الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه أنه كتبَ في قتيلِ وُجِدَ بينَ جنوانٍ ووادعَه، أن يقاسَ ما بينَ القريتينِ فإلى أيهما كان أقربَ أُخرجَ إليهِ منهم خمسينَ رجلا حتى يوافوا مكة، فأدخلهُم الحجرَ، فأحلفهُم، ثم قضى عليهِم بالديةِ، فقالوا : ماوفتْ أيماننَا أموالنَا، ولا أموالنَا أيماننَا ؟ فقال عمرُ : كذلكَ الأمرُ. وفي روايةٍ أخرى : حقنتمْ بأيمانكُم دماءكُم، ولا يطلُّ دمُ مسلمٍ
خلاصة حكم المحدث : منقطع ومختلف فيه على مجالد، إنما رواه الثقات عن الشعبي مرسلاً و[فيه] مجالد غير محتج به
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/258
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (8/31) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (18266) مختصرا بنحوه، والبيهقي معلقا في ((السنن الصغير)) (3104) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رد اليمين على طالب الحق ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - القسامة التي كانت بالجاهلية شهادات - القضاء بالشاهد واليمين
|أصول الحديث