الموسوعة الحديثية


- قدِمْتُ المدينةَ فأتَيْتُ فاطمةَ بنتَ قَيسٍ، فحدَّثَتْني أنَّ زوجَها طلَّقَها على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبعَثَه رسولُ ­اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَرِيَّةٍ، فقالَ لي أخوه: اخْرُجي من الدَّارِ، فقُلتُ: إنَّ لي نفَقَةً وسُكْنى حتَّى يحِلَّ الأجَلُ. قالَ: لا. قالَتْ: فأتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلتُ: إنَّ فُلانًا طلَّقَني، وإنَّ أخاهُ أخْرَجَني ومنَعَني السُّكْنى والنَّفقةَ، فأرْسَلَ إليه، فقالَ: ما لَكَ ولابْنةِ آلِ قيسٍ؟ قالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أخي طلَّقَها ثلاثًا جَميعًا. قالَتْ: فقالَ لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انظُري يا بِنتَ آلِ قَيسٍ، إنَّما النَّفقَةُ والسُّكنَى للمرأةِ على زَوْجِها ما كانَتْ له عليها رَجَعَةٌ، فإذا لم يكُنْ له عليها رَجْعَةٌ، فلا نفقَةَ ولا سُكْنَى، اخْرُجي فانْزِلي على فُلانةٍ، ثمَّ قالَ: إنَّها يُتحدَّثُ إليها، انزِلي عندَ ابنِ أمِّ مكتومٍ؛ فإنه أعمى لا يراكِ، ثمَّ قالَ: لا تَنْكِحي حتَّى أكونَ أنا أُنكِحُكِ. قالَتْ: فخطَبَني رجلٌ من قُريشٍ، فأتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أستَأْمِرُه، فقالَ: ألا تَنكِحينَ مَن هوَ أحَبُّ إليَّ منه؟ فقُلتُ: بلَى يا رسولَ اللهِ، فأَنكِحْني مَن أحْبَبْتَ. قالَتْ: فأَنكَحَني من أُسامةَ بنِ زَيدٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت عليه رجعة"
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 27348
التخريج : أخرجه الترمذي (1135)، والنسائي (3244) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (1480) بنحوه مختصراً
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق البتة طلاق - نفقة المطلقة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه