الموسوعة الحديثية


- أنَّ فاطمةَ بنتَ قَيْسٍ أُختَ الضَّحَّاكِ بنِ قَيسٍ أخبرَتْهُ، وكانَتْ عندَ رجُلٍ من بَني مخْزومٍ، فأخبرَتْهُ أنَّه طلَّقَها ثلاثًا، وخرَجَ إلى بعضِ المَغازي، وأمَرَ وكيلًا له أن يُعطِيَها بعضَ النَّفقةِ، فاستقَلَّتْها، وانطلَقَتْ إلى إحدَى نِساءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فدخَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهي عندَها، فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ، هذه فاطمةُ بنتُ قَيسٍ، طلَّقَها فلانٌ، فأرْسَلَ إليها ببعضِ النَّفقةِ فردَّتْها، وزعَمَ أنَّه شيءٌ تطوَّلَ بهِ . قالَ: صدَقَ. فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انتَقِلي إلى منزِلِ ابنِ أُمِّ مكتومٍ -وقالَ أَبي: وقالَ الخَفَّافُ: أمُّ كُلثومٍ- فاعتَدِّي عندَها. ثمَّ قالَ: لا، إنَّ أُمَّ كُلثومٍ يكْثُرُ عُوَّادُها، ولكنِ انتقِلي إلى عبدِ اللهِ بنِ أُمِّ مَكتومٍ؛ فإنه أعْمى. فانتقَلَتْ إلى عبدِ اللهِ، فاعتَدَّتَ عندَه، حتَّى انقضَتْ عِدَّتُها، ثم خطَبَها أبو جهْمٍ ومعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ، فجاءَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تسْتأمِرُهُ فيهما، فقالَ: أبو جَهْمٍ أخافُ عليكِ قَسْقاسَتَهُ للعَصا -وقالَ الخفَّافُ: قَصْقاصَتَه للعَصا- وأمَّا معاويةُ فرجُلٌ أخلَقُ من المالِ. فتزوَّجَتْ أُسامةَ بنَ زيدٍ بعدَ ذلكَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على اختلاف في قوله: ابن أم مكتوم أو أم كلثوم
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 27336
التخريج : أخرجه مسلم (1480) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نفقة المطلقة عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1115 )
: 38 - (1480) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا حسين بن محمد. حدثنا شيبان عن يحيى (وهو ابن أبي كثير). أخبرني أبو سلمة؛ أن فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس، أخبرته؛ أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا. ثم انطلق إلى اليمن. فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة. فانطلق خالد بن الوليد في نفر. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة. فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا. فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليست لها نفقة. وعليها العدة". وأرسل إليها " أن لاتسبقيني بنفسك ". وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك. ثم أرسل إليها " أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون. فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى. فإنك إذا وضعت خمارك، لم يرك " فانطلقت إليه. فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة.

[صحيح مسلم] (2/ 1116 )
: 39 - (1480) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون ابن جعفر) عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس. ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا محمد بن عمرو. حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس. قال: كتبت ذلك من فيها كتابا. قالت:كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة. فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة. واقتصوا الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. غير أن في حديث محمد بن عمرو "لا تفوتينا بنفسك".