الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - قضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ديةِ الخطاءِ مائةُ من الإبلِ منها عشرونَ حُقّةً وعشرونَ جذعةً وعشرونَ بناتِ لبونٍ وعشرونَ بناتِ مَخاضٍ وعشرونَ بني مخاضٍ

2 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

3 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

4 - لما حجّ عمرُ حجتهُ الأخيرةَ التي لم يحجّ غيرها غودرَ رجلٌ من المسلمينَ قتيلا في بني وادعةَ فبعثَ إليهِم عمرُ وذلكَ بعد ما قضى النسكَ فقال لهم هل علمتم لهذا القتيلِ قاتلا منكُم قال القومُ لا فاستخرجَ منهم خمسينَ شيخًا فأدخلهُم الحطيمَ فاستحلفهُم باللهِ رب هذا البيتِ الحرامِ وربّ هذا البلدِ الحرامِ وربّ هذا الشهرِ الحرامِ أنكم لم تقتلوهُ ولا علمتُم له قاتلا فحلفوا بذلك فلما حلفوا قال أدُّوا ديتهُ مغلظًة في أسنانِ الإبلِ أو من الدنانيرِ والدراهمِ ديةً وثلثًا فقالَ رجلٌ منهم يقال له سِنَانٌ يا أميرَ المؤمنينَ أما تجزِيني يميني من مالي قال لا إنما قضيتُ عليكُم بقضاءِ نبيكُم صلى الله عليه وسلم فأخذَ ديتهُ دنانير ديةً وثلثَ ديةٍ

5 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - لمَّا حجَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ حجتَهُ الأخيرةَ التي لم يحجَّ غيرها غُودرَ رجلٌ من المسلمينَ قتيلًا ببني وادعةَ، فبعث إليهم عمرُ وذلك بعد ما قضى النسكَ ، وقال لهم : هل علمتم لهذا القتيلِ قاتلًا منكم ؟ قال القومُ : لا، فاستخرج منهم خمسينَ شيخًا فأدخلهمُ الحطيمَ فاستحلفهم باللهِ ربَّ هذا البيتِ الحرامِ وربَّ هذا البلدِ الحرامِ، وربَّ هذا الشهرِ الحرامِ إنَّكم لم تقتلوهُ ولا علمتم لهُ قاتلًا، فحلفوا بذلك، فلمَّا حلفوا قال أدُّوا دِيَةً مغلظةً في أسنانِ الإبلِ أو من الدنانيرِ والدراهمِ دِيَةً وثلثًا، فقال رجلٌ منهم يُقالُ لهُ سنانٌ : يا أميرَ المؤمنينَ ! أما تُجزيني يميني من مالي ؟ قال : لا، إنَّما قضيتُ عليكم بقضاءِ نبيكم، فأخذوا دِيتَهُ دنانيرَ دِيَةً وثلثَ دِيَةٍ

7 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
 

1 - عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه سُئِل: أنتوضَّأُ مِن لحومِ الغَنَمِ؟ قال: إنْ شِئتَ، وسُئِل: أنتوضَّأُ من لحومِ الإبِلِ؟ قال: نعَمْ، وسُئِل عن الصَّلاةِ في مرابِضِ الغَنَمِ ... الحديثَ. [يعني حديثَ: عن جابرِ بنِ سَمُرةَ، قال: كنتُ جالِسًا عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسألوه ‌أنتوضَّأُ ‌من ‌لحومِ ‌الغَنَمِ؟ فقال: إن شِئتُم فتوضَّئوا، وإن شئتُم لا تتوضَّؤوا، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، أنتوضَّأُ من لحومِ الإبِلِ؟ قال: نعَمْ توضَّؤوا، قالوا: يا رسولَ اللهِ، نصلِّي في مرابِضِ الغَنَمِ؟ قال: نعَمْ، قالوا: نصلِّي في مبارِكِ الإبِلِ؟ قال: لا].
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخِلافَ على سِماكِ بنِ حَربٍ وحمَّادِ بنِ سَلَمةَ، ثمَّ قال]: ورواه الثَّوريُّ، عن حبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، عمَّن سمِعَ جابِرَ بنَ سَمُرةَ، ولعلَّه سمِعَه من جَعفَرِ بنِ أبي ثورٍ، واللهُ أعلمُ. وشُعبةُ وَهِمَ في قَولِه: عن أبي ثورِ بنِ عِكْرِمةَ، وإنَّما هو: جعفَرُ بنُ أبي ثورٍ.
الراوي : جابر بن سمرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3300
التصنيف الموضوعي: مساجد ومواضع الصلاة - المواضع التي تكره فيها الصلاة وضوء - نواقض الوضوء علم - السؤال للانتفاع وإن كثر مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل وضوء - الوضوء من لحوم الإبل

2 - حديث: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى في الأصابِعِ عَشرًا عَشرًا [من الإبلِ.]
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ أبو الأشعث أحمد بن المقدام عن خالد بن الحارث، عَن ابن أبي عَرُوبة عن قتادة. المشهور، عَن ابن أبي عَرُوبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس.
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 2/253
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأصابع

3 - حديثُ مَسروقِ بنِ أوسٍ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: في الأصابِعُ عَشرٌ عَشرٌ من الإبِلِ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه غالِبٌ التَّمَّارُ، عن مسروقٍ، واختُلِفَ عنه؛ فرواه شُعبةُ، وابنُ عُلَيَّةَ، وخالِدُ بنُ يحيى بصريٌّ هلاليٌّ، وحَنظلةُ بنُ أبي صَفيَّةَ، وعليُّ بنُ عاصمٍ، عن غالِبٍ، عن مسروقِ بنِ أوسٍ، عن أبي موسى. وخالفهم سعيدُ بنُ أبي عَروبةَ، فرواه عن غالبٍ، عن حُمَيدِ بنِ هلالٍ، عن مسروقٍ، عن أبي موسى. قاله النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ، عن سعيدٍ. وقال عبدُ الوهَّابِ الخفَّافُ: عن سعيدٍ، عن غالبٍ، عن مسروقٍ، ولم يذكُرْ حُميدَ بنَ هِلالٍ، والصَّوابُ قولُ شُعبةَ، وابنُ عُلَيَّةَ إلَّا أنَّ شُعبةَ ربَّما شكَّ، فقال: عن مسروقِ بنِ أوسٍ، أو أوسِ بنِ مسروقٍ، والصَّوابُ قولُ من قال: مسروقُ بنُ أوسٍ.
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1326
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأصابع

4 - حديث: في خَمسٍ مِنَ الإبِلِ شاةٌ [يعني حديث: أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.]
خلاصة حكم المحدث : تفرد به نعيم بن حماد عن معتمر عن أبيه عنه. ورواه محمد بن مطفا عن نعيم ورفعه إلى النَّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
الراوي : أبو بَكرٍ الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/35
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة

5 - قضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ديةِ الخطاءِ مائةُ من الإبلِ منها عشرونَ حُقّةً وعشرونَ جذعةً وعشرونَ بناتِ لبونٍ وعشرونَ بناتِ مَخاضٍ وعشرونَ بني مخاضٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3/93 التخريج : أخرجه أبو داود (4545)، والترمذي (1386)، والنسائي (4802)، وابن ماجه (2631)، وأحمد (4303) باختلاف يسير، والدارقطني (3/173) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

6 - حديث: كُنتُ أَبِيعُ الإبِلَ بالنَّقيعِ [فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، آخُذُ هذه من هذه، وأُعطي هذه من هذه، فأتَيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو في بيَتِ حَفْصةَ، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، رُوَيدَكَ أسْألُكَ، إنِّي أبيعُ الإبِلَ بالنَّقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِمِ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرِ، آخُذُ هذه من هذه، وأُعْطي هذه من هذه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا بَأسَ أنْ تَأخُذَها بسِعْرِها يَومَها، ما لم تَفتَرِقا وبَينَكما شَيءٌ، وقال ابنُ مَنيعٍ: فأُعْطي هذه من هذه، وهذه مِن هذه في المَوضِعَينِ جَميعًا، والباقي مِثلُه.]
خلاصة حكم المحدث : غريبٌ من حديث أبي عُمَر حفص بن سُلَيمان المقرئ صاحب عاصم عن سماك بن حرب، تَفَرَّدَ بهِ يزيد بن هارون، عَنه.
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/518
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف

7 - أن رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في ديةِ الخطأِ بمائةٍ من الإبلِ : عشرون حِقةً ، وعشرون جذعةً ، وعشرون بنتَ مخاضٍ ، وعشرون بنتَ لبونٍ، وعشرون بنو لبون ذكورٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن ورواته ثقات
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الدارقطني | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 8/418 التخريج : أخرجه أبو داود (4544)، والبيهقي (16176) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
|أصول الحديث | شرح الحديث

8 - حديثُ: ليس في دونِ خَمسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ شَيءٌ... الحديث. [يعني حديث: ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإبِلِ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ.]
خلاصة حكم المحدث : غريبٌ من حديث صدقة عن يحيى بن سَعِيد، عَن عَمْرو بن يحيى، عَن أَبِيه، تَفَرَّدَ بهِ محمد بن سلَيمان بن أبي داود، عَنه.
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 2/229
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما لا زكاة فيه

9 - حديث: [سأَلتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن ضالَّةِ الإبلِ تَغشى حياضي، قد لطتُها لإبِلي، فَهَل لي من أجرٍ إن سَقيتُها ؟ قالَ : نعَم،] في كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أجْرٌ.
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ عُمَر بن حفص بن غياث في وجادته في كتاب أبيه عن إسماعيل بن مسلم، عَن عُبَيد الله عن الزهري.
الراوي : سراقة بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/419
التصنيف الموضوعي: إحسان - الحث على الأعمال الصالحة إحسان - الحسنات والسيئات آداب عامة - الرفق بالحيوان والطير ونحوهما أشربة - فضل سقي الماء صدقة - الحث على المعروف وإعانة الملهوف وإغاثته

10 - حديث: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى عُمَّالِه [في سُنَّةِ الصَّدَقاتِ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمِئةٍ فإذا كثُرَتِ الغَنَمُ ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ وكتَب في صدَقةِ البَقَرِ في كلِّ ثلاثينَ بقَرةً جَذَعةٌ وفي أربعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ وكتَب في صدَقاتِ الإبلِ في خَمْسٍ مِن الإبلِ شاةٌ وفي عَشْرٍ شاتانِ وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثٌ وفي عِشرينَ أربعٌ وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها بِنتُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأربعينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها بِنْتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتَانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ كثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ]
خلاصة حكم المحدث : تفرد به سلام بن سليمان أبو المنذر عن داود، وتفرد به جابر بن عُبَيد الله عنه
الراوي : أنس | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/185
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام

11 - عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه خطَب يومَ الفَتحِ ، فقال: الحَمدُ للهِ الذي صدَق عبدَه، وأنجَز وعدَه، وغلَب الأحزابَ وحدَه ، إلى أن قال: الخطأُ بالسَّوطِ والعصا مائةٌ مِن الإبلِ مُغلَّظةٌ... الحديث. [يعني حديثَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام على دَرجةِ الكعبةِ يومَ الفَتحِ ، فقال: «الحَمدُ للهِ الذي صدَق وعدَه، ونصَر عبدَه، وهزَم الأحزابَ وحدَه، ألا إنَّ قتيلَ العَمدِ الخطأ بالسَّوطِ أو العصا فيه مائةٌ مِنالإبلِ ‌مُغلَّظةٌ؛ منها أربعونَ خَلِفةً في بطونِها أولادُها، ألا إنَّ كُلَّ مأثُرةٍ ودمٍ ومالٍ كان في الجاهليَّةِ فهو تَحتَ قدَميَّ هاتَينِ، إلَّا ما كان مِن سِقايةِ الحاجِّ، وسِدانةِ البَيتِ؛ فإنِّي أمضَيتُهما لأهلِهما كما كانتا»].
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على القاسِمِ بنِ رَبيعةَ، ثُمَّ قال]: قال خالِدٌ الحذَّاءُ: عن القاسِمِ، عن عُقبةَ بنِ أوسٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو. وأرسَله حُمَيدٌ الطَّويلُ، عن القاسِمِ بنِ رَبيعةَ. وقولُ خالِدٍ الحذَّاءِ أشبَهُ بالصَّوابِ.
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2874
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - أعمال الجاهلية ديات وقصاص - دية قتل الخطأ مغازي - فتح مكة أدعية وأذكار - حمد الله في كل الأحوال ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها

12 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

13 - حديثُ عاصِمِ بنِ ضَمرةَ، عن عليٍّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في صَدقةِ الغَنمِ والإبلِ والبَقرِ والرِّقَةِ...، حديثٌ طويلٌ. [يقصدُ حديثَ: في خَمسٍ مِن الإبلِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خَمسٍ وعشرينَ خَمسُ شِياهٍ، فإذا زادت ففيها بنتُ مَخاضٍ ... الحديث].
خلاصة حكم المحدث : يرويه أبو إسحاقَ، واختُلِف عنه. [ثُمَّ حكى فيه الخلافَ على أبي إسحاقَ، ثُمَّ قال]: والصَّوابُ موقوفٌ عن عليٍّ، واللهُ أعلَمُ. وروى أبو سَهلٍ مُحمَّدُ بنُ سالِمٍ العَنبَسيُّ عن أبي إسحاقَ بعضَ هذا الحديثِ، ورفَعه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وأبو سَهلٍ ضعيفُ الحديثِ، متروكٌ.
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 438
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة البقر زكاة - زكاة الغنم زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة

14 - «هاتوا رُبُعَ العُشورِ، مِن كلِّ أرْبَعينَ دِرْهمًا دِرْهَمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتَّى تَتِمَّ مِئتَي دِرْهَمٍ، فإذا كانَتْ مِئتَي دِرْهَمٍ ففيها خَمْسةُ دَراهِمَ، فما زادَ فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغَنَمِ في كلِّ أرْبَعينَ شاةً شاةٌ، فإن لم يكنْ إلَّا تِسْعٌ وثَلاثونَ فليس عليك فيها شيءٌ، وساقَ صَدَقةَ الغَنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ، قالَ: وفي البَقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ ، وفي الأرْبَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العَوامِلِ شيءٌ، وفي الإبِلِ فذَكَرَ صَدَقتَها كما ذَكَرَ الزُّهْريُّ، قالَ: وفي خَمْسٍ وعِشْرينَ خَمْسةٌ مِن الغَنَمِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم تكنْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها بِنْتُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، إلى سِتِّينَ، ثُمَّ ساقَ مِثلَ حَديثِ الزُّهْريِّ، قالَ: فإذا زادَتْ واحِدةً -يَعْني واحِدةً وتِسْعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإن كانَتِ الإبِلُ أَكثَرَ مِن ذلك ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسٌ إلَّا أن يَشاءَ المُصَّدِقُ، وفي النَباتِ ما سَقَتْه الأنْهارُ أو سَقَتِ السَّماءُ العُشرَ، وما سُقِيَ بالغَربِ ففيه نِصْفُ العُشرِ. وفي حَديثِ عاصِمٍ والحارِثِ: الصَّدَقةُ في كُلِّ عامٍ. قالَ زُهَيْرٌ: أَحسَبُه قالَ مَرَّةً في حَديثِ عاصِمٍ: إذا لم يكنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشَرةُ دَراهِمَ أو شاتانِ».
خلاصة حكم المحدث : الصواب:موقوف.
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الدارقطني | المصدر : الأحاديث المختارة
الصفحة أو الرقم : 527
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة البقر زكاة - زكاة الغنم زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة

15 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في صدقةِ الإبلِ في خمسٍ من الإبلِ سائمةً شاةٌ وفي عشرٍ شاتانِ وفي خمسةَ عشرَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ خمسُ شياهٍ فإذا زادت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم يوجد فابنُ لبونٍ ذكرٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإن زادت واحدةً ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسةٍ وأربعينَ فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ إلى ستينَ فإذا زادت واحدةً ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإن زادت واحدةً ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإن زادت واحدةً ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإن زادت واحدةً ففي كلِّ أربعينَ جَذَعَةٌ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ
خلاصة حكم المحدث : رواه سليمان بن أرقم وهو ضعيف الحديث متروك
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/285 التخريج : أخرجه أبو داود (1568)، والترمذي (621)، وابن ماجه (1798) بنحوه
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
|أصول الحديث

16 - حَديثُ العُرَنيِّينَ [يعني حديث: قدِمَ أعرابٌ من عرينةَ إلى نبيِّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأسلَموا فاجتَوَوُا المدينةَ حتَّى اصفرَّت ألوانُهم وعظُمت بطونُهم فبعثَ بِهم نبيُّ اللَّهِ إلى لقاحٍ لَهُ فأمرَهم أن يشربوا من ألبانِها وأبوالِها حتَّى صحُّوا فقَتلوا رعاتَها واستاقوا الإبلَ فبعثَ نبيُّ اللَّهِ في طلبِهم فأتيَ بِهم فقطَّعَ أيديَهم وأرجلَهم وسمَّرَ أعينَهم]
خلاصة حكم المحدث : فيه ذكر عبد الملك بن مروان، غريب من حديث طلحة بن مصرف عن يحيى عن أنس، تفرد به زيد بن أبي أنيسة عن طلحة عنه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/250
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد حدود - فضل إقامة الحدود من الأئمة العدول ردة - أخبار الردة والمرتدين ردة - حد الردة وما يتعلق به مغازي - قصة العرنيين

17 - قصَّةُ العُرَنيِّينَ [يعني حديث: قدِمَ أعرابٌ من عرينةَ إلى نبيِّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأسلَموا فاجتَوَوُا المدينةَ حتَّى اصفرَّت ألوانُهم وعظُمت بطونُهم فبعثَ بِهم نبيُّ اللَّهِ إلى لقاحٍ لَهُ فأمرَهم أن يشربوا من ألبانِها وأبوالِها حتَّى صحُّوا فقَتلوا رعاتَها واستاقوا الإبلَ فبعثَ نبيُّ اللَّهِ في طلبِهم فأتيَ بِهم فقطَّعَ أيديَهم وأرجلَهم وسمَّرَ أعينَهم]
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على يحيى بنِ سعيدٍ، ثُمَّ قال]: اللَّيثُ بنُ سعدٍ، ويحيى بنُ أيُّوبَ، ومُعاويةُ بنُ صالِحٍ، مِن روايةِ ابنِ وَهبٍ، عنه، روَوه عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ مُرسَلًا، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو أشبَهُ بالصَّوابِ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2645
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المحاربين طب - الدواء بأبوال وألبان الإبل فضائل المدينة - وباء المدينة أشربة - ما يحل من الأشربة طب - إباحة التداوي وتركه

18 - حديثُ أنسٍ، عن أبي بكرٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حديثُ الصَّدقاتِ بطولِه. [يقصدُ حديثَ: «‌في ‌خمسٍ ‌مِنالإبلِ ‌شاةٌ، وفي عشرةٍ شاتانِ، وفي خمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإن زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ، فإن زادت واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتا لَبونٍ إلى تسعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإن كانت الإبلُ أكثَرَ مِن ذلك ففي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كُلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي الغَنمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتَينِ، فإذا زادت واحدةً على المائتَينِ ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإن كانت الغَنمُ أكثَرَ مِن ذلك ففي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتَّى يبلُغَ المائةَ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفرِّقٍ مخافةَ الصَّدقةِ، وما كان مِن خليطَينِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بالسَّويَّةِ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ»].
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على أنسٍ، ثُمَّ قال]: والصَّحيحُ حديثُ ثُمامةَ، عن أنسٍ.
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 33
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الغنم زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة

19 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

20 - لما حجّ عمرُ حجتهُ الأخيرةَ التي لم يحجّ غيرها غودرَ رجلٌ من المسلمينَ قتيلا في بني وادعةَ فبعثَ إليهِم عمرُ وذلكَ بعد ما قضى النسكَ فقال لهم هل علمتم لهذا القتيلِ قاتلا منكُم قال القومُ لا فاستخرجَ منهم خمسينَ شيخًا فأدخلهُم الحطيمَ فاستحلفهُم باللهِ رب هذا البيتِ الحرامِ وربّ هذا البلدِ الحرامِ وربّ هذا الشهرِ الحرامِ أنكم لم تقتلوهُ ولا علمتُم له قاتلا فحلفوا بذلك فلما حلفوا قال أدُّوا ديتهُ مغلظًة في أسنانِ الإبلِ أو من الدنانيرِ والدراهمِ ديةً وثلثًا فقالَ رجلٌ منهم يقال له سِنَانٌ يا أميرَ المؤمنينَ أما تجزِيني يميني من مالي قال لا إنما قضيتُ عليكُم بقضاءِ نبيكُم صلى الله عليه وسلم فأخذَ ديتهُ دنانير ديةً وثلثَ ديةٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن صبح متروك
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3/89 التخريج : أخرجه البيهقي (16529)، وفي ((الخلافيات)) (4971) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستحلاف أيمان - تأكيد اليمين بالمكان والزمان ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - القسامة التي كانت بالجاهلية ديات وقصاص - تغليظ الدية من أجل الحرم والشهر الحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

21 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288 التخريج : أخرجه البخاري (1454) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - حديثُ: أنَّه لَمَّا قَدِمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: هذا سَيِّدُ أهلِ الوَبَرِ ، وفيه: ما خَيرُ المالِ. [يعني حديث: أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فلمَّا دنوتُ منهُ سمعتُهُ يقولُ : هذا سيدُ أهلِ الوَبَرِ ، فسلَّمتُ عليهِ ثم قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! المالُ الذي لا يكونُ عليَّ فيهِ تَبَعَةٌ من ضيفٍ أضافني، أو عيالٌ إذا كَثُرَ ؟ فقال : نعمَ المالُ الأربعونَ من الإبلِ، والأكثرُ سِتُّونَ، وويلٌ لأصحابِ المئتينِ إلا من أعطى في رسلها ونجدتها، وأفقرَ ظهرها، وأطرقَ فحلها، ونَحَرَ سمينها، وأطعمَ القانعَ والمُعْتَرَّ، قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! ما أكرمَ هذهِ الأخلاقَ وأحسنها أنَّهُ لا يَحِلُّ بالوادي الذي أنا فيهِ أكثرُ من إبلي، قال : فكيف تصنعُ بالمنحةِ ؟ قال : قلتُ : إني لأمنحُ في كلِّ عامٍ مائةٌ، قال : وكيف تصنعُ بالعاريةِ ؟ قال : يغدو الإبلُ ويغدو الناسُ، فمن أخذ برأسِ بعيرٍ ذهب بهِ، قال : فكيف تصنعُ بالأفقارِ ؟ قال : إني لأُفْقِرُ البكرَ الضرعَ، والنابَ المُدْبِرَ، قال : فإنَّما لك من مالكَ ما أكلتَ فأفنيتَ، ولبستَ فأبليتَ، وأعطيتَ فأمضيتَ، وما بَقِيَ فلمولاكَ، قلتُ : لمولايَ ؟ قال : نعم، قال : أما واللهِ لئن بقيتُ لأدَعَنَّ عدتها قليلًا، قال الحسنُ : ففعل رحمَهُ اللهُ. فلمَّا حضرتْهُ الوفاةُ دعا بَنِيهِ فقال : يا بنيَّ ! خذوا عنِّي فلا أحدَ أنصحَ لكم مِنِّي، إذا أنا مِتُّ فسَوِّدُوا كباركم ولا تُسَوِّدُوا صغاركم فتستسفِهُ الناسُ كباركم ويُهُونُوا عليهم، وعليكم باستصلاحِ المالِ فإنَّهُ مَنْبَهَةٌ للكريمِ، ويُستغنى بهِ عن اللئيمِ، وإياكم والمسألةَ فإنَّها آخرُ كَسْبِ الرجلِ، إنَّ أحدًا لم يسألْ إلا بتركِ كسبِهِ، وإذا أنا مِتُّ فلُفُّونِي في ثيابي الذي كنتُ أُصلِّي فيها وأصومُ، وإياكم والنياحةَ فإني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ينهى عنها، وادفنوني في مكانٍ لا يعلمُ بهِ أحدٌ فإنَّهُ قد كانت بيننا وبين بكرِ بنِ وائلٍ خَمَاشَاتٌ في الجاهليةِ، فأخافُ أن يُدخلوها عليكم في الإسلامِ فيُعيبوا عليكم دِينكم، قال الحسنُ : نُصْحًا في الحياةِ ونُصْحًا في المماتِ]
خلاصة حكم المحدث : غريبٌ من حديث المبارك بن فضالة، عَن الحَسن وغريبٌ من حديث الأصمعي، عَنه.
الراوي : قيس بن عاصم المنقري | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 2/116
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مناقب وفضائل - قيس بن عاصم مناقب وفضائل - فضائل جمع من الصحابة والتابعين

23 - لمَّا حجَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ حجتَهُ الأخيرةَ التي لم يحجَّ غيرها غُودرَ رجلٌ من المسلمينَ قتيلًا ببني وادعةَ، فبعث إليهم عمرُ وذلك بعد ما قضى النسكَ ، وقال لهم : هل علمتم لهذا القتيلِ قاتلًا منكم ؟ قال القومُ : لا، فاستخرج منهم خمسينَ شيخًا فأدخلهمُ الحطيمَ فاستحلفهم باللهِ ربَّ هذا البيتِ الحرامِ وربَّ هذا البلدِ الحرامِ، وربَّ هذا الشهرِ الحرامِ إنَّكم لم تقتلوهُ ولا علمتم لهُ قاتلًا، فحلفوا بذلك، فلمَّا حلفوا قال أدُّوا دِيَةً مغلظةً في أسنانِ الإبلِ أو من الدنانيرِ والدراهمِ دِيَةً وثلثًا، فقال رجلٌ منهم يُقالُ لهُ سنانٌ : يا أميرَ المؤمنينَ ! أما تُجزيني يميني من مالي ؟ قال : لا، إنَّما قضيتُ عليكم بقضاءِ نبيكم، فأخذوا دِيتَهُ دنانيرَ دِيَةً وثلثَ دِيَةٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن صبح متروك الحديث
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/125 التخريج : أخرجه الدارقطني (3354)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4971) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستحلاف أيمان - تأكيد اليمين بالمكان والزمان ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - القسامة التي كانت بالجاهلية ديات وقصاص - تغليظ الدية من أجل الحرم والشهر الحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

24 - عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في كتابِ الصَّدقةِ بطولِه. [يعني حديثَ: أقرَأَني سالِمٌ كتابًا كتَبه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّدَقاتِ قَبلَ أن يتوفَّاه اللهُ، فوجدْتُ فيه: «في خمسٍ مِن الإبلِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خمسٍ وعِشرينَ بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكرٌ، فإن زادَت على خمسٍ وثلاثينَ واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسةٍ وأربعينَ، فإن زادت على خمسٍ وأربعينَ واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ، فإن زادت على ستِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإن زادت على خمسٍ وسبعينَ واحدةً ففيها ابنتا لَبونٍ إلى تسعينَ، فإن زادت على تسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا كثُرَت ففي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كُلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ].
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على الزُّهريِّ وسُلَيمانَ بنِ كثيرٍ، ثُمَّ قال]: وحدَّث به يونُسُ، عن الزُّهريِّ، قال: أقرَأَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ كتابَ عُمرَ في الصَّدَقاتِ...، وساق الحديثَ بطولِه. وقولُ يونُسَ أشبَهُ بالصَّوابِ، واللهُ أعلَمُ.
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2723
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام علم - كتابة العلم علم - مذاكرة العلم ومدارسته علم - كتابة غير القرآن

25 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
خلاصة حكم المحدث : هذا إسناد صحيح، ورواته كلهم ثقات
الراوي : [أنس بن مالك] | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3139 التخريج : أخرجه أبو داود (1567)، والنسائي (2447)، وأحمد (72) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

26 - حَديثُ: حَدَّثَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونَحنُ بالمَدينةِ [يَعني حَديثَ: عن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ، في قَولِه تعالى: {سُبحانَ الذي أسرى بعَبدِه ليلًا مِنَ المَسجِدِ الحَرامِ إلى المَسجِدِ الأقصى} [الإسراء: 1]، قال: حَدَّثَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ليلةِ أُسريَ به، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أُتِيتُ بدابَّةٍ هيَ أشبَهُ الدَّوابِّ بالبَغلِ، له أُذُنانِ مُضطَرِبَتانِ، وهو البُراقُ الذي كانت تَركَبُه الأنبياءُ قَبلي، فرَكِبتُه فانطَلقَ تَقَعُ يَدُه عِندَ مُنتَهى بَصَرِه، فسَمِعتُ نِداءً عن يَميني: يا مُحَمَّدُ، على رِسلِك أسألُك، فمَضَيتُ فلم أُعَرِّجْ عليه، ثُمَّ سَمِعتُ نِداءً عن شَمالي: يا مُحَمَّدُ، على رِسلِك أسألُك، فمَضَيتُ ولم أُعَرِّجْ عليه، ثُمَّ استَقبَلتني امرَأةٌ عليها مِن كُلِّ زينةِ الدُّنيا رافِعةٌ يَدَها، تَقولُ: يا مُحَمَّدُ، على رِسلِك أسألُك، فمَضَيتُ فلم أُعَرِّجْ عليه، ثُمَّ أتَيتُ بَيتَ المَقدِسِ، أو قال: المَسجِد الأقصى، فنَزَلتُ عنِ الدَّابَّةِ فأوثَقتُها بالحَلقةِ التي كانتِ الأنبياءُ توثِقُ بها، ثُمَّ دَخَلتُ المَسجِدَ فصَلَّيتُ فيه، فقال له جِبريلُ: ماذا رَأيتُ في وَجهِك؟ فقُلتُ: سَمِعتُ نِداءً عن يَميني أن: يا مُحَمَّدُ، على رِسلِك أسألُك، فمَضَيتُ ولم أُعَرِّجْ عليه، قال: ذاكَ داعي اليَهودِ، أمَا إنَّك لو وقَفتَ عليه تَهَوَّدَت أُمَّتُك، قال: ثُمَّ سَمِعتُ نِداءً عن يَساري أن: يا مُحَمَّدُ، على رِسلِك أسألُك، فمَضَيتُ ولم أُعَرِّجْ عليه، قال: ذلك داعي النَّصارى، أمَا إنَّك لو وقَفتَ عليه لتَنَصَّرَت أُمَّتُك، ثُمَّ استَقبَلَتني امرَأةٌ عليها مِن كُلِّ زينةِ الدُّنيا رافِعةٌ يَدَيها، تَقولُ: على رِسلِك يا مُحَمَّدُ أسألُك، فمَضَيتُ ولم أُعَرِّجْ عليها، قال: تلك الدُّنيا تَزَيَّنَت لك، أمَا إنَّك لو وقَفتَ عليها اختارَت أُمَّتُك الدُّنيا على الآخِرةِ، ثُمَّ أُتِيتُ بإناءَينِ أحَدُهما لبَنٌ والآخَرُ فيه خَمرٌ، فقيل لي: اشرَبْ أيَّهما، فأخَذتُ اللَّبَنَ فشَرِبتُه، فقال: أصَبتَ الفِطرةَ أو أخَذتَ الفِطرةَ، قال مَعمَرٌ: وأخبَرَني الزُّهريُّ، عن ابنِ المُسَيِّبِ أنَّه قيل له: أمَا إنَّك لو أخَذتَ الخَمرَ غَوَت أُمَّتُك، ثُمَّ قال أبو هارونَ: عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ في حَديثِه: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ثُمَّ جيءَ بالمِعراجِ الذي كانت تَعرُجُ فيه أرواحُ بَني آدَمَ، فإذا أحسَنُ ما رَأيتُ، ألم تَرَوا إلى المَيِّتِ كَيف يَحدِجُ ببَصَرِه إليه، فعُرِجَ بنا فيه حتَّى انتَهَينا إلى بابِ السَّماءِ الدُّنيا، فاستَفتَحَ جِبريلُ، فقيل: مَن هذا؟ قال: جِبريلُ، قيل: ومَن مَعَه؟ قال: مُحَمَّدٌ، قيل: أوقَدَ أُرسِل إليه؟ قال: نَعَم، ففتَحوا لي وسَلَّموا عليَّ، وإذا مَلَكٌ موكَّلٌ يَحرُسُ السَّماءَ يُقالُ له: إسماعيلُ، مَعَه سَبعونَ ألفَ مَلَكٍ، مَعَ كُلِّ مَلَكٍ مِائةُ ألفٍ، ثُمَّ قَرَأ: {وما يَعلمُ جُنودُ رَبِّك إلَّا هو} [المدثر: 31]، وإذا أنا برجُلٍ كَهَيئَتِه يَومَ خَلَقه اللَّهُ لم يَتَغَيَّرْ مِنه شَيءٌ، وإذا هو تُعرَضُ عليه أرواحُ ذُرِّيَّتِه، فإذا كان روحُ مُؤمِنٍ قال: روحٌ طَيِّبٌ وريحٌ طَيِّبةٌ، اجعَلوا كِتابَه في عِلِّيِّينَ، وإذا كان روحُ كافِرٍ قال: روحٌ خَبيثٌ وريحٌ خَبيثةٌ، اجعَلوا كِتابَه في سِجِّينٍ، فقُلتُ: يا جِبريلُ، مَن هذا؟ قال: أبوك آدَمُ، فسَلَّمَ عليَّ ورَحَّبَ بي، وقال: مَرحبًا الابن الصَّالِح، ثُمَّ نَظَرتُ فإذا أنا بقَومٍ لهم مَشافِرُ كَمَشافِرِ الإبِلِ، وقد وُكِّل بهم مَن يَأخُذُ بمشافِرِهم ثُمَّ يَجعَلُ في أفواهِهم صَخرةً مِن نارٍ تَخرُجُ مِن أسافِلهم، فقُلتُ: يا جِبريلُ، مَن هؤلاء؟ فقال: هؤلاء {الذينَ يَأكُلونَ أموالَ اليَتامى ظُلمًا إنَّما يَأكُلونَ في بُطونِهم نارًا} [النساء: 10]، قال: ثُمَّ نَظَرتُ فإذا أنا بقَومٍ يُحذى مِن جُلودِهم ويُدَسُّ في أفواهِهم، ويُقالُ لهم: كُلوا كَما أكَلتُم، فإذا أكرَهُ ما خَلَق اللهُ لهم ذلك، قُلتُ: مَن هؤلاء يا جِبريلُ؟ قال: هؤلاء الهمَّازون الذينَ يَأكُلونَ لُحومَ النَّاسِ، ثُمَّ نَظَرتُ وإذا بقَومٍ على مائِدةِ لحمٍ مَشويٍّ كَأحسَنِ ما رَأيتُ مِنَ اللَّحمِ، وإذا حَولهم جِيَفٌ مُنتِنةٌ، فجَعَلوا يَميلونَ على الجيَفِ يَأكُلونَ مِنها ويَدَعونَ ذلك اللَّحمَ، فقُلتُ: يا جِبريلُ، مَن هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزُّناةُ عَمَدوا إلى ما حَرَّمَ اللَّهُ عليهم وتَرَكوا ما أحَلَّ اللَّهُ لهم، ثُمَّ نَظَرتُ وإذا أنا بقَومٍ لهم بُطونٌ مِثلُ البُيوتِ، وهم على سابِلةِ آلِ فِرعَونَ، فإذا مَرَّ بهم آلُ فِرعَونَ يَميلُ بأحَدِهم بَطنُه فيَقَعُ فتَتَوطَّأه آلُ فِرعَونَ بأرجُلِهم، وهم يُعرَضونَ على النَّارِ غُدُوًّا وعَشيًّا، قُلتُ: مَن هؤلاء يا جِبريلُ؟ قال: هؤلاء أكَلةُ الرِّبا في بُطونِهم، فمَثَلُهم كَمَثَلِ الذي يَتَخَبَّطُه الشَّيطانُ مِنَ المَسِّ، ثُمَّ نَظَرتُ فإذا نِساءٌ مُعَلَّقاتٌ بثُدِيِّهنَّ ونِساءٌ بأرجُلِهنَّ، قُلتُ: مَن هؤلاء يا جِبريلُ؟ قال: هنَّ اللَّاتي تَزنينَ وتَقتُلنَ أولادَهنَّ، ثُمَّ صَعِدنا إلى السَّماءِ الثَّانيةِ، فإذا أنا بيوسُفَ وحَولَه تَبَعٌ كَثيرٌ مِن أُمَّتِه ووَجهُه مِثلُ القَمَرِ ليلةَ البَدرِ، فسَلَّمَ عليَّ ورَحَّب بي، ثُمَّ مَضَينا إلى السَّماءِ الثَّالثةِ فإذا أنا بابنَيِ الخالةِ يَحيى وعيسى يُشبِهانِ أحَدُهما ثيابهما وشُعورهما، فسَلَّما عليَّ ورَحَّبا بي، ثُمَّ مَضَينا إلى السَّماءِ الرَّابعةِ فإذا أنا بإدريسَ، فسَلَّمَ عليَّ ورَحَّبَ بي، فقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: وقد قال اللهُ تعالى: {ورَفَعْناه مَكانًا عليًّا} [مريم: 57]، ثُمَّ مَضَينا إلى السَّماءِ الخامِسةِ، فإذا أنا بهارونَ المُحَبَّبِ في قَومِه وحَولَه تَبَعٌ كَثيرٌ مِن أُمَّتِه، فوصَفه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: طَويلُ اللِّحيةِ تَكادُ لحيَتُه تَمَسُّ سُرَّتَه، فسَلَّمَ عليَّ ورَحَّب بي، ثُمَّ مَضَينا إلى السَّماءِ السَّادِسةِ، فإذا أنا بموسى فسَلَّمَ عليَّ ورَحَّبَ بي، فوصَفه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: رَجُلٌ كَثيرُ الشَّعرِ، لو كان عليه قَميصانِ خَرَجَ شَعرُه مِنهما، فقال موسى: يَزعُمُ النَّاسُ أنِّي أكرَمُ الخَلقِ على اللهِ، وهذا أكرَمُ مِنِّي على اللهِ، ولو كان وَحدَه لم أُبالِ، ولكِن كُلُّ نَبيٍّ ومَن تَبعَه مِن أُمَّتِه، ثُمَّ مَضَينا إلى السَّماءِ السَّابعةِ، فإذا أنا بإبراهيمَ وهو جالسٌ مُسنِدٌ ظَهرَه إلى البَيتِ المَعمورِ، فسَلَّمَ عليَّ، وقال: مَرحبًا بابني الصَّالحِ، قال: إنَّ هذا مَكانُك ومَكانُ أُمَّتِك، ثُمَّ تَلا: {إنَّ أَولى النَّاسِ بإبراهيمَ لَلَّذينِ اتَّبَعوه وهذا النَّبيُّ والذينَ آمَنوا واللَّهُ وَليُّ المُؤمِنينَ} [آل عمران: 68]، قال: ثُمَّ دَخَلتُ البَيتَ المَعمورَ فصَلَّيتُ فيه، فإذا هو يَدخُلُه كُلَّ يَومٍ سَبعونَ ألفَ مَلَكٍ، لا يَعودونَ فيه إلى يَومِ القيامةِ، ثُمَّ نَظَرتُ فإذا أنا بشَجَرةٍ إن كانتِ الورَقةُ مِنها لمُغَطِّيةً هذه الأُمَّةَ، وإذا في أصلِها عَينٌ تَجري فانشَعَبَت شُعبَتَينِ، فقُلتُ: ما هذا يا جِبريلُ؟ قال: أمَّا هذا فهو نَهرُ الرَّحمةِ، وأمَّا هذا فهو نَهرُ الكَوثَرِ الذي أعطاكَه الله، فقال: فاغتَسَلتُ في نَهرِ الرَّحمةِ فغُفِرَ لي ما تَقدَّمَ مِن ذَنبي وما تَأخَّرَ، ثُمَّ أخَذتُ على الكَوثَرِ حتَّى دَخَلتُ الجَنَّةَ، فإذا فيها ما لا عَينٌ رَأت ولا أُذُنٌ سَمِعَت، ولا خَطَرَ على قَلبِ بَشَرٍ، وإذا فيها رُمَّانةٌ كَأنَّها جُلودُ الإبِلِ المُقَتَّبةِ، وإذا فيها طَيرٌ كَأنَّها البختُ، فقال أبو بَكرٍ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ تلك الطَّيرَ لناعِمةٌ! قال: آكِلُها أنعَمُ مِنها يا أبا بَكرٍ! إنِّي لأرجو أن تَأكُلَ مِنها، قال: ورَأيتُ جاريةً فسَألتُها لمَن أنتِ؟ فقالت: لزَيدِ بنِ حارِثةَ، فبَشَّرَ بها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَيدًا، ثُمَّ إنَّ اللَّهَ تَبارَكَ وتعالى أمَرَني بأمرِه وفرضَ عليَّ خَمسينَ صَلاةً، فمَرَرتُ على موسى، فقال: بمَ أمَرَك رَبُّك؟ قُلتُ: فرَضَ عليَّ خَمسينَ صَلاةً، قال: فقال: ارجِعْ إلى رَبِّك فاسألْه التَّخفيفَ، فإنَّ أُمَّتَك لا يَقومونَ بهذا، فرَجَعتُ إلى رَبِّي، فسَألتُه فوضَعَ عنِّي عَشرًا، ثُمَّ رَجَعتُ إلى موسى فلم أزَلْ أرجِعُ إلى رَبِّي إذا مَرَرتُ بموسى حتَّى فَرَض عليَّ خَمسَ صَلواتٍ، فقال لي موسى: ارجِعْ إلى رَبِّك فاسأله التَّخفيفَ، فقُلتُ: لقد رَجَعتُ حتَّى استَحيَيتُ، أو قال: قُلتُ: ما أنا براجِعٍ، قال: فقيل لي: إنَّ لك بهذه الخَمسِ صَلواتٍ خَمسينَ صَلاةً، الحَسَنةُ بعَشَرةِ أمثالها، ومَن هَمَّ بحَسَنةٍ فلم يَعمَلْها كُتِبَت له حَسَنةٌ، ومَن عَمِلَها كُتِبَت عَشرًا، ومَن هَمَّ بسَيِّئةٍ فلم يَعمَلْها لم يُكتَبْ عليه شَيءٌ، فإن عَمِلَها كُتِبَت واحِدةً]
خلاصة حكم المحدث : غريبٌ من حديث عمران القطان عنه، تَفَرَّدَ بهِ يحيى بن السكن عنه، وقال في موضع آخر غريب ما كتبناه إلاَّ عَن أبي عَبد الله عُبَيد الله بن عَبد الصمد بن المهتدي عن غوث بن سُلَيمان بن يزيد أبي سهل نضر، عَن عَبد الله بن صالح، عَن روح بن مسافر عن الربيع بن بدر، عَن أبي هارون، قال في موضع ثالث تَفَرَّدَ بهِ حصين عن يونس بن عُبَيد وداود بن أبي هند، عَن أبي هارون.
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 2/236
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - الإسراء والمعراج

27 - إذا لم يُؤَدِّ المرءُ حقَّ اللهِ أو الصَّدقةَ في إبلِه بُطِح لها ...، فذكَر الحديثَ، وفي آخِرِه، فقال قائِلٌ: أفرأَيتَ الحُمُرَ يا رسولَ اللهِ؟ قال: لم يأتِني فيها شيءٌ إلَّا الآيةَ الجامِعةَ الفاذَّةَ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ}...، الحديث. [يعني حديثَ: ما مِن صاحِبِ كنزٍ لا يُؤدِّي زكاتَه إلَّا أُحمِي عليه في نارِ جَهنَّمَ، فيُجعَلُ صفائِحَ فيُكوى بها جَنباه وجَبينُه، حتَّى يحكُمَ اللهُ بَينَ عِبادِه في يومٍ كان مِقدارُه خمسينَ ألفَ سنةٍ، ثُمَّ يرى سبيلَه إمَّا إلى الجنَّةِ، وإمَّا إلى النَّارِ، وما مِن صاحِبِ إبلٍ لا يُؤدِّي زكاتَها إلَّا ‌بُطِح لها بقاعٍ قَرقرٍ كأوفَرِ ما كانت تستَنُّ عليه، كُلَّما مضى عليه أُخراها رُدَّت عليه أولاها، حتَّى يحكُمَ اللهُ بَينَ عِبادِه في يومٍ كان مِقدارُه خمسينَ ألفَ سنةٍ، ثُمَّ يرى سبيلَه إمَّا إلى الجنَّةِ، وإمَّا إلى النَّارِ، وما مِن صاحِبِ غَنمٍ لا يُؤدِّي زكاتَها إلَّا ‌بُطِح لها بقاعٍ قَرقرٍ كأوفَرِ ما كانت، فتطَؤُه بأظلافِها، ‌وتنطَحُه بقُرونِها، ليس فيها عَقصاءُ ولا جَلحاءُ ، كُلَّما مضى عليه أخراها رُدَّت عليه أولاها، حتَّى يحكُمَ اللهُ بَينَ عِبادِه في يومٍ كان مِقدارُه خمسينَ ألفَ سنةٍ مما تعدُّونَ، ثُمَّ يرى سبيلَه إمَّا إلى الجنَّةِ، وإمَّا إلى النَّارِ، قال سُهَيلٌ: فلا أدري أذكَر البَقرَ أم لا؟ قالوا: فالخيلُ يا رسولَ اللهِ؟ قال: الخيلُ في نواصيها، -أو قال-: الخيلُ معقودٌ في نواصيها -قال سُهَيلٌ: أنا أشُكُّ- الخيرُ إلى يومِ القيامةِ، الخيلُ ثلاثةٌ، فهي لرجُلٍ أجرٌ، ولرجُلٍ سِترٌ، ولرجُلٍ وِزرٌ ؛ فأمَّا التي هي له أجرٌ فالرَّجلُ يتَّخِذُها في سبيلِ اللهِ، ويعُدُّها له، فلا تُغيِّبُ شيئًا في بُطونِها إلا كتَب اللهُ له أجرًا، ولو رعاها في مرجٍ ما أكلَت مِن شيءٍ إلَّا كتَب اللهُ له بها أجرًا، ولو سقاها مِن نهرٍ كان له بكُلِّ قَطرةٍ تُغيِّبُها في بُطونِها أجرٌ، (حتَّى ذكَر الأجرَ في أبوالِها، وأرواثِها) ولو استنَّت شَرَفًا أو شَرفَينِ كُتِب له بكُلِّ خُطوةٍ تخطوها أجرٌ، وأمَّا الذي هي له سِترٌ، فالرَّجلُ يتَّخِذُها تكرُّمًا وتجمُّلًا، ولا ينسى حقَّ ظهورِها وبُطونِها في عُسرِها ويُسرِها، وأمَّا الذي عليه وِزرٌ فالذي يتَّخِذُها أشرًا وبَطرًا وبَذخًا ورِياءَ النَّاسِ، فذاك الذي هي عليه وِزرٌ ، قالوا: فالحُمرُ يا رسولَ اللهِ؟ قال: ما أنزَل اللهُ عليَّ فيها شيئًا إلَّا هذه الآيةَ الجامِعةَ الفاذَّةَ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}»].
خلاصة حكم المحدث : يرويه بُكَيرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الأشَجِّ، واختُلِف عنه؛ فرواه عَمرُو بنُ الحارِثِ، عن بُكَيرٍ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيرةَ. وخالَفه ابنُ لَهيعةَ؛ فرواه عن بُكَيرٍ، عن صالِحِ بنِ أبي صالِحٍ، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ، قيل للشَّيخِ: أيُّهما أقوى؟ قال: عَمرُو بنُ الحارِثِ أثبَتُ، والحديثُ محفوظٌ عن سُهَيلِ بنِ أبي صالِحٍ، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ، رواه الثِّقاتُ عنه، أخرَجه مُسلِمٌ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1948
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الزلزلة رقائق وزهد - عقوبات الذنوب زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - فرض الزكاة زكاة - الترهيب من كنز المال

28 - حديث: لَمَّا كان يومُ حُنَينٍ انهَزَم النَّاسُ [عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا العبَّاسَ بنَ عبدِ المُطَّلبِ وأبو سُفْيانَ بنَ الحارِثِ وأمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُنادَى يا أصحابَ سُورةِ البَقرةِ يا معشَرَ الأنصارِ ثمَّ استحَرَّ النِّداءُ في بني الحارِثِ بنِ الخَزْرجِ فلمَّا سمِعوا النِّداءَ أقبَلوا فواللهِ ما شبَّهْتُهم إلَّا بالإبِلِ تحِنُّ إلى أولادِها فلمَّا التقَوُا التَحَم القِتالُ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الآنَ حمِي الوَطيسُ وأخَذ كفًّا مِن حَصًى فرمى به وقال هُزِموا وربِّ الكعبةِ وكان علِيُّ بنُ أبي طالبٍ مِن أشدِّ النَّاسِ قِتالًا يومَئذٍ]
خلاصة حكم المحدث : تفرد به عمران القطعان عن معمر عنه، ولم يروه عنه غير عمرو بن عاصم
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/238
التصنيف الموضوعي: مغازي - غزوة حنين

29 - حديث: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إنَّا نلقى العَدُوَّ غَدًا [ وليس معنا مدى [ أفنذبح بًالمروة وشقة العصا ؟ ] فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أرن أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم ورسول اللهِ صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فمر رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم بًالقدور فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا]
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية، عَن أَبِيه، عن جَدِّهِ، وغيره يرويه عن سَعِيد، عَن عباية، عَن جَدِّه لا يذكر أباه.
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/384
التصنيف الموضوعي: ذبائح - التسمية على الذبيحة ذبائح - كيفيه الذبح وما يجزئ فيه ذبائح - ما يجزئ من أدوات الذبح آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أضاحي - الذبح بما أنهر الدم إذا لم يجد سكينا

30 - حديثُ: أنَّه قُدِّمَ إليه دَجاجٌ [يعني حديث: حديثُ: كنَّا عندَ أبي موسى فقُدِّمَ في طَعامِه لَحمُ دَجاجٍ، وفي القَومِ رَجُلٌ مِن بَني تَيمِ اللهِ أحمرُ كأنَّه مَولًى، فلمْ يَدْنُ، قال له أبو موسى: ادْنُ؛ فإنِّي قد رَأَيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَأكُلُ منه، قال: إنِّي رَأَيتُه يَأكُلُ شيئًا فقَذِرتُه، فحَلَفتُ ألَّا أطعَمَه أبدًا، فقال: ادْنُ أُخبِرْكَ عن ذلك، إنِّي أتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَهطٍ مِن الأشعَريِّينَ نَستحمِلُه وهو يَقسِمُ نَعَمًا مِن نَعَمِ الصَّدقةِ، -قال أيُّوبُ: أحسَبُه وهو غَضْبانُ- فقال: لا، واللهِ ما أَحمِلُكم، وما عندي ما أَحمِلُكم، فانطَلَقْنا، فأُتيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بنَهْبِ إبلٍ، فقال: أين هؤلاء الأشعَريُّونَ؟ فأتَيْنا، فأمَرَ لنا بخَمسِ ذَودٍ غُرِّ الذُّرَى فاندَفَعْنا، فقُلتُ لأصحابي: أتَيْنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَستحمِلُه، فحَلَفَ ألَّا يَحمِلَنا، ثُمَّ أرسَلَ إلينا، فحَمَلَنا، فقُلتُ: نَسيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَمينَه، واللهِ لئن تَغفَّلْنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَمينَه لا نُفلِحُ أبدًا، ارجِعوا بنا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فلنُذكِّرْه يَمينَه، فرَجَعْنا إليه فقُلْنا: يا رسولَ اللهِ، أتَيْناكَ نَستحمِلُكَ فحَلَفتَ ألَّا تَحمِلَنا، ثُمَّ حَمَلتَنا، فعَرَفْنا -أو ظَنَنَّا- أنَّكَ نَسيتَ يَمينَكَ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: انطَلِقوا؛ فإنَّما حَمَلَكم اللهُ عزَّ وجلَّ، إنِّي واللهِ إنْ شاء اللهُ لا أحلِفُ على يَمينٍ، فأَرى غيرَها خيرًا منها إلَّا أتَيتُ الذي هو خيرٌ، وتَحلَّلتُها.]
خلاصة حكم المحدث : غريبٌ من حديث خليد بن دعلج عن مطر ما كتبته إلا من حديث منبه بن عثمان الدمشقي.
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 2/251
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الدجاج أطعمة - ما يحل من الأطعمة