الموسوعة الحديثية


- حَريمُ البئرِ أربعونَ ذِراعًا مِن جوانِبِها كُلِّها لأعطانِ الإبلِ والغَنمِ وابنِ السَّبيلِ أو الشَّارِبِ، ولا يُمنَعُ فَضلُ الماءِ ليُمنَعَ به الكلأُ .
خلاصة حكم المحدث : يرويه عَوفٌ الأعرابيُّ، واختُلِف عنه؛ فرواه أبو نُعَيمٍ؛ الفَضلُ بنُ دُكينٍ، عن هُشَيمٍ، عن عَوفٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هُرَيرةَ. قاله أحمَدُ بنُ سعيدِ بنِ زيادٍ الجمَّالُ عنه. وخالَفه سُرَيجُ بنُ يونُسَ، ويَعقوبُ الدَّورقيُّ؛ فروياه عن هُشَيمٍ، عن عَوفٍ، عن رجُلٍ لم يُسمِّه، عن أبي هُرَيرةَ، وهو الصَّوابُ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1848
التخريج : أخرجه أحمد (10411)، ويحيى بن آدم في ((الخراج)) (318)، والبيهقي (11989) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع فضل الماء بيوع - ما لا يجوز منعه مساقاة - حريم البئر آداب عامة - شراكة الناس في المنافع العامة مثل الماء والنار والملح ونحو ذلك أشربة - النهي عن منع فضل الماء

أصول الحديث:


مسند أحمد (16/ 259)
10411 - حدثنا هشيم، قال: حدثنا عوف، عن رجل، حدثه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها كلها، لأعطان الإبل والغنم، وابن السبيل أول شارب، ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ

الخراج ليحيى بن آدم (ص: 98)
318 - أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا هشيم، عن عوف الأعرابي، عن رجل، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حريم البئر أربعون ذراعا من نواحيها كلها لأعطان الإبل والغنم، وابن السبيل أول شارب، ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 245)
11989 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا هشيم، عن عوف الأعرابى، عن رجل، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حريم البئر أربعون ذراعا من جوانبها كلها، لأعطان الإبل والغنم، وابن السبيل أول شارب، ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ"