الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - حدَّثَتْني فاطمةُ بنتُ قَيسٍ، قالَتْ: طلَّقَني زَوْجي ثلاثًا، فأمَرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أعتَدَّ في بيتِ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ.

2 - أنَّ زَوجَها طلَّقَها البتَّةَ ، فخاصَمَتْ في السُّكْنَى والنَّفقَةِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قالَتْ: فلَم يجْعَلْ سُكنَى لي ولا نفقةً. وقالَ: يا بِنْتَ آلِ قَيسٍ، إنَّما السُّكنَى والنَّفقَةُ على مَن كانت له رَجْعَةٌ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "يا بنت آل قيس، إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة".
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 27340
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق البتة طلاق - نفقة المطلقة عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - قدِمْتُ المدينةَ، فأتَيْتُ فاطمةَ بنتَ قَيسٍ، فحدَّثَتْني أنَّ زوْجَها طلَّقَها على عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبعَثَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَرِيَّةٍ، قالتْ: فقالَ لي أخوهُ: اخْرُجي من الدَّارِ، فقُلتُ: إنَّ لي نفَقَةً وسُكْنَى حتَّى يحِلَّ الأجلُ، قالَ: لا. قالَتْ: فأتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلتُ: إنَّ فُلانًا طلَّقَني. وإنَّ أخاهُ أخْرَجَني ومنَعَني السُّكْنى والنَّفقَةَ، فأرْسَلَ إليه، فقالَ: ما لَكَ ولابنةِ آلِ قَيْسٍ؟ قالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أَخي طلَّقَها ثلاثًا جميعًا. قالَتْ: فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انظُري يا بنتَ آلِ قَيْسٍ، إنَّما النَّفقَةُ والسُّكْنَى للمرأَةِ على زَوْجِها ما كانتْ له عليها رَجْعةٌ، فإذا لم يَكُن له عليها رَجْعةٌ، فلا نَفقةَ ولا سُكْنَى، اخرُجي فانْزِلي على فُلانةَ. ثمَّ قالَ: إنَّهُ يُتَحَدَّثُ إليها، انْزِلي على ابنِ أُمِّ مكْتومٍ؛ فإنه أعْمَى، لا يَراكِ، ثمَّ لا تَنْكِحي حتَّى أكونَ أنا أُنكِحُكِ. قالَتْ: فخطَبَني رجلٌ من قُريشٍ فأتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أستَأْمِرُه، فقالَ: أَلا تَنْكِحينَ مَن هو أحبُّ إليَّ منه؟ فقُلتُ: بلَى يا رسولَ اللهِ، فأَنْكِحْني مَن أحبَبْتَ، قالَتْ: فأَنكَحَني أسامةَ بنَ زَيدٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح بطرقه دون قوله: "انظري يا بنت آل قيس، إنما النفقه والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت عليها رجعة" ففيه وقفة
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 27100
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق البتة طلاق - نفقة المطلقة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - قدِمْتُ المدينةَ فأتَيْتُ فاطمةَ بنتَ قَيسٍ، فحدَّثَتْني أنَّ زوجَها طلَّقَها على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبعَثَه رسولُ ­اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَرِيَّةٍ، فقالَ لي أخوه: اخْرُجي من الدَّارِ، فقُلتُ: إنَّ لي نفَقَةً وسُكْنى حتَّى يحِلَّ الأجَلُ. قالَ: لا. قالَتْ: فأتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلتُ: إنَّ فُلانًا طلَّقَني، وإنَّ أخاهُ أخْرَجَني ومنَعَني السُّكْنى والنَّفقةَ، فأرْسَلَ إليه، فقالَ: ما لَكَ ولابْنةِ آلِ قيسٍ؟ قالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أخي طلَّقَها ثلاثًا جَميعًا. قالَتْ: فقالَ لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انظُري يا بِنتَ آلِ قَيسٍ، إنَّما النَّفقَةُ والسُّكنَى للمرأةِ على زَوْجِها ما كانَتْ له عليها رَجَعَةٌ، فإذا لم يكُنْ له عليها رَجْعَةٌ، فلا نفقَةَ ولا سُكْنَى، اخْرُجي فانْزِلي على فُلانةٍ، ثمَّ قالَ: إنَّها يُتحدَّثُ إليها، انزِلي عندَ ابنِ أمِّ مكتومٍ؛ فإنه أعمى لا يراكِ، ثمَّ قالَ: لا تَنْكِحي حتَّى أكونَ أنا أُنكِحُكِ. قالَتْ: فخطَبَني رجلٌ من قُريشٍ، فأتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أستَأْمِرُه، فقالَ: ألا تَنكِحينَ مَن هوَ أحَبُّ إليَّ منه؟ فقُلتُ: بلَى يا رسولَ اللهِ، فأَنكِحْني مَن أحْبَبْتَ. قالَتْ: فأَنكَحَني من أُسامةَ بنِ زَيدٍ.

5 - دخَلْتُ على فاطمةَ بنتِ قيسٍ فسأَلْتُها عن قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: طلَّقها زوجُها ألبتَّةَ قالت: فخاصَمْتُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في السُّكنى والنَّفقةِ فلم يجعَلْ لي سُكنى ولا نفقةً وأمَرني أنْ أعتَدَّ في بيتِ ابنِ أمِّ مكتومٍ

6 - أنَّ بِنتَ سعيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نُفَيلٍ، وكانَتْ فاطمةُ بنتُ قَيسٍ خالَتَها، وكانتْ عندَ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ عُثمانَ، طَلَّقَها ثلاثًا، فبَعثَتْ إليها خالتُها فاطمةُ بنتُ قَيسٍ، فنقَلَتْها إلى بَيتِها، ومرْوانُ بنُ الحَكَمِ على المدينةِ. قالَ قَبيصةُ: فبعَثَني إليها مَروانُ، فسأَلْتُها: ما حمَلَها على أن تُخْرِجَ امرأةً من بَيْتِها قبلَ أن تنْقَضيَ عِدَّتُها؟ قالَ: فقالَتْ: لأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَني بذلكِ، قالَ: ثمَّ قصَّتْ عليَّ حديثَها، ثمَّ قالَتْ: وأنا أُخاصِمُكم بكِتابِ اللهِ، يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ في كِتابِه: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة} [الطلاق: 1]، إلى {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)} [الطلاق: 1]. ثمَّ قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [الطلاق: 2]، الثالثةَ: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231]، واللهِ ما ذكَرَ اللهُ بعدَ الثالثةِ حبْسًا، معَ ما أمَرَني به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.  قالَ: فرجَعْتُ إلى مَروانَ، فأخبَرْتُه خبَرَها، فقالَ: حديثُ امرأةٍ، حديثُ امرأةٍ، قالَ: ثمَّ أمَرَ بالمرْأةِ، فرُدَّتْ إلى بَيْتِها حتَّى انقضَتْ عِدَّتُها.

7 - فلمَّا أردْتُ أن أخْرُجَ، قالَتْ: اجلِسْ حتَّى أُحَدِّثَكَ حَديثًا عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.  قالَتْ: خرَجَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومًا من الأيَّامِ فصلَّى صلاةَ الهاجرةِ، ثمَّ قعَدَ، ففَزِعَ النَّاسُ، فقالَ: اجلِسُوا أيُّها النَّاسُ، فإنِّي لم أقُمْ مَقامي هذا لفَزَعٍ، ولكنَّ تَميمًا الدَّاريَّ أَتاني، فأخبَرَني خبَرًا منَعَني القَيلولَةَ من الفَرَحِ وقُرَّةِ العَينِ، فأحبَبْتُ أن أَنشُرَ عليكُمْ فرَحَ نَبِيِّكُم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أخبَرَني أنَّ رَهْطًا من بني عَمِّه رَكِبوا البحرَ، فأصابَتْهُم ريحٌ عاصِفٌ، فألجَأَتْهُمُ الرِّيحُ إلى جزيرةٍ لا يَعرِفونَها، فقَعَدوا في قُوَيْربِ سفينَةٍ حتَّى خَرَجوا إلى الجزيرةِ، فإذا هُم بشيءٍ أهْلَبَ كثيرِ الشَّعَرِ، لا يَدْرونَ أرجُلٌ هوَ أو امرأةٌ، فسَلَّموا عليهِ، فردَّ علَيْهِمُ السَّلامَ، قالوا: ألا تُخبِرُنا؟ قالَ: ما أنا بمُخبرِكُم ولا مُستَخْبرِكُم، ولكنْ هذا الدَّيْرُ قدْ رَهِقْتُموهُ ، ففيه مَن هو إلى خَبرِكُم بالأشْواقِ أن يُخبرَكُم ويَستخبرَكُم. قالَ: قُلنا: ما أنتَ؟ قالَتْ: أنا الجسَّاسَةُ ، فانطَلَقوا حتَّى أتَوُا الدَّيْرَ ، فإذا هُمْ برجلٍ مُوثَقٍ شديدِ الوَثاقِ، مُظهِرٍ الحُزنَ، كثيرِ التَّشَكِّي، فسلَّموا عليه، فرَدَّ عليهم، فقالَ: ممَّن أنتُمْ؟ قالوا: مِن العرَبِ، قالَ: ما فعَلَتِ العرَبُ، أخَرجَ نبِيُّهُم بعدُ؟ قالوا: نعَمْ، قالَ: فما فَعَلوا؟ قالوا: خيرًا، آمَنُوا بهِ وصدَّقوهُ، قالَ: ذلك خيرٌ لهُم، وكان لهُ عدُوٌّ، فأظْهرَهُ اللهُ عليهِم ، قالَ: فالعربُ اليومَ إلهُهُمْ واحدٌ، ودينُهُم واحدٌ، وكلِمَتُهُم واحدةٌ؟ قالوا: نعَمْ، قالَ: فمَا فعَلَتْ عيْنُ زُغَرَ؟ قالوا: صالحَةٌ يشْرَبُ منها أهلُها لِشَفَتِهِمْ، ويَسقُونَ منها زرْعَهُم، قالَ: فما فعَلَ نخْلٌ بينَ عَمانَ وبَيْسانَ؟ قالوا: صالحٌ يُطْعِمُ جَناهُ كلَّ عامٍ، قالَ: فما فعَلَتْ بُحَيرةُ الطَّبَرِيَّةِ؟ قالُوا: مَلْأَى، قالَ: فزَفَرَ، ثمَّ زَفَرَ، ثمَّ زَفَرَ، ثم حَلَفَ: لو خرَجْتُ مِن مكاني هذا، ما ترَكْتُ أرضًا من أرضِ اللهِ إلا وَطِئْتُها، غيرَ طَيْبةَ، ليسَ لي عليها سُلطانٌ، قالَ: فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إلى هذا انتهَى فَرَحي-ثلاثَ مرارٍ- إنَّ طيبةَ المدينةُ، إنَّ اللهَ حرَّمَ حَرَمي على الدَّجَّالِ أن يَدْخُلَها. ثم حلَفَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: واللهِ الذي لا إلهَ إلَّا هو، ما لها طَريقٌ ضيِّقٌ، ولا واسِعٌ، في سهْلٍ ولا جَبَلٍ، إلا عليه ملَكٌ شاهِرٌ بالسَّيْفِ إلى يومِ القيامةِ، ما يَستطيعُ الدَّجَّالُ أن يدْخُلَها على أهلِها. قال عامرٌ: فلَقِيتُ المُحرَّرَ بنَ أبي هُريرةَ، فحدَّثْتُهُ بحديثِ فاطمةَ بنتِ قَيْسٍ، فقالَ: أشْهَدُ على أبي أنَّه حدَّثَني كما حدَّثَتْكَ فاطمةُ، غيرَ أنَّه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّه نحْوَ المَشْرقِ. قالَ: ثمَّ لَقِيتُ القاسِمَ بنَ محمَّدٍ، فذكَرْتُ له حديثَ فاطمةَ، فقالَ: أشهَدُ على عائشةَ أنَّها حدَّثَتْني كمَا حدَّثَتْكَ فاطمةُ، غيرَ أنَّها قالَتْ: الحَرَمانِ عليه حرامٌ: مكَّةُ، والمدينةُ.
 

1 - حدَّثَتْني فاطمةُ بنتُ قَيسٍ، قالَتْ: طلَّقَني زَوْجي ثلاثًا، فأمَرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أعتَدَّ في بيتِ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ.

2 - أنَّ زَوجَها طلَّقَها البتَّةَ ، فخاصَمَتْ في السُّكْنَى والنَّفقَةِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قالَتْ: فلَم يجْعَلْ سُكنَى لي ولا نفقةً. وقالَ: يا بِنْتَ آلِ قَيسٍ، إنَّما السُّكنَى والنَّفقَةُ على مَن كانت له رَجْعَةٌ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "يا بنت آل قيس، إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة".
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 27340 التخريج : أخرجه من طرق مسلم (1480)، وأبو داود (2288)، وابن ماجه (2035) مختصراً، والترمذي (1135)، والنسائي (3403) بنحوه مطولاً، وأحمد (27344) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق البتة طلاق - نفقة المطلقة عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - أنَّ فاطمةَ بنتَ قَيْسٍ أُختَ الضَّحَّاكِ بنِ قَيسٍ أخبرَتْهُ، وكانَتْ عندَ رجُلٍ من بَني مخْزومٍ، فأخبرَتْهُ أنَّه طلَّقَها ثلاثًا، وخرَجَ إلى بعضِ المَغازي، وأمَرَ وكيلًا له أن يُعطِيَها بعضَ النَّفقةِ، فاستقَلَّتْها، وانطلَقَتْ إلى إحدَى نِساءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فدخَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهي عندَها، فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ، هذه فاطمةُ بنتُ قَيسٍ، طلَّقَها فلانٌ، فأرْسَلَ إليها ببعضِ النَّفقةِ فردَّتْها، وزعَمَ أنَّه شيءٌ تطوَّلَ بهِ . قالَ: صدَقَ. فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انتَقِلي إلى منزِلِ ابنِ أُمِّ مكتومٍ -وقالَ أَبي: وقالَ الخَفَّافُ: أمُّ كُلثومٍ- فاعتَدِّي عندَها. ثمَّ قالَ: لا، إنَّ أُمَّ كُلثومٍ يكْثُرُ عُوَّادُها، ولكنِ انتقِلي إلى عبدِ اللهِ بنِ أُمِّ مَكتومٍ؛ فإنه أعْمى. فانتقَلَتْ إلى عبدِ اللهِ، فاعتَدَّتَ عندَه، حتَّى انقضَتْ عِدَّتُها، ثم خطَبَها أبو جهْمٍ ومعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ، فجاءَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تسْتأمِرُهُ فيهما، فقالَ: أبو جَهْمٍ أخافُ عليكِ قَسْقاسَتَهُ للعَصا -وقالَ الخفَّافُ: قَصْقاصَتَه للعَصا- وأمَّا معاويةُ فرجُلٌ أخلَقُ من المالِ. فتزوَّجَتْ أُسامةَ بنَ زيدٍ بعدَ ذلكَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على اختلاف في قوله: ابن أم مكتوم أو أم كلثوم
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 27336 التخريج : أخرجه مسلم (1480) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نفقة المطلقة عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - قدِمْتُ المدينةَ، فأتَيْتُ فاطمةَ بنتَ قَيسٍ، فحدَّثَتْني أنَّ زوْجَها طلَّقَها على عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبعَثَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَرِيَّةٍ، قالتْ: فقالَ لي أخوهُ: اخْرُجي من الدَّارِ، فقُلتُ: إنَّ لي نفَقَةً وسُكْنَى حتَّى يحِلَّ الأجلُ، قالَ: لا. قالَتْ: فأتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلتُ: إنَّ فُلانًا طلَّقَني. وإنَّ أخاهُ أخْرَجَني ومنَعَني السُّكْنى والنَّفقَةَ، فأرْسَلَ إليه، فقالَ: ما لَكَ ولابنةِ آلِ قَيْسٍ؟ قالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أَخي طلَّقَها ثلاثًا جميعًا. قالَتْ: فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انظُري يا بنتَ آلِ قَيْسٍ، إنَّما النَّفقَةُ والسُّكْنَى للمرأَةِ على زَوْجِها ما كانتْ له عليها رَجْعةٌ، فإذا لم يَكُن له عليها رَجْعةٌ، فلا نَفقةَ ولا سُكْنَى، اخرُجي فانْزِلي على فُلانةَ. ثمَّ قالَ: إنَّهُ يُتَحَدَّثُ إليها، انْزِلي على ابنِ أُمِّ مكْتومٍ؛ فإنه أعْمَى، لا يَراكِ، ثمَّ لا تَنْكِحي حتَّى أكونَ أنا أُنكِحُكِ. قالَتْ: فخطَبَني رجلٌ من قُريشٍ فأتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أستَأْمِرُه، فقالَ: أَلا تَنْكِحينَ مَن هو أحبُّ إليَّ منه؟ فقُلتُ: بلَى يا رسولَ اللهِ، فأَنْكِحْني مَن أحبَبْتَ، قالَتْ: فأَنكَحَني أسامةَ بنَ زَيدٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح بطرقه دون قوله: "انظري يا بنت آل قيس، إنما النفقه والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت عليها رجعة" ففيه وقفة
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 27100 التخريج : أخرجه الترمذي (1135)، والنسائي (3244) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (1480) بنحوه مختصراً
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق البتة طلاق - نفقة المطلقة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - قدِمْتُ المدينةَ فأتَيْتُ فاطمةَ بنتَ قَيسٍ، فحدَّثَتْني أنَّ زوجَها طلَّقَها على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبعَثَه رسولُ ­اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَرِيَّةٍ، فقالَ لي أخوه: اخْرُجي من الدَّارِ، فقُلتُ: إنَّ لي نفَقَةً وسُكْنى حتَّى يحِلَّ الأجَلُ. قالَ: لا. قالَتْ: فأتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلتُ: إنَّ فُلانًا طلَّقَني، وإنَّ أخاهُ أخْرَجَني ومنَعَني السُّكْنى والنَّفقةَ، فأرْسَلَ إليه، فقالَ: ما لَكَ ولابْنةِ آلِ قيسٍ؟ قالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أخي طلَّقَها ثلاثًا جَميعًا. قالَتْ: فقالَ لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انظُري يا بِنتَ آلِ قَيسٍ، إنَّما النَّفقَةُ والسُّكنَى للمرأةِ على زَوْجِها ما كانَتْ له عليها رَجَعَةٌ، فإذا لم يكُنْ له عليها رَجْعَةٌ، فلا نفقَةَ ولا سُكْنَى، اخْرُجي فانْزِلي على فُلانةٍ، ثمَّ قالَ: إنَّها يُتحدَّثُ إليها، انزِلي عندَ ابنِ أمِّ مكتومٍ؛ فإنه أعمى لا يراكِ، ثمَّ قالَ: لا تَنْكِحي حتَّى أكونَ أنا أُنكِحُكِ. قالَتْ: فخطَبَني رجلٌ من قُريشٍ، فأتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أستَأْمِرُه، فقالَ: ألا تَنكِحينَ مَن هوَ أحَبُّ إليَّ منه؟ فقُلتُ: بلَى يا رسولَ اللهِ، فأَنكِحْني مَن أحْبَبْتَ. قالَتْ: فأَنكَحَني من أُسامةَ بنِ زَيدٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت عليه رجعة"
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 27348 التخريج : أخرجه الترمذي (1135)، والنسائي (3244) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (1480) بنحوه مختصراً
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق البتة طلاق - نفقة المطلقة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - دخَلْتُ على فاطمةَ بنتِ قيسٍ فسأَلْتُها عن قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: طلَّقها زوجُها ألبتَّةَ قالت: فخاصَمْتُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في السُّكنى والنَّفقةِ فلم يجعَلْ لي سُكنى ولا نفقةً وأمَرني أنْ أعتَدَّ في بيتِ ابنِ أمِّ مكتومٍ

7 - عن فاطمةَ ابنةِ قَيْسٍ نَفْسِها بمِثْلِ حديثِ اللَّيْثِ، عن أبي الزُّبَيْرِ حرْفًا بحرْفٍ، يعني حديثَ: عن أبي الزُّبَيْرِ المكِّيِّ أنَّه سأل عبدَ الحميدِ بنَ عبدِ اللهِ بنِ أبي عَمْرِو بنِ حَفْصٍ عن طلاقِ جَدِّهِ أبي عَمْرٍو فاطمةَ ابنةَ قَيْسٍ، فقال له عبدُ الحميدِ: طلَّقَها البتَّةَ ، ثمَّ خرَجَ إلى اليَمَنِ فوَكَّل عيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ، فأَرسَل إليها عيَّاشٌ ببعضِ النَّفَقةِ فسَخِطَتْها، فقال لها عيَّاشٌ: ما لَكِ علينا من نفقةٍ، ولا سُكْنى، وهذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فاسأَليهِ، فسألتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا قال، فقال: ليس لَكِ نفقةٌ، ولا سُكْنى، ولكنْ متاعٌ بالمعروفِ، اخرُجي عنهم، فقالت: أأخْرُجُ إلى بيتِ أُمِّ شَرِيكٍ؟ فقال لها: إنَّ بيتَها يُوطَأُ، انتقِلي إلى بيتِ عبدِ اللهِ بنِ أُمِّ مَكْتومٍ الأعمى، فهو أقَلُّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 2643 التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2642)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (19/ 157) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق البتة طلاق - نفقة المطلقة عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

8 - أنَّ بِنتَ سعيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نُفَيلٍ، وكانَتْ فاطمةُ بنتُ قَيسٍ خالَتَها، وكانتْ عندَ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ عُثمانَ، طَلَّقَها ثلاثًا، فبَعثَتْ إليها خالتُها فاطمةُ بنتُ قَيسٍ، فنقَلَتْها إلى بَيتِها، ومرْوانُ بنُ الحَكَمِ على المدينةِ. قالَ قَبيصةُ: فبعَثَني إليها مَروانُ، فسأَلْتُها: ما حمَلَها على أن تُخْرِجَ امرأةً من بَيْتِها قبلَ أن تنْقَضيَ عِدَّتُها؟ قالَ: فقالَتْ: لأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَني بذلكِ، قالَ: ثمَّ قصَّتْ عليَّ حديثَها، ثمَّ قالَتْ: وأنا أُخاصِمُكم بكِتابِ اللهِ، يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ في كِتابِه: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة} [الطلاق: 1]، إلى {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)} [الطلاق: 1]. ثمَّ قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [الطلاق: 2]، الثالثةَ: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231]، واللهِ ما ذكَرَ اللهُ بعدَ الثالثةِ حبْسًا، معَ ما أمَرَني به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.  قالَ: فرجَعْتُ إلى مَروانَ، فأخبَرْتُه خبَرَها، فقالَ: حديثُ امرأةٍ، حديثُ امرأةٍ، قالَ: ثمَّ أمَرَ بالمرْأةِ، فرُدَّتْ إلى بَيْتِها حتَّى انقضَتْ عِدَّتُها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 27339 التخريج : أخرجه أحمد (27339) واللفظ له، والطبراني (24/374) (927)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - عدة الطلاق فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - عن أبي الزُّبَيْرِ المكِّيِّ: أنَّه سأَلَ عبدَ الحميدِ بنَ عبدِ اللهِ بنِ أبي عَمْرِو بنِ حَفْصٍ عن طلاقِ جَدِّهِ أبي عَمْرٍو فاطمةَ ابنةَ قَيْسٍ، فقال له عبدُ الحميدِ: طلَّقَها البتَّةَ ، ثمَّ خرَجَ إلى اليَمَنِ، فوَكَّل عيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ، فأَرسَل إليها عيَّاشٌ ببعضِ النفَقةِ فسَخِطَتْها، فقال لها عيَّاشٌ: ما لَكِ علينا من نفقةٍ ولا سُكْنى، وهذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فاسأَليهِ، فسأَلتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا قال، فقال: ليس لكِ نفقةٌ، ولا سُكْنى، ولكنْ متاعٌ بالمعروفِ، اخرُجي عنهم، فقالت: أأخرُجُ إلى بيتِ أُمِّ شَرِيكٍ؟ فقال لها: إنَّ بيتَها يُوطَأُ، انتقِلي إلى بيتِ عبدِ اللهِ بنِ أُمِّ مَكْتومٍ الأعمى؛ فهو أقَلُّ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أبي عمرو المخزومي، فمن رجال النسائي، وقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات
الراوي : عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 2642 التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2642)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (19/ 157) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق البتة طلاق - نفقة المطلقة عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها عدة - أنواع العدد عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر
|أصول الحديث

10 - فلمَّا أردْتُ أن أخْرُجَ، قالَتْ: اجلِسْ حتَّى أُحَدِّثَكَ حَديثًا عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.  قالَتْ: خرَجَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومًا من الأيَّامِ فصلَّى صلاةَ الهاجرةِ، ثمَّ قعَدَ، ففَزِعَ النَّاسُ، فقالَ: اجلِسُوا أيُّها النَّاسُ، فإنِّي لم أقُمْ مَقامي هذا لفَزَعٍ، ولكنَّ تَميمًا الدَّاريَّ أَتاني، فأخبَرَني خبَرًا منَعَني القَيلولَةَ من الفَرَحِ وقُرَّةِ العَينِ، فأحبَبْتُ أن أَنشُرَ عليكُمْ فرَحَ نَبِيِّكُم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أخبَرَني أنَّ رَهْطًا من بني عَمِّه رَكِبوا البحرَ، فأصابَتْهُم ريحٌ عاصِفٌ، فألجَأَتْهُمُ الرِّيحُ إلى جزيرةٍ لا يَعرِفونَها، فقَعَدوا في قُوَيْربِ سفينَةٍ حتَّى خَرَجوا إلى الجزيرةِ، فإذا هُم بشيءٍ أهْلَبَ كثيرِ الشَّعَرِ، لا يَدْرونَ أرجُلٌ هوَ أو امرأةٌ، فسَلَّموا عليهِ، فردَّ علَيْهِمُ السَّلامَ، قالوا: ألا تُخبِرُنا؟ قالَ: ما أنا بمُخبرِكُم ولا مُستَخْبرِكُم، ولكنْ هذا الدَّيْرُ قدْ رَهِقْتُموهُ ، ففيه مَن هو إلى خَبرِكُم بالأشْواقِ أن يُخبرَكُم ويَستخبرَكُم. قالَ: قُلنا: ما أنتَ؟ قالَتْ: أنا الجسَّاسَةُ ، فانطَلَقوا حتَّى أتَوُا الدَّيْرَ ، فإذا هُمْ برجلٍ مُوثَقٍ شديدِ الوَثاقِ، مُظهِرٍ الحُزنَ، كثيرِ التَّشَكِّي، فسلَّموا عليه، فرَدَّ عليهم، فقالَ: ممَّن أنتُمْ؟ قالوا: مِن العرَبِ، قالَ: ما فعَلَتِ العرَبُ، أخَرجَ نبِيُّهُم بعدُ؟ قالوا: نعَمْ، قالَ: فما فَعَلوا؟ قالوا: خيرًا، آمَنُوا بهِ وصدَّقوهُ، قالَ: ذلك خيرٌ لهُم، وكان لهُ عدُوٌّ، فأظْهرَهُ اللهُ عليهِم ، قالَ: فالعربُ اليومَ إلهُهُمْ واحدٌ، ودينُهُم واحدٌ، وكلِمَتُهُم واحدةٌ؟ قالوا: نعَمْ، قالَ: فمَا فعَلَتْ عيْنُ زُغَرَ؟ قالوا: صالحَةٌ يشْرَبُ منها أهلُها لِشَفَتِهِمْ، ويَسقُونَ منها زرْعَهُم، قالَ: فما فعَلَ نخْلٌ بينَ عَمانَ وبَيْسانَ؟ قالوا: صالحٌ يُطْعِمُ جَناهُ كلَّ عامٍ، قالَ: فما فعَلَتْ بُحَيرةُ الطَّبَرِيَّةِ؟ قالُوا: مَلْأَى، قالَ: فزَفَرَ، ثمَّ زَفَرَ، ثمَّ زَفَرَ، ثم حَلَفَ: لو خرَجْتُ مِن مكاني هذا، ما ترَكْتُ أرضًا من أرضِ اللهِ إلا وَطِئْتُها، غيرَ طَيْبةَ، ليسَ لي عليها سُلطانٌ، قالَ: فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إلى هذا انتهَى فَرَحي-ثلاثَ مرارٍ- إنَّ طيبةَ المدينةُ، إنَّ اللهَ حرَّمَ حَرَمي على الدَّجَّالِ أن يَدْخُلَها. ثم حلَفَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: واللهِ الذي لا إلهَ إلَّا هو، ما لها طَريقٌ ضيِّقٌ، ولا واسِعٌ، في سهْلٍ ولا جَبَلٍ، إلا عليه ملَكٌ شاهِرٌ بالسَّيْفِ إلى يومِ القيامةِ، ما يَستطيعُ الدَّجَّالُ أن يدْخُلَها على أهلِها. قال عامرٌ: فلَقِيتُ المُحرَّرَ بنَ أبي هُريرةَ، فحدَّثْتُهُ بحديثِ فاطمةَ بنتِ قَيْسٍ، فقالَ: أشْهَدُ على أبي أنَّه حدَّثَني كما حدَّثَتْكَ فاطمةُ، غيرَ أنَّه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّه نحْوَ المَشْرقِ. قالَ: ثمَّ لَقِيتُ القاسِمَ بنَ محمَّدٍ، فذكَرْتُ له حديثَ فاطمةَ، فقالَ: أشهَدُ على عائشةَ أنَّها حدَّثَتْني كمَا حدَّثَتْكَ فاطمةُ، غيرَ أنَّها قالَتْ: الحَرَمانِ عليه حرامٌ: مكَّةُ، والمدينةُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 27349 التخريج : أخرجه مسلم (2942)، وأبو داود (4326) بنحوه، وأحمد (27349) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أشراط الساعة - الجساسة أشراط الساعة - لا يدخل الدجال المدينة فتن - فتنة الدجال أشراط الساعة - علامات الساعة الكبرى مناقب وفضائل - مكة شرفها الله تعالى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه