الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب لجَدِّه -عَمْرِو بْنِ حَزْم-، فذكر فيه العَوْدَ إلى أوَّلِ فريضةِ الإبلِ

2 - بينما نحنُ جلوسٌ عندَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في أُناسٍ إذ جاءَهُ رجلٌ ليسَ عليهِ عَناءُ سفرٍ، وليسَ من البلدِ، يتخَطّى حتى وِركَ بين يدَيْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كما يجلسُ أحدنا في الصلاة، ثم وضعَ يدهُ على ركبتَي رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال : يا محمدُ ! ما الإسلامُ ؟ فقال : الإسلامُ أن تشْهَد أن لا إله إلا اللهُ وأن محمدا رسولُ اللهِ، وأن تُقِيمَ الصلاةَ، وتُؤتي الزكاةَ، وتَحُجّ وتَعْتَمرَ، وتَغْتَسِلَ من الجنابةَ، وتُتِمّ الوضوءَ، وتَصوم رمضانَ. قال : فإن فعلتَ هذا فأنا مُسْلِمٌ ؟ قال : نعم. قال : صدَقْتَ. قال : يا محمدُ ! ما الإيمانُ ؟ قال : الإيمانُ أن تؤمنَ باللهِ وملائكَتِه وكتبهِ ورسلهِ، وتؤمنَ بالجنةِ والنار والميزانِ، وتؤمنَ بالبعثِ بعد الموتِ، وتؤمنَ بالقدرِ خيرهِ وشرهِ، قال : فإذا فعلتَ هذا فأنا مُؤْمِن ؟ قال : نعم. قال : صدقت. قال : يا محمدُ ! ما الإحسانُ ؟ قال : أن تعملَ للهِ كأنكَ تراهُ فإنكَ إنْ لا تراهُ فإنه يراكَ. قال : فإذا فعلتَ هذا فأنا مُحْسِنٌ ؟ قال : نَعَمْ. قال : صدقتَ. قال : فمتى الساعةَ ؟ قال : سُبحانَ اللهِ ! ما المَسئُول بأَعلمَ بها من السائلِ : قال : إن شئتَ أنبأتكَ بأشراطِها ؟ قال : أجلْ. قال : إذا رأيتَ العالةَ الحفاةَ العراةَ يتطاولونَ في البِناءِ وكانوا ملوكا. قال : ما العالةُ الحفاةُ العُراةُ ؟ قال : العَرَبُ. قال : وإذا رأيتَ الأمةَ تلِدُ ربّها وربّتها فذلكَ من أشراطِ الساعةِ. قال : صدقتَ. ثم نهَضَ فولّى. قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : عليّ بالرجلِ، قال : فطلبناهُ فلم نقدرْ عليهِ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : هل تدرونَ منْ هذا ؟ هذا جبريلُ عليهِ السلامُ أتاكُم يعلمكُم دينكُم فخُذُوا عنهُ، فوالذي نفسي بيدهِ ما شبّه عليّ منذُ أتانِي قبلَ مدّتِي هذهِ وما عرفتُه حتى وَلّى
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم، وذكره [العمرة والغسل] علله الدارقطني
توضيح حكم المحدث : ذكر العمرة والغسل لا يصح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1/14
التصنيف الموضوعي: إسلام - أركان الإسلام أشراط الساعة - أمارات الساعة وأشراطها إيمان - أركان الإيمان صلاة - فرض الصلاة إحسان - معنى الإحسان وحقيقته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها
 

1 - إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب لجَدِّه -عَمْرِو بْنِ حَزْم-، فذكر فيه العَوْدَ إلى أوَّلِ فريضةِ الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/47 التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (106)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7372)، والبيهقي (7348) جميعا مطولا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم كتب النبي - كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

2 - عنِ ابنِ عبَّاسٍ: يا معشرَ المسلمينَ، كيفَ تسألونَ أَهلَ الكتابِ عن شيءٍ وقد حدَّثَكمُ اللَّهُ أنَّ أَهلَ الْكتابِ قد بدَّلوا ما كتبَ اللَّهُ وغيَّروا

3 - عن عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه أنه كتبَ في قتيلِ وُجِدَ بينَ جنوانٍ ووادعَه، أن يقاسَ ما بينَ القريتينِ فإلى أيهما كان أقربَ أُخرجَ إليهِ منهم خمسينَ رجلا حتى يوافوا مكة، فأدخلهُم الحجرَ، فأحلفهُم، ثم قضى عليهِم بالديةِ، فقالوا : ماوفتْ أيماننَا أموالنَا، ولا أموالنَا أيماننَا ؟ فقال عمرُ : كذلكَ الأمرُ. وفي روايةٍ أخرى : حقنتمْ بأيمانكُم دماءكُم، ولا يطلُّ دمُ مسلمٍ
خلاصة حكم المحدث : منقطع ومختلف فيه على مجالد، إنما رواه الثقات عن الشعبي مرسلاً و[فيه] مجالد غير محتج به
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/258 التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (8/31) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (18266) مختصرا بنحوه، والبيهقي معلقا في ((السنن الصغير)) (3104) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رد اليمين على طالب الحق ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - القسامة التي كانت بالجاهلية شهادات - القضاء بالشاهد واليمين
|أصول الحديث

4 - بينما نحنُ جلوسٌ عندَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في أُناسٍ إذ جاءَهُ رجلٌ ليسَ عليهِ عَناءُ سفرٍ، وليسَ من البلدِ، يتخَطّى حتى وِركَ بين يدَيْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كما يجلسُ أحدنا في الصلاة، ثم وضعَ يدهُ على ركبتَي رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال : يا محمدُ ! ما الإسلامُ ؟ فقال : الإسلامُ أن تشْهَد أن لا إله إلا اللهُ وأن محمدا رسولُ اللهِ، وأن تُقِيمَ الصلاةَ، وتُؤتي الزكاةَ، وتَحُجّ وتَعْتَمرَ، وتَغْتَسِلَ من الجنابةَ، وتُتِمّ الوضوءَ، وتَصوم رمضانَ. قال : فإن فعلتَ هذا فأنا مُسْلِمٌ ؟ قال : نعم. قال : صدَقْتَ. قال : يا محمدُ ! ما الإيمانُ ؟ قال : الإيمانُ أن تؤمنَ باللهِ وملائكَتِه وكتبهِ ورسلهِ، وتؤمنَ بالجنةِ والنار والميزانِ، وتؤمنَ بالبعثِ بعد الموتِ، وتؤمنَ بالقدرِ خيرهِ وشرهِ، قال : فإذا فعلتَ هذا فأنا مُؤْمِن ؟ قال : نعم. قال : صدقت. قال : يا محمدُ ! ما الإحسانُ ؟ قال : أن تعملَ للهِ كأنكَ تراهُ فإنكَ إنْ لا تراهُ فإنه يراكَ. قال : فإذا فعلتَ هذا فأنا مُحْسِنٌ ؟ قال : نَعَمْ. قال : صدقتَ. قال : فمتى الساعةَ ؟ قال : سُبحانَ اللهِ ! ما المَسئُول بأَعلمَ بها من السائلِ : قال : إن شئتَ أنبأتكَ بأشراطِها ؟ قال : أجلْ. قال : إذا رأيتَ العالةَ الحفاةَ العراةَ يتطاولونَ في البِناءِ وكانوا ملوكا. قال : ما العالةُ الحفاةُ العُراةُ ؟ قال : العَرَبُ. قال : وإذا رأيتَ الأمةَ تلِدُ ربّها وربّتها فذلكَ من أشراطِ الساعةِ. قال : صدقتَ. ثم نهَضَ فولّى. قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : عليّ بالرجلِ، قال : فطلبناهُ فلم نقدرْ عليهِ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : هل تدرونَ منْ هذا ؟ هذا جبريلُ عليهِ السلامُ أتاكُم يعلمكُم دينكُم فخُذُوا عنهُ، فوالذي نفسي بيدهِ ما شبّه عليّ منذُ أتانِي قبلَ مدّتِي هذهِ وما عرفتُه حتى وَلّى
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم، وذكره [العمرة والغسل] علله الدارقطني
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1/14 التخريج : أخرجه ابن خزيمة (1)، وابن حبان (173) باختلاف يسير، والبيهقي في ((السنن الصغير)) (10) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: إسلام - أركان الإسلام أشراط الساعة - أمارات الساعة وأشراطها إيمان - أركان الإيمان صلاة - فرض الصلاة إحسان - معنى الإحسان وحقيقته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح موصول
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/44 التخريج : أخرجه أحمد (72) بلفظه، والبخاري (1454)، وأبو داود (1567) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه