الموسوعة الحديثية


- عن فاطمةَ ابنةِ قَيْسٍ نَفْسِها بمِثْلِ حديثِ اللَّيْثِ، عن أبي الزُّبَيْرِ حرْفًا بحرْفٍ، يعني حديثَ: عن أبي الزُّبَيْرِ المكِّيِّ أنَّه سأل عبدَ الحميدِ بنَ عبدِ اللهِ بنِ أبي عَمْرِو بنِ حَفْصٍ عن طلاقِ جَدِّهِ أبي عَمْرٍو فاطمةَ ابنةَ قَيْسٍ، فقال له عبدُ الحميدِ: طلَّقَها البتَّةَ ، ثمَّ خرَجَ إلى اليَمَنِ فوَكَّل عيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ، فأَرسَل إليها عيَّاشٌ ببعضِ النَّفَقةِ فسَخِطَتْها، فقال لها عيَّاشٌ: ما لَكِ علينا من نفقةٍ، ولا سُكْنى، وهذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فاسأَليهِ، فسألتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا قال، فقال: ليس لَكِ نفقةٌ، ولا سُكْنى، ولكنْ متاعٌ بالمعروفِ، اخرُجي عنهم، فقالت: أأخْرُجُ إلى بيتِ أُمِّ شَرِيكٍ؟ فقال لها: إنَّ بيتَها يُوطَأُ، انتقِلي إلى بيتِ عبدِ اللهِ بنِ أُمِّ مَكْتومٍ الأعمى، فهو أقَلُّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2643
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2642)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (19/ 157) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق البتة طلاق - نفقة المطلقة عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه