الموسوعة الحديثية


- مَنْ قُتلِ َخطأً فديتُهُ مائةٌ مِنَ الإبلِ ثلاثونَ بناتُ مخاضٍ وثلاثونَ بناتُ لبونٍ وثلاثونَ حقةٌ وعشرٌ بنو لبونٍ ذكورٌ
خلاصة حكم المحدث : فيه مقال من وجهين [يعني في إسناده]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3/97
التخريج : أخرجه أبو داود (4541) واللفظ له، والنسائي (4801)، وابن ماجه (2630) بلفظه وزيادة في آخره.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 230)
3369 - حدثنا به الحسين بن إسماعيل , نا يوسف بن موسى , نا عبيد الله بن موسى , نا محمد بن راشد , وهذا أيضا فيه مقال من وجهين , أحدهما أن عمرو بن شعيب لم يخبر فيه بسماع أبيه من جده عبد الله بن عمرو [[ورواه محمد بن راشد , عن سليمان بن موسى , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ فديته من الإبل , ثلاثون بنات مخاض , وثلاثون بنات لبون , وثلاثون حقة , وعشر بنو لبون ذكور]].

سنن أبي داود (4/ 184)
4541 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن راشد، ح وحدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكر .

سنن النسائي (8/ 42)
4801 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربع مائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أهل الإبل، إذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان، ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين الأربع مائة دينار إلى ثمان مائة دينار أو عدلها من الورق، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاة ألفي شاة، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها.

سنن ابن ماجه (2/ 878)
2630 - حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال: أنبأنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون ابنة لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أزمان الإبل إذا غلت رفع في ثمنها وإذا هانت نقص من ثمنها، على نحو الزمان ما كان. فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من كان عقله في البقر، على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاء، على أهل الشاء ألفي شاة "