الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه أنه كتبَ في قتيلِ وُجِدَ بينَ جنوانٍ ووادعَه، أن يقاسَ ما بينَ القريتينِ فإلى أيهما كان أقربَ أُخرجَ إليهِ منهم خمسينَ رجلا حتى يوافوا مكة، فأدخلهُم الحجرَ، فأحلفهُم، ثم قضى عليهِم بالديةِ، فقالوا : ماوفتْ أيماننَا أموالنَا، ولا أموالنَا أيماننَا ؟ فقال عمرُ : كذلكَ الأمرُ. وفي روايةٍ أخرى : حقنتمْ بأيمانكُم دماءكُم، ولا يطلُّ دمُ مسلمٍ
خلاصة حكم المحدث : منقطع ومختلف فيه على مجالد، إنما رواه الثقات عن الشعبي مرسلاً و[فيه] مجالد غير محتج به
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/258
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (8/31) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (18266) مختصرا بنحوه، والبيهقي معلقا في ((السنن الصغير)) (3104) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رد اليمين على طالب الحق ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - القسامة التي كانت بالجاهلية شهادات - القضاء بالشاهد واليمين

أصول الحديث:


الأم للشافعي (8/ 31)
أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن الشعبي أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب في قتيل وجد بين خيران ووداعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منها خمسون رجلا حتى يوافوه بمكة , فأدخلهم الحجر فأحلفهم , ثم قضى عليهم بالدية فقالوا ما وقت أموالنا أيماننا ولا أيماننا أموالنا فقال عمر كذلك الأمر وقال غير سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي قال : قال عمر حقنتم بأيمانكم دماءكم ولا يبطل دم مسلم قال وهكذا الحديث.

مصنف عبد الرزاق (10/ 35 ت الأعظمي)
:‌18266 - عبد الرزاق، عن الثوري ، عن مجالد بن سعيد ، وسليمان الشيباني ، عن الشعبي ، أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما ، فوجدوه إلى وادعة أقرب فأحلفهم عمر خمسين يمينا ، كل رجل منهم ، ما قتلت ، ولا علمت قاتلا ، ثم أغرمهم الدية قال الثوري: وأخبرني منصور ، عن الحكم ، عن الحارث بن الأزمع أنه قال: يا أمير المؤمنين ، لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا ، فقال عمر: كذلك الحق.

مصنف عبد الرزاق (10/ 35 ت الأعظمي)
:18267 - عبد الرزاق، عن ابن جريج ، عن منصور ، عن الشعبي ، نحو هذا إلا أنه قال: أدخلهم الحطيم ، ثم أخرجهم رجلا رجلا ، فاستحلفهم

[السنن الصغير للبيهقي] (3/ 258)
: 3104 - والذي روي عن الشعبي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب في قتيل، وجد بين جنوان ووادعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا حتى يوافوا مكة، فأدخلهم الحجر، فأحلفهم، ثم قضى عليهم بالدية فقالوا: ما وفت أيماننا أموالنا، ولا أموالنا أيماننا؟ فقال عمر: كذلك الأمر وفي رواية أخرى: حقنتم بأيمانكم دماءكم، ولا يطل دم مسلم، فهذا منقطع، ومختلف فيه على مجالد عن الشعبي، فقيل: عنه عن الحارث، عن عمر وقيل: عنه، عن مسروق، عن عمر، وقيل غيره، ومجالد غير محتج به، وإنما رواه الثقات، عن الشعبي مرسلا . وروي عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع، عن عمر، وأبو إسحاق لم يسمعه من الحارث، وإنما سمعه من مجالد، عن الشعبي، عن الحارث، واختلف فيه على مجالد، ومجالد ضعيف، وروي من حديث عمر بن صبيح بإسناد مرسل، عن عمر بن الخطاب، وعمر بن صبيح متروك. 3105 - قال الشافعي رحمه الله: والمتصل أولى أن يؤخذ به من المنقطع والأنصاريون أعلم بحديث صاحبهم من غيرهم. وروي عن عمر أنه بدأ المدعى عليهم، ثم رد الأيمان على المدعين. 3106 - وفي حكاية ابن عبد الحكم، عن الشافعي أنه قال: سافرت إلى خيوان ووادعة كذا وكذا سفرة أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل، وأحكي لهم ما روي عنه، فقالوا: إن هذا الشيء ما كان ببلدنا قط. 3107 - قال الشافعي: والعرب أحفظ شيء لما يكون بين أظهرهم.