ أَرْبَعِينَ صباحًا، فإن تاب تاب اللهُ عليه ، فإن عاد لم تُقْبَلْ له صلاةٌ أَرْبَعِينَ صباحًا، فإن تاب تاب اللهُ عليه ، فإن عاد الرابعةَ لم تُقْبَلْ له صلاةٌ أربعين صباحًا، فإن تاب لم يَتُبِ اللهُ عليه، وسقاه من نهرِ الخَبالِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 6312
التصنيف الموضوعي: أشربة - التشديد على مدمن الخمر توبة - الحض على التوبة رقائق وزهد - عقوبات الذنوب أشربة - ما يحرم من الأشربة جهنم - طعام أهل النار وشرابهم
| شرح حديث مشابه

28 - من شرب الخمرَ لم تُقبلْ له صلاةٌ أربعينَ صباحًا، فإن تاب تاب اللهُ عليه ، فإن عادلم تُقبلْ له صلاةٌ أربعين صباحًا، فإن تاب تاب اللهُ عليه ، فإن عادلم تُقبَلْ له صلاةٌ أربعينَ صباحًا، فإن تاب تاب اللهُ عليه ، فإن عاد في الرابعةِلم تُقبلْ له صلاةٌ أربعينَ صباحًا، فإن تاب لم يَتُبِ اللهُ عليه، وغضب اللهُ عليه وسقاه من نهر الخَبالِ قيل : يا أبا عبدِ الرحمنِ ! وما نهرُ الخبالِ ؟ قال : نهرٌ يجري من صديدِ أهلِ النارِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم : 2383 التخريج : أخرجه الترمذي (1862)، وأحمد (4917) باختلاف يسير
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

29 - أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مرَّ على رجلٍ واضعٍ رجلَهُ على صفحةِ شاةٍ وَهوَ يحدُّ شفرتَهُ، وَهيَ تَلحظُ ببصرِها إليهِ قالَ: أفلا قبلَ هذا أتريدُ أن تُميتَها مَوْتاتٍ؟ هلَّا أحدَدتَ شفرتَك قبلَ أن تُضْجِعَها

30 - من شرِب الخمرَ لم تُقبلْ له صلاةٌ أربعين صباحًا فإن تاب تاب اللهُ عليه فإن عاد لم تقبلْ له صلاةٌ أربعين صباحًا فإن تاب تاب اللهُ عليه فإن عاد لم تُقبلْ له صلاةٌ أربعين صباحًا فإن تاب تاب اللهُ عليه فإن عاد في الرَّابعةِ لم تُقبلْ له صلاةٌ أربعين صباحًا فإن تاب لم يتُبِ اللهُ عليه وغضِب اللهُ عليه وسقاه من نهرِ الخَبالِ قيل يا أبا عبدِ الرَّحمنِ ! وما نهرُ الخَبالِ قال نهرٌ يجري من صديدِ أهلِ النَّارِ
خلاصة حكم المحدث : [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب
الصفحة أو الرقم : 3/256 التخريج : أخرجه الترمذي (1862)، وأحمد (4917) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - التشديد على مدمن الخمر أطعمة - تحريم الخمر توبة - تبشير التائب بالغفران جهنم - طعام أهل النار وشرابهم صلاة - أثر شرب الخمر على الصلاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه