الموسوعة الحديثية


- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : وإذا زادَت الإبلُ على خَمسٍ وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، إذا أخذَ المصدِّقُ بنتَ لبونٍ مَكانَ ابنِ لبونٍ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ؛ ليسَ في المالِ المستفادِ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ، فإذا حالَ عليهِ الحولُ ففي كلِّ مائتينِ خمسةٌ، فما زادَ فبالحسابِ؛ في أربعينَ دينارًا دينارٌ، فما نقصَ فبالحسابِ، فإذا بلغَت عشرينَ دينارًا ففيها نصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عاصم بن ضمرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 6/39
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (6794) بنحوه مطولًا، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1399) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (6/ 39)
[حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا احمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشنى ثنا محمد بن المثنى] قال عبد الرحمن بن مهدى: وحدثنا سفيان الثوري عن أبى إسحاق السبيعى عن عاصم ابن ضمرة عن على بن أبى طالب قال: وإذا زادت الابل على خمس وعشرين ففيها بنت مخاض، فان لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، إذا أخذ المصدق بنت لبون مكان ابن لبون رد عشرة دراهم أو شاتين، ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول ففى كل مائتين خمسة، فما زاد فبالحساب، في أربعين دينارا دينار، فما نقص فبالحساب، فإذا بلغت عشرين دينار ففيها نصف دينار

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 5)
6794 - عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: " في الأنف الدية كاملة، وفي الحشفة الدية كاملة، وفي اللسان الدية كاملة، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي كل إصبع عشر من الإبل، وفي خمس من الإبل شاة، وفي كل عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه، وفي خمس، وعشرين خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل، - أو قال: الجمل - حتى تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وفي كل أربعين بقرة مسنة، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، ليس في ما دون أربعين شيء حتى تبلغ مائة وعشرين، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة، ولا يؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، وفيما سقت السماء، والآبار العشر، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر، وفي الورق إذا حال عليها الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم ليس فيما دون مائتي درهم شيء، فإن زاد فبحساب ذلك فقد عفوت، عن صدقة الخيل، والرقيق "

الأموال لابن زنجويه (2/ 808)
1399 - ثنا حميد ثنا أبو نعيم، أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي في صدقة الإبل، في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس، فإن زادت فابنة مخاض إلي خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر , فإن زادت واحدة، فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة فحقة إلى ستين، طروقة الفحل، فإن زادت واحدة، فجذعة إلى سبعين، فإن زادت واحدة، فابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت، ففي كل خمسين حقة.