الموسوعة الحديثية


- حَريمُ البئرِ أربعونَ ذِراعًا مِن جوانِبِها كُلِّها لأعطانِ الإبلِ والغَنمِ وابنِ السَّبيلِ أو الشَّارِبِ، ولا يُمنَعُ فَضلُ الماءِ ليُمنَعَ به الكلأُ .
خلاصة حكم المحدث : يرويه عَوفٌ الأعرابيُّ، واختُلِف عنه؛ فرواه أبو نُعَيمٍ؛ الفَضلُ بنُ دُكينٍ، عن هُشَيمٍ، عن عَوفٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هُرَيرةَ. قاله أحمَدُ بنُ سعيدِ بنِ زيادٍ الجمَّالُ عنه. وخالَفه سُرَيجُ بنُ يونُسَ، ويَعقوبُ الدَّورقيُّ؛ فروياه عن هُشَيمٍ، عن عَوفٍ، عن رجُلٍ لم يُسمِّه، عن أبي هُرَيرةَ، وهو الصَّوابُ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1848
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع فضل الماء بيوع - ما لا يجوز منعه مساقاة - حريم البئر آداب عامة - شراكة الناس في المنافع العامة مثل الماء والنار والملح ونحو ذلك أشربة - النهي عن منع فضل الماء