الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ اللُّقَطةِ توجَدُ في الأرضِ المَسكونةِ والسَّبيلِ المِيتاءِ، فقال: عَرِّفْها سَنةً، فإنْ جاء صاحبُها وإلَّا فهي لكَ، وسُئِلَ عنِ اللُّقَطةِ توجَدُ في أرضِ العَدوِّ، فقال: فيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ، وسُئِلَ عن ضالَّةِ الغَنَمِ، فقال: خُذْها؛ فإنَّما هي لكَ، أو لأخيكَ، أو للذِّئبِ، قال: وسُئِلَ عن ضالَّةِ الإبلِ، فقال: دَعْها؛ فإنَّ معها حِذاءَها وسِقاءَها، تَرِدُ المياه وتَأكُلُ منَ الشَّجرِ، قال: وسُئِلَ عن حَريسةِ الجَبلِ، قال: يُضرَبُ ضَرَباتٍ، ويُضعَفُ عليه الغُرْمُ، وقال: إذا كان منَ المِراحِ فبلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ وهو الدِّينارُ؛ ففيه القَطعُ، وإنْ كان دون ذلك، ضُرِبَ ضَرَباتٍ، وأُضعِفَ عليه الغُرْمُ، وسُئِلَ عنِ الثَّمَرِ في أكْمامِه، قال: يُضرَبُ ضَرَباتٍ، ويُضعَفُ عليه الغُرْمُ، قال: وإنْ كان منَ الجَرينِ فبلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ وهو الدِّينارُ، ففيه القَطعُ، فإذا كان دون ذلك، ضُرِبَ ضَرَباتٍ، وأُضعِفَ عليه الغُرْمُ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3436
التخريج : أخرجه أبو داود (1710) مطولاً باختلاف يسير، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5826)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (670) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة المعادن والركاز لقطة - أحكام اللقطة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم حدود - في كم تقطع يد السارق لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 534)
1710- حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال (( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع)) وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكره غيره قال وسئل عن اللقطة فقال (( ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس)).

[السنن الكبرى للنسائي- العلمية] (3/ 423)
5826- أخبرنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخرب ففيها وفي الركاز الخمس

[المنتقى لابن الجارود] (ص: 168)
670- أخبرنا ابن عبد الحكم، أن ابن وهب، أخبرهم قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما أن رجلا، من مزينة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف ترى في ما يوجد في الطريق الميتاء وفي القرية المسكونة، قال: ((عرفه سنة فإن جاء باغيه فادفعه إليه وإلا فشأنك بها وإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وما كان في الطريق غير الميتاء أو القرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس))