الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثمانِ مئةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمينَ، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِفَ عمرُ فقام خَطيبًا، فقال: ألَا إنَّ الإبِلَ قد غلَتْ، قال: ففرَضَها عُمرُ على أهلِ الذهَبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشَرَ ألفِ دِرهَمٍ، وعلى أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مئتَيْ حُلَّةٍ، قال: وترَكَ دِيَةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رُفِع من الدِّيَةِ.

2 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقوِّمُ دِيَةَ الخطَأِ على أهلِ القُرى أربعَ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإذا غلَتْ رفَعَ في قيمتَها، وإذا هاجَتْ رُخصًا نقَصَ من قيمتِها، وبلغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ دِرهَمٍ، قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، ومن كان دِيَةُ عَقلِه في الشاءِ فألفَيْ شاةٍ، قال: وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بينَ وَرَثةِ القتيلِ على قَرابتِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأَنْفِ إذا جُدِعَ الدِّيَةَ كاملةً، وإنْ جُدِعتْ ثَنْدُوتُه فنصفُ العَقْلِ خمسونَ من الإبِلِ، أو عِدْلُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو مئةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ، وفي اليَدِ إذا قُطِعتْ نصفُ العَقْلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العَقْلِ، وفي المَأْمومةِ ثلثُ العَقْلِ؛ ثلاثٌ وثلاثونَ من الإبِلِ وثلُثٌ، أو قيمتُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو البقَرِ، أو الشاءِ، والجائفةُ مثلُ ذلك، وفي الأصابعِ في كلِّ إصبَعٍ عشْرٌ من الإبِلِ، وفي الأسنانِ خمسٌ من الإبِلِ في كلِّ سِنٍّ، وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ عَقْلَ المرأةِ بينَ عصَبتِها مَن كانوا، لا يرِثونَ منها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن وَرَثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعَقلُها بينَ وَرَثتِها، وهم يقتُلونَ قاتلَهم، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس للقاتِلِ شيءٌ، وإنْ لم يكُنْ له وارِثٌ، فوارِثُه أقرَبُ الناسِ إليه، ولا يرِثُ القاتلُ شيئًا.

3 - أنَّ امرأةً سرَقَتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجاء بها الذين سرَقَتْهم، فقالوا يا رسولَ اللهِ، إنَّ هذه المرأةَ سرَقَتْنا، قال قَومُها: فنحن نَفديها -يعني أهلَها-، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اقطَعوا يدَها، فقالوا: نحن نَفديها بخَمسِ مئةِ دينارٍ، قال: اقطَعوا يدَها، قال: فقُطِعَتْ يدُها اليُمنى، فقالتِ المرأةُ: هل لي مِن تَوبةٍ يا رسولَ اللهِ؟ قال: نعمْ، أنتِ اليومَ مِن خَطيئتِكِ كيومِ ولَدَتْكِ أُمُّكِ، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ في سورةِ المائدةِ {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ} [المائدةُ: 39] إلى آخِرِ الآيةِ.                                                        

4 - عن عمرِو بنِ الحَرِيشِ قال: سأَلْتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ، فقُلْتُ: إنَّا بِأرضٍ ليس بها دينارٌ ولا درهمٌ، وإنَّما نُبايعُ بالإبلِ والغنمِ إلى أجَلٍ، فما ترَى في ذلك؟ قال: على الخبيرِ سقَطْتَ، جهَّزَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جَيشًا على إبلٍ مِن إبلِ الصَّدقةِ، حتى نفِدَتْ، وبقيَ ناسٌ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اشْتَرِ لنا إبلًا بِقَلائصَ مِن إبلِ الصَّدقةِ إذا جاءتْ حتى نُؤدِّيَها إليهم، فاشترَيْتُ البعيرَ بالاثنَينِ والثَّلاثِ قَلائصَ حتى فرَغْتُ، فأدَّى ذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن إبلِ الصَّدقةِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 6593
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات سلم - السلم في الحيوان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

5 - أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ اللُّقَطةِ توجَدُ في الأرضِ المَسكونةِ والسَّبيلِ المِيتاءِ، فقال: عَرِّفْها سَنةً، فإنْ جاء صاحبُها وإلَّا فهي لكَ، وسُئِلَ عنِ اللُّقَطةِ توجَدُ في أرضِ العَدوِّ، فقال: فيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ، وسُئِلَ عن ضالَّةِ الغَنَمِ، فقال: خُذْها؛ فإنَّما هي لكَ، أو لأخيكَ، أو للذِّئبِ، قال: وسُئِلَ عن ضالَّةِ الإبلِ، فقال: دَعْها؛ فإنَّ معها حِذاءَها وسِقاءَها، تَرِدُ المياه وتَأكُلُ منَ الشَّجرِ، قال: وسُئِلَ عن حَريسةِ الجَبلِ، قال: يُضرَبُ ضَرَباتٍ، ويُضعَفُ عليه الغُرْمُ، وقال: إذا كان منَ المِراحِ فبلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ وهو الدِّينارُ؛ ففيه القَطعُ، وإنْ كان دون ذلك، ضُرِبَ ضَرَباتٍ، وأُضعِفَ عليه الغُرْمُ، وسُئِلَ عنِ الثَّمَرِ في أكْمامِه، قال: يُضرَبُ ضَرَباتٍ، ويُضعَفُ عليه الغُرْمُ، قال: وإنْ كان منَ الجَرينِ فبلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ وهو الدِّينارُ، ففيه القَطعُ، فإذا كان دون ذلك، ضُرِبَ ضَرَباتٍ، وأُضعِفَ عليه الغُرْمُ.

6 - قال: قُلْتُ: يا أبا محمَّدٍ، إنَّا بأَرضٍ لسنا نجِدُ بها الدِّينارَ والدِّرهمَ، وإنَّما أَمْوالُنا المَواشي، فنحن نَتبايَعُها بيننا، فنَبتاعُ البقرةَ بالشَّاةِ نَظِرةً إلى أَجلٍ، والبَعيرَ بالبقراتِ، والفَرسَ بالأباعِرِ، كلُّ ذلك إلى أَجلٍ، فهل علينا في ذلك مِن بأسٍ؟ فقال: على الخبيرِ سقَطْتَ، أمَرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ أبعَثَ جَيشًا على إبلٍ كانتْ عندي، قال: فحمَلْتُ النَّاسَ عليها، حتى نفِدَتِ الإبلُ، وبَقيَتْ بَقيَّةٌ مِن النَّاسِ، قال: فقُلْتُ لِرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا رسولَ اللهِ، الإبلُ قد نفِدَتْ، وقد بَقيَتْ بَقيَّةٌ مِن النَّاسِ لا ظَهرَ لهم؟ قال: فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ابتَعْ علينا إبلًا بقَلائصَ مِن إبلِ الصَّدقةِ إلى مَحِلِّها، حتى نُنفِّذَ هذا البَعثَ، قال: فكنتُ أبتاعُ البَعيرَ بالقَلُوصَينِ والثَّلاثِ مِن إبلِ الصَّدقةِ إلى مَحِلِّها، حتى نفَّذْتُ ذلك البَعثَ، قال: فلمَّا حلَّتِ الصَّدقةُ أدَّاها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
 

1 - مَن قُتِلَ خطأً، فديَتُه مِئةٌ مِن الإبلِ، ثلاثونَ ابنةَ مَخاضٍ، وثلاثونَ ابنةَ لَبونٍ، وثلاثونَ جَذعةً، وعشَرةُ بني لَبونٍ ذُكرانٍ، فكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقوِّمُها على أَثمانِ الإبلِ، فإذا هانَتْ نقَصَ مِن قيمتِها، وإذا غلَتْ رفَعَ في قيمتِها، على نحوِ الزَّمانِ ما كانتْ، فبلَغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أَربعِ مِئةِ دينارٍ إلى ثَمانِ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلَها مِن الوَرِقِ ثَمانيةَ آلافٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 7090 التخريج : أخرجه أبو داود (4541، 4564) مفرقاً مطولاً، والنسائي (4801)، وابن ماجه (2630)، وأحمد (7090) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - أيُّما عبدٍ كاتَبَ على مِئةِ أُوقيةٍ فأدَّاها إلَّا عَشْرَ أواقٍ ، فهو عَبدٌ، وأيُّما عبدٍ كاتَبَ على مِئةِ دينارٍ فأدَّاها إلَّا عَشَرةَ دَنانيرَ، فهو عَبدٌ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 4213 التخريج : أخرجه أبو داود (3927)، وابن ماجه (2519)، وأحمد (6726) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثمانِ مئةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمينَ، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِفَ عمرُ فقام خَطيبًا، فقال: ألَا إنَّ الإبِلَ قد غلَتْ، قال: ففرَضَها عُمرُ على أهلِ الذهَبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشَرَ ألفِ دِرهَمٍ، وعلى أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مئتَيْ حُلَّةٍ، قال: وترَكَ دِيَةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رُفِع من الدِّيَةِ.

4 - أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: أيُّما عبدٍ كاتَبَ على مئةِ أوقيَّةٍ فأدَّاها إلَّا عشَرةَ أَواقٍ ، فهو عبدٌ، وأيُّما عبدٍ كاتَبَ على مئةِ دينارٍ فأدَّاها إلَّا عشَرةَ دنانيرَ، فهو عبدٌ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3927 التخريج : أخرجه ابن ماجه (2519) باختلاف يسير، وأحمد (6726)
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - أيُّما عبدٍ كاتَبَ على مِئةِ أوقيَّةٍ فأدَّاها إلَّا عشْرةَ أَواقٍ ؛ فهو عبدٌ، وأيُّما عبدٍ كاتَبَ على مِئةِ دينارٍ فأدَّاها إلَّا عشَرةَ دنانيرَ؛ فهو عبدٌ. [قال عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ]: كذا قال عبدُ الصَّمدِ: عبَّاسٌ الجَزَريُّ، كان في النُّسخةِ: عبَّاسٌ الجُرَيريُّ، فأصلَحَه أبي، كما قال عبدُ الصَّمدِ: الجَزَريُّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 6726 التخريج : أخرجه أبو داود (3927)، والترمذي (1260)، وابن ماجه (2519)، وأحمد (6726) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - العتق على الشرط عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - سعاية العبد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقوِّمُ دِيَةَ الخطَأِ على أهلِ القُرى أربعَ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإذا غلَتْ رفَعَ في قيمتَها، وإذا هاجَتْ رُخصًا نقَصَ من قيمتِها، وبلغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ دِرهَمٍ، قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، ومن كان دِيَةُ عَقلِه في الشاءِ فألفَيْ شاةٍ، قال: وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بينَ وَرَثةِ القتيلِ على قَرابتِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأَنْفِ إذا جُدِعَ الدِّيَةَ كاملةً، وإنْ جُدِعتْ ثَنْدُوتُه فنصفُ العَقْلِ خمسونَ من الإبِلِ، أو عِدْلُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو مئةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ، وفي اليَدِ إذا قُطِعتْ نصفُ العَقْلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العَقْلِ، وفي المَأْمومةِ ثلثُ العَقْلِ؛ ثلاثٌ وثلاثونَ من الإبِلِ وثلُثٌ، أو قيمتُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو البقَرِ، أو الشاءِ، والجائفةُ مثلُ ذلك، وفي الأصابعِ في كلِّ إصبَعٍ عشْرٌ من الإبِلِ، وفي الأسنانِ خمسٌ من الإبِلِ في كلِّ سِنٍّ، وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ عَقْلَ المرأةِ بينَ عصَبتِها مَن كانوا، لا يرِثونَ منها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن وَرَثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعَقلُها بينَ وَرَثتِها، وهم يقتُلونَ قاتلَهم، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس للقاتِلِ شيءٌ، وإنْ لم يكُنْ له وارِثٌ، فوارِثُه أقرَبُ الناسِ إليه، ولا يرِثُ القاتلُ شيئًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4564 التخريج : أخرجه البيهقي (16254) واللفظ له، والنسائي (4801)، وابن ماجه (2630) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها ديات وقصاص - الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

7 - مَن قتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا فإنَّه يُدفَعُ إلى أَولياءِ القتيلِ، فإنْ شاؤوا قتَلوا، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً وأربعونَ خَلِفةً، فذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه مِن شيءٍ فهو لهم، وذلك شديدُ العَقلِ، وعَقلُ شِبهِ العَمدِ مُغلَّظةٌ مِثلُ عَقلِ العَمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه؛ وذلك أنْ ينزَغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ، فتكونَ دِماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ ، ولا حَملِ سِلاحٍ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: -يعني- مَن حمَلَ علينا السِّلاحَ فليس منَّا، ولا رصَدَ بطَريقٍ، فمَن قُتِلَ على غيرِ ذلك، فهو شِبهُ العَمدِ، وعَقلُه مُغلَّظةٌ، ولا يُقتَلُ صاحبُه، وهو بالشَّهرِ الحرامِ، ولِلحُرمةِ ولِلجارِ، ومَن قُتِلَ خطأً فديَتُه مِئةٌ مِن الإبلِ: ثلاثونَ ابنةُ مَخاضٍ، وثلاثونَ ابنةُ لَبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةٌ، وعشْرةُ بَكارةٍ بني لَبونٍ ذُكورٍ. قال: وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقيمُها على أهلِ القُرى أربعَ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلَها مِن الوَرِقِ ، وكان يُقيمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَتْ، رفَعَ في قيمتِها، وإذا هانتْ، نَقَصَ مِن قيمتِها، على عَهدِ الزَّمانِ ما كان، فبلَغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مِئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مِئةِ دينارٍ، وعَدلُها مِن الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ البقرِ، في البقرِ مِئتَيْ بقرةٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ الشَّاءِ، فألْفَيْ شاةٍ، وقَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه، بالعَقلِ كاملًا، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه ، فنِصفُ العَقلِ، وقَضى في العَينِ نِصفَ العَقلِ، خمسينَ مِن الإبلِ، أو عَدلَها ذهبًا أو وَرِقًا، أو مِئةَ بقرةٍ، أو ألْفَ شاةٍ، والرِّجْلُ نِصفُ العَقلِ، واليدُ نِصفُ العَقلِ، والمَأمومةُ ثُلثُ العَقلِ، ثلاثٌ وثلاثونَ مِن الإبلِ، أو قيمَتُها مِن الذَّهبِ، أو الوَرِقِ ، أو البقرِ، أو الشَّاءِ، والجائفةُ ثُلثُ العَقلِ، والمُنَقِّلةُ خَمسَ عشْرةَ مِن الإبلِ، والموضِحةُ خَمسٌ مِن الإبلِ، والأسنانُ خَمسٌ مِن الإبلِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن وبعضه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 7033 التخريج : أخرجه أبو داود (4564)، والنسائي (4801)، وابن ماجه (2630)، وأحمد (7033) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ديات وقصاص - الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

8 - أنَّ امرأةً سرَقَتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجاء بها الذين سرَقَتْهم، فقالوا يا رسولَ اللهِ، إنَّ هذه المرأةَ سرَقَتْنا، قال قَومُها: فنحن نَفديها -يعني أهلَها-، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اقطَعوا يدَها، فقالوا: نحن نَفديها بخَمسِ مئةِ دينارٍ، قال: اقطَعوا يدَها، قال: فقُطِعَتْ يدُها اليُمنى، فقالتِ المرأةُ: هل لي مِن تَوبةٍ يا رسولَ اللهِ؟ قال: نعمْ، أنتِ اليومَ مِن خَطيئتِكِ كيومِ ولَدَتْكِ أُمُّكِ، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ في سورةِ المائدةِ {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ} [المائدةُ: 39] إلى آخِرِ الآيةِ.                                                        
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 6657 التخريج : أخرجه أحمد (6657) واللفظ له، وأبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (6/204)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة توبة - الحض على التوبة حدود - استتابة السارق عند الحد وحسم يد المقطوع قرآن - أسباب النزول توبة - سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

9 - عن عمرِو بنِ الحَرِيشِ قال: سأَلْتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ، فقُلْتُ: إنَّا بِأرضٍ ليس بها دينارٌ ولا درهمٌ، وإنَّما نُبايعُ بالإبلِ والغنمِ إلى أجَلٍ، فما ترَى في ذلك؟ قال: على الخبيرِ سقَطْتَ، جهَّزَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جَيشًا على إبلٍ مِن إبلِ الصَّدقةِ، حتى نفِدَتْ، وبقيَ ناسٌ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اشْتَرِ لنا إبلًا بِقَلائصَ مِن إبلِ الصَّدقةِ إذا جاءتْ حتى نُؤدِّيَها إليهم، فاشترَيْتُ البعيرَ بالاثنَينِ والثَّلاثِ قَلائصَ حتى فرَغْتُ، فأدَّى ذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن إبلِ الصَّدقةِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 6593 التخريج : أخرجه أبو داود (3357) مختصراً، وأحمد (6593) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات سلم - السلم في الحيوان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

10 - أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ اللُّقَطةِ توجَدُ في الأرضِ المَسكونةِ والسَّبيلِ المِيتاءِ، فقال: عَرِّفْها سَنةً، فإنْ جاء صاحبُها وإلَّا فهي لكَ، وسُئِلَ عنِ اللُّقَطةِ توجَدُ في أرضِ العَدوِّ، فقال: فيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ، وسُئِلَ عن ضالَّةِ الغَنَمِ، فقال: خُذْها؛ فإنَّما هي لكَ، أو لأخيكَ، أو للذِّئبِ، قال: وسُئِلَ عن ضالَّةِ الإبلِ، فقال: دَعْها؛ فإنَّ معها حِذاءَها وسِقاءَها، تَرِدُ المياه وتَأكُلُ منَ الشَّجرِ، قال: وسُئِلَ عن حَريسةِ الجَبلِ، قال: يُضرَبُ ضَرَباتٍ، ويُضعَفُ عليه الغُرْمُ، وقال: إذا كان منَ المِراحِ فبلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ وهو الدِّينارُ؛ ففيه القَطعُ، وإنْ كان دون ذلك، ضُرِبَ ضَرَباتٍ، وأُضعِفَ عليه الغُرْمُ، وسُئِلَ عنِ الثَّمَرِ في أكْمامِه، قال: يُضرَبُ ضَرَباتٍ، ويُضعَفُ عليه الغُرْمُ، قال: وإنْ كان منَ الجَرينِ فبلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ وهو الدِّينارُ، ففيه القَطعُ، فإذا كان دون ذلك، ضُرِبَ ضَرَباتٍ، وأُضعِفَ عليه الغُرْمُ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3436 التخريج : أخرجه أبو داود (1710) مطولاً باختلاف يسير، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5826)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (670) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة المعادن والركاز لقطة - أحكام اللقطة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم حدود - في كم تقطع يد السارق لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - قال: قُلْتُ: يا أبا محمَّدٍ، إنَّا بأَرضٍ لسنا نجِدُ بها الدِّينارَ والدِّرهمَ، وإنَّما أَمْوالُنا المَواشي، فنحن نَتبايَعُها بيننا، فنَبتاعُ البقرةَ بالشَّاةِ نَظِرةً إلى أَجلٍ، والبَعيرَ بالبقراتِ، والفَرسَ بالأباعِرِ، كلُّ ذلك إلى أَجلٍ، فهل علينا في ذلك مِن بأسٍ؟ فقال: على الخبيرِ سقَطْتَ، أمَرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ أبعَثَ جَيشًا على إبلٍ كانتْ عندي، قال: فحمَلْتُ النَّاسَ عليها، حتى نفِدَتِ الإبلُ، وبَقيَتْ بَقيَّةٌ مِن النَّاسِ، قال: فقُلْتُ لِرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا رسولَ اللهِ، الإبلُ قد نفِدَتْ، وقد بَقيَتْ بَقيَّةٌ مِن النَّاسِ لا ظَهرَ لهم؟ قال: فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ابتَعْ علينا إبلًا بقَلائصَ مِن إبلِ الصَّدقةِ إلى مَحِلِّها، حتى نُنفِّذَ هذا البَعثَ، قال: فكنتُ أبتاعُ البَعيرَ بالقَلُوصَينِ والثَّلاثِ مِن إبلِ الصَّدقةِ إلى مَحِلِّها، حتى نفَّذْتُ ذلك البَعثَ، قال: فلمَّا حلَّتِ الصَّدقةُ أدَّاها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 7025 التخريج : أخرجه أبو داود (3357) بنحوه مختصراً، وأحمد (7025) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته سرايا - ترتيب السرايا والجيوش علم - أخذ كل علم من أهله علم - السؤال للانتفاع وإن كثر قرض - قرض الحيوان ورد مثله، أو أحسن منه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث