الموسوعة الحديثية


- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : وإذا زادَت الإبلُ على خَمسٍ وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، إذا أخذَ المصدِّقُ بنتَ لبونٍ مَكانَ ابنِ لبونٍ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ؛ ليسَ في المالِ المستفادِ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ، فإذا حالَ عليهِ الحولُ ففي كلِّ مائتينِ خمسةٌ، فما زادَ فبالحسابِ؛ في أربعينَ دينارًا دينارٌ، فما نقصَ فبالحسابِ، فإذا بلغَت عشرينَ دينارًا ففيها نصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عاصم بن ضمرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 6/39
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (6794) بنحوه مطولًا، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1399) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث