الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - إنَّ الرجلَ ليُصلِّي ستِّينَ سنةً و ما تُقبَلُ له صلاةٌ، لعله يتمُّ الركوعَ، ولا يتمُّ السُّجودَ، ويتمُّ السجودَ ولا يتمُّ الركوعَ
  
4 - فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ مِنَ الإبِلِ فِي كُلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغتْ خمسًا وعشرينَ، ففيها بنتُ مخاضٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ، وإِنْ لم تكنْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغَتْ ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرَوقَةُ الفحْلِ إلى ستينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وستينَ ففيها جذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغَتْ ستةً وسبعينَ، ففيها بنتا لَبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَتْ واحدًا وتسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفحْلِ، إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومِائَةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفى كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ، فَمَنْ بلغَتْ عندَهُ صدَقَةُ الجذعَةِ، وليستْ عنده جذعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ، فإِنَّها تُقْبَلُ منهُ، ويَجْعلُ معها شاتينِ إِنِ استيسَرَتَا لَهُ، أوْ عشرينَ درهمًا، ومَنْ بلغَتْ عندَهُ صدقَةُ الحِقَّةِ، وليستْ عندَهُ إلَّا جَذَعَةٌ ، فإِنَّها تُقبَلُ منَهُ، ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا، أوْ شاتينِ، ومَنْ بلغتْ عندَهُ صدقَةُ بنتِ لبونٍ، وليستْ عنده ابنةُ لَبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مَخاضٍ، فإِنَّها تُقْبَلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتينِ إِنِ استيسرَتَا لَهُ، أوْ عشرينَ درهمًا، ومَنْ بلغَتْ صدَقُتُهُ بنتَ مخاضٍ ، وليس عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذكرٍ، فإِنَّه يُقْبَلُ منه، وليسَ معهُ شيءٌ. ومَنْ لَمْ يكنْ عندَهُ إلَّا أربعٌ مِنَ الإبِلِ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفى صدقَةِ الغنمِ في سائِمَتِها إذا كانَتْ أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدَةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثُمَّائة، فإذا زادتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. ولَا يُؤْخَذُ في الصدقَةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسٌ ، إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ. ولا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ خشيةَ الصدقةِ. وما كان من خَلِيطَينِ فإِنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسويَّةِ. وإذا كانت سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةً واحدةً فليس فيها شئ، إلَّا أن يشاء ربها. وفي الرِّقَةِ ربعُ العشرِ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائَةَ درْهَمٍ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يشاءَ ربُّها

5 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

6 - أخَذتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فَلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، ففي كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وثَلاثينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ، إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ ففيها بِنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه وعِندَه بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ بِنتِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُتصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومِئةَ دِرهمٍ فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

7 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
 
9 - أن عمران بن حصين سُئِلَ عن الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ؛ يقعُ بها؛ ولم يُشهِدْ على طلاقِها، ولا على رجعتِها ؟ فقالَ : طَلَّقتَ لغَيرِ سُنَّةٍ، وراجَعتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طلاقِها وعلى رجْعَتِهَا، ولا تَعُدْ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : مطرف بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية
الصفحة أو الرقم : 267/2
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - الرجعة طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

10 - لقدْ أعْذَرَ اللهُ إلى عبدٍ أحْياهُ حتى بَلغَ سِتِّينَ أو سَبعينَ سنةً، لقدْ أعْذَرَ اللهُ إِليهِ

11 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كتَبَ لَهُ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فَرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فإنَّ مِن أسنانِ الإبِلِ في فرائضِ الغَنمِ من بلَغت عندَهُ منَ الإبلِ صَدقةُ الجذَعةِ وليسَ عندَهُ جذَعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ مَكانَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا أو عِشرينَ درهمًا ومَن بلَغت عندَهُ صدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عِندَهُ إلَّا بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ بنتُ لَبونٍ ويعطي معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا ومَن بَلغَت صَدقتُهُ بنتَ لَبونٍ وليسَت عندَهُ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحقَّةُ ويعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أَو شاتينِ ومَن بلَغت صدقتُهُ بنتَ لبونٍ ولَيسَت عِندَهُ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ ويُعطي معَها عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ ومن بلَغت صدقتُهُ بنتَ مَخاضٍ وليسَت عِندَهُ وعندَهُ ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتينِ فمَن لم يَكُن عِندَهُ ابنةُ مَخاضٍ علَى وَجهِها وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ

12 - عن عِمرانَ بنَ حُصَيْنٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يقعُ بِها ، ولم يُشهِد على طلاقِها، ولا على رجعتِها، فقالَ: طلَّقتَ لغيرِ سنَّةٍ، وراجَعتَ لغيرِ سنَّةٍ، أشهِد على طلاقِها، وعلى رجعتِها، ولا تَعُدْ

13 - إنَّ صلاةَ الرَّجلِ في الجماعةِ تزيدُ علَى صلاتِهِ وحدَهُ بخَمسةٍ وعِشرينَ جزءًا

14 - إِنَّ هاتينِ الصلاتينِ – يعني العشاءَ والصبحَ – مِنْ أثقلِ الصلاةِ علَى المنافقينَ، ولَوْ يعلَمونَ فضْلَ ما فيهما لأتَوْهُما ولوْ حبْوًا ، عليكم بالصَّفِّ الْمُقَدَّمِ؛ فإِنَّه مثلُ صفِّ الملائِكةِ، وَلَوْ تعلمونَ فضيلَتَهُ لابْتَدَرْتُموهُ، وصلاةُ الرَّجُلِ مع الرجلِ أزْكَىَ مِنْ صلاتِهِ وحدَهُ، وصلاتُهُ مع الرجلينِ أزكَى مِنْ صلاتِهِ مع الرجلِ، وما كان أكثرَ فهو أحبُّ إلى اللهِ تعالى

15 - إنَّ صلاةَ الرجلِ في الجماعةِ تزيدُ على صلاتِه وحدَه بخمسٍ و عشرين جزءًا

16 - صلاةُ الرجلِ قائِمًا أفضلُ من صلاتِه قاعِدًا، وصلاتُهُ قاعِدًا على النِّصفِ من صلاتِه قائِمًا، وصلاتُهُ نائِمًا على النِّصفِ من صلاتِه قاعِدًا

17 - كان معاذُ بنُ جبلٍ يَؤُمُّ قومَهُ فدخلَ حرامٌ وهو يُريدُ أن يَسقيَ نخلَهُ فدخلَ المسجدَ ليُصلِّيَ في القومِ فلمَّا رأى معاذًا طَوَّلَ في صلاتِهِ ولحقَ بنخلِهِ يَسقيهِ فلمَّا قضى معاذٌ قيلَ لهُ إنَّ حرامًا دخلَ المسجدَ فلمَّا رآكَ طَوَّلْتَ تَجَوَّزَ في صلاتِهِ ولَحِقَ بنخلِهِ يَسقيَهِ فقال إنهُ منافقٌ أيستعجلُ الصلاةَ من أجلِ سَقْيِ نخلِهِ فجاءَ حرامٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ومعاذٌ عندَهُ فقال يا نبيَّ اللهِ أردتُ أن أَسْقِيَ نخلي فدخلتُ المسجدَ لأُصلِّيَ معَ القومِ فلمَّا طَوَّلَ تجوَّزْتُ في صلاتي ولحقتُ بنخلي أسقيَهِ فزعمَ أني منافقٌ فأقبلَ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على معاذٍ فقال أفاتِنٌ أنتَ لا تُطَوِّلْ بهم اقرأْ بهم { سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } { وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا } ونحوِها

18 - إنَّ الرَّجلَ لينصرِفُ، وما كُتِبَ لَه إلَّا عُشرُ صلاتِهِ تُسعُها ثُمنُها سُبعُها سُدسُها خُمسُها رُبعُها ثُلثُها، نِصفُها

19 - صلَّى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يومًا صلاةَ الصُّبحِ فقالَ أشَهِدَ فلانٌ الصَّلاةَ قالوا لا. قالَ ففلانٌ قالوا لا. قالَ إنَّ هاتينِ الصَّلاتينِ من أثقلِ الصَّلاةِ على المنافقينَ ولو يعلمونَ ما فيهما لأتوْهما ولو حبوًا والصَّفُّ الأوَّلُ على مثلِ صفِّ الملائِكةِ ولو تعلمونَ فضيلتَهُ لابتدرتُموهُ وصلاةُ الرَّجلِ معَ الرَّجلِ أزْكى من صلاتِهِ وحدَهُ وصلاةُ الرَّجلِ معَ الرَّجلينِ أزْكى من صلاتِهِ معَ الرَّجلِ وما كانوا أَكثرَ فَهوَ أحبُّ إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ

20 - إنَّ الرجلَ لَينصرفُ و ما كُتبَ له إلا عُشرُ صلاتِه، تسعُها، ثمنُها، سُبعُها، سُدسُها، خُمسُها، رُبعُها، ثُلثُها، نصفُها

21 - إنَّ الرجلَ لَينصرفُ و ما كُتِبَ له إلا عُشرُ صلاتِه، تسعُها، ثُمنُها، سُبعُها، سُدسُها، خُمسُها، رُبعُها، ثُلثُها، نصفُها

22 - إنَّ الرجُلَ إذا دَخلَ في صلاتِه أقبلَ اللهُ عليه بِوجْهِه، فَلا يَنْصرِفُ عنهُ حتى يَنقَلِبَ، أو يُحْدِثَ حَدَثَ سَوْءٍ

23 - عن عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ أنَّهُ سألَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن صلاةِ الرَّجلِ قاعدًا فقالَ صلاتُهُ قائمًا أفضلُ من صلاتِهِ قاعدًا وصلاتُهُ قاعدًا علَى النِّصفِ من صلاتِهِ قائمًا وصلاتُهُ نائمًا علَى النِّصفِ من صلاتِهِ قاعدًا

24 - عن ابنِ مسعودٍ أنهُ كان يقولُ أربعٌ من الجفاءِ أن يَبُولَ الرجلُ قائمًا وصلاةُ الرجلِ والناسُ يَمُرُّونَ بينَ يدَيهِ وليسَ بينَ يدَيهِ شيٌء يستُرُه ومَسْحُ الرجلِ الترابَ عن وجهِه وهو في صلاتِهِ وأن يَسْمَعَ المؤذِّنَ فلا يُجيبُهُ في قولِه

25 - إن كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لَيصلِّي الصُّبحَ فينصرِفُ النِّساءُ

26 - صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يومًا الصُّبحَ فقالَ أشاهِدٌ فلانٌ قالوا لا قالَ أشاهدٌ فلانٌ قالوا لا قالَ إنَّ هاتينِ الصَّلاتينِ أثقَلُ الصَّلواتِ علَى المُنافِقينَ ولَو تعلَمونَ ما فِيهِما لأتيتُموهُما ولَو حَبوًا علَى الرُّكَبِ وإنَّ الصَّفَّ الأوَّلَ علَى مِثلِ صفِّ الملائِكَةِ ولَو عَلِمْتُم ما فَضيلتُهُ لابتَدرتُموهُ وإنَّ صلاةَ الرَّجلِ معَ الرَّجلِ أزكى مِن صلاتِهِ وحدَهُ وصَلاتُهُ معَ الرَّجُلَيْنِ أزكى مِن صلاتِهِ معَ الرَّجلِ وما كثُرَ فَهوَ أحبُّ إلى اللَّهِ تَعالى


28 - إن كانَ رسولُ اللَّهِ ليصلِّي الصُّبحَ فينصرفُ النِّساءُ متَلفِّعاتٍ بمروطِهنَّ ما يُعرَفنَ منَ الغَلَسِ

29 - إن كانَ رسولُ اللَّهِ ليصلِّي، وإنِّي لمعتَرِضَةٌ بينَ يديهِ، اعتراضَ الجِنازةِ، حتَّى إذا أرادَ أن يوتِرَ، مسَّني برجلِهِ

30 - لما خلق اللهُ آدمَ ونفخ فيه الروحَ؛ عطس، فقال : الحمدُ للهِ، فحمد اللهَ بإذنهِ، فقال له ربُّه : يرحمُك اللهُ يا آدمُ ! اذهبْ إلى أولئكَ الملائكةِ - إلى ملإ منهم جلوسٍ -، فقلْ : السلامُ عليكمْ، فقال : السلامُ عليكمْ، قالوا : عليكَ السلامُ ورحمةُ اللهِ، ثم رجع إلى ربهِ، فقال : إنَّ هذه تحيتُك وتحيةُ بنيك بينهُم، فقال له اللهُ - ويداهُ مقبوضتانِ - : اخترْ أيَّتهما شئتَ، فقال : اخترتُ يمينَ ربي - وكلتا يدي ربي يمينٌ مباركةٌ -؛ ثم بسطها؛ فإذا فيها آدمُ وذريتُه، فقال : أي ربِّ ! ما هؤلاءِ ؟ ! قال : هؤلاءِ ذريتُك؛ فإذا كلُّ إنسانٍ مكتوبٌ عمرَه بين عينَيهِ، فإذا فيهم رجلٌ أضوأُهم، - أو من أضوإِهم -، قال : يا ربِّ ! من هذا ؟ ! قال : هذا ابنك داودَ، وقد كتبتُ عمرَهُ أربعينَ سنةً، قال : يا ربِّ ! زدْ في عمُرِه، قال : ذلك الذي كتبتُ لهُ، قال : أي ربِّ ! فإني قد جعلتُ له من عمُري ستينَ سنةً، قال : أنت وذاكَ، قال : ثم سكن الجنةَ ما شاء اللهُ، ثم هبط منها، وكان آدمُ يعُّد لنفسهِ، فأتاه ملكُ الموتِ، فقال له آدمُ : قد عجلتَ، قد كُتب لي ألفُ سنةٍ ! قال : بلى، ولكنك جعلتَ لابنكَ داودَ ستينَ سنةً، فجحدَ فجحدَتْ ذريتُهُ، ونسيَ فنسيتْ ذريته؛ قال : فمنْ يومئذٍ؛ أُمر بالكتابِ والشهودِ.
 

1 - إنَّ الرجلَ ليُصلِّي ستِّينَ سنةً و ما تُقبَلُ له صلاةٌ، لعله يتمُّ الركوعَ، ولا يتمُّ السُّجودَ، ويتمُّ السجودَ ولا يتمُّ الركوعَ

2 - إذا بلغ الرجلُ من أُمَّتي ستينَ سنةً، فقد أعذرَ اللهُ إليه في العُمرِ

3 - كان إذا قام من الليل لِيُصلِّي افتتح صلاتَه بركعتَين خفيفتَين

4 - فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ مِنَ الإبِلِ فِي كُلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغتْ خمسًا وعشرينَ، ففيها بنتُ مخاضٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ، وإِنْ لم تكنْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغَتْ ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرَوقَةُ الفحْلِ إلى ستينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وستينَ ففيها جذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغَتْ ستةً وسبعينَ، ففيها بنتا لَبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَتْ واحدًا وتسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفحْلِ، إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومِائَةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفى كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ، فَمَنْ بلغَتْ عندَهُ صدَقَةُ الجذعَةِ، وليستْ عنده جذعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ، فإِنَّها تُقْبَلُ منهُ، ويَجْعلُ معها شاتينِ إِنِ استيسَرَتَا لَهُ، أوْ عشرينَ درهمًا، ومَنْ بلغَتْ عندَهُ صدقَةُ الحِقَّةِ، وليستْ عندَهُ إلَّا جَذَعَةٌ ، فإِنَّها تُقبَلُ منَهُ، ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا، أوْ شاتينِ، ومَنْ بلغتْ عندَهُ صدقَةُ بنتِ لبونٍ، وليستْ عنده ابنةُ لَبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مَخاضٍ، فإِنَّها تُقْبَلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتينِ إِنِ استيسرَتَا لَهُ، أوْ عشرينَ درهمًا، ومَنْ بلغَتْ صدَقُتُهُ بنتَ مخاضٍ ، وليس عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذكرٍ، فإِنَّه يُقْبَلُ منه، وليسَ معهُ شيءٌ. ومَنْ لَمْ يكنْ عندَهُ إلَّا أربعٌ مِنَ الإبِلِ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفى صدقَةِ الغنمِ في سائِمَتِها إذا كانَتْ أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدَةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثُمَّائة، فإذا زادتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. ولَا يُؤْخَذُ في الصدقَةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسٌ ، إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ. ولا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ خشيةَ الصدقةِ. وما كان من خَلِيطَينِ فإِنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسويَّةِ. وإذا كانت سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةً واحدةً فليس فيها شئ، إلَّا أن يشاء ربها. وفي الرِّقَةِ ربعُ العشرِ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائَةَ درْهَمٍ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يشاءَ ربُّها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 4269 التخريج : أخرجه النسائي (2455) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2446 التخريج : أخرجه النسائي (2447)، وأحمد (72)، وأبو يعلى (127) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - أخَذتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فَلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، ففي كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وثَلاثينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ، إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ ففيها بِنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه وعِندَه بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ بِنتِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُتصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومِئةَ دِرهمٍ فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/264 التخريج : أخرجه النسائي (2447)، وأحمد (72) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - حدود الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

7 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2454 التخريج : أخرجه النسائي (2447)، وأحمد (72)، وأبو يعلى (127) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

8 - كان رسولُ اللهِ ليس بالطَّويلِ البائنِ، ولا بالقصيرِ، ولا بالأبيضِ الأمهَقِ ، ولا بالآدمِ، ولا بالجعْدِ القطَطِ ولا بالسَّبْطِ، بعثه اللهُ تعالَى على رأسِ أربعين سنةً، فأقام بمكَّةَ عشرَ سنين، وبالمدينةِ عشرَ سنين، وتوفَّاه اللهُ على رأسِ ستِّين سنةً وليس في رأسِه ولحيتِه عشرون شعرةً بيضاءَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : مختصر الشمائل
الصفحة أو الرقم : 1 التخريج : أخرجه البخاري (3548)، ومسلم (2347)، والترمذي (1754)، وفي ((الشمائل)) (384) واللفظ له
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - لم يَكن رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ بالطَّويلِ البائنِ، ولا بالقصيرِ المتردِّدِ ولا بالأبيضِ الأمْهَقِ ، ولا بالآدَمِ، وليسَ بالجعدِ القطَطِ، ولا بالسَّبِطِ، بعثَهُ اللَّهُ على رأسِ أربعينَ سنةً فأقامَ بمَكَّةَ عشرَ سنينَ وبالمدينةِ عشرًا، وتوفَّاهُ اللَّهُ على رأسِ ستِّينَ سنةً، وليسَ في رأسِهِ ولحيتِهِ عشرونَ شعرةً بيضاءَ

10 - عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1567 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) بلفظه، والبخاري (1454)، والنسائي (2447) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - عمرُ أمَّتي من ستينَ سَنةٍ إلى سبعينَ سَنةٍ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح بلفظ: "أعمار أمتي ما بين"
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم : 2331 التخريج : أخرجه الترمذي (2331) واللفظ له، وأبو يعلى (6656)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/81)
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من قصر الأمل والاستعداد للموت رقائق وزهد - أعمار هذه الأمة جنائز وموت - الأمل والأجل رقائق وزهد - المبادرة إلى الخيرات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

12 - عُمْرُ أُمتي : منْ ستينَ سنةً إلى سبعينَ.
خلاصة حكم المحدث : حسن غريب وهو صحيح لغيره
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 5208 التخريج : أخرجه الترمذي (2331) واللفظ له، وأبو يعلى (6656)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/81)
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من قصر الأمل والاستعداد للموت رقائق وزهد - أعمار هذه الأمة جنائز وموت - الأمل والأجل رقائق وزهد - المبادرة إلى الخيرات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

13 - عُمْرُ أُمَّتِي بين ستينَ سنةً إلى سبعين
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 4094 التخريج : أخرجه الترمذي (2331) واللفظ له، وأبو يعلى (6656)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/81)
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من قصر الأمل والاستعداد للموت رقائق وزهد - أعمار هذه الأمة جنائز وموت - الأمل والأجل رقائق وزهد - المبادرة إلى الخيرات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه
 
15 - إنَّ صلاةَ الرَّجلِ معَ الرَّجلِ أزْكى من صلاتِهِ وحدَهُ، وصلاتُهُ معَ الرَّجلينِ أزْكى من صلاتِهِ معَ الرَّجلِ، وما كثرَ فَهوَ أحبُّ إلى اللَّهِ

16 - أن عمران بن حصين سُئِلَ عن الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ؛ يقعُ بها؛ ولم يُشهِدْ على طلاقِها، ولا على رجعتِها ؟ فقالَ : طَلَّقتَ لغَيرِ سُنَّةٍ، وراجَعتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طلاقِها وعلى رجْعَتِهَا، ولا تَعُدْ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : مطرف بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية
الصفحة أو الرقم : 267/2 التخريج : أخرجه أبو داود (2186)، واللفظ له، وابن ماجه (2025)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (18/ 130) (271)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - الرجعة طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

17 - الخَمرُ أُمُّ الخبائِثِ، فَمن شَرِبَها لم تُقبلْ صلاتُه أربعينَ يومًا، فإنْ ماتَ و هي في بَطنِه ماتَ مِيتةً جاهِليةٍ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 3344 التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الوسط)) (3667 )، والدارقطني في ((السنن)) (4610 )، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (57 )
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر رقائق وزهد - الكبائر رقائق وزهد - الموبقات إحسان - إبطال الأعمال رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

18 - إذا بلَّغ اللهُ العبدَ ستِّينَ سنةً فقد أعذَر إليه، وأبلَغ إليه في العُمُرِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 415 التخريج : أخرجه الطبراني (6/183) (5933)، وابن منده في ((التوحيد)) (103) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: توبة - الحض على التوبة رقائق وزهد - ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من قصر الأمل والاستعداد للموت رقائق وزهد - أعمار هذه الأمة رقائق وزهد - ما جاء في طول العمر للمؤمن رقائق وزهد - من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

19 - لقدْ أعْذَرَ اللهُ إلى عبدٍ أحْياهُ حتى بَلغَ سِتِّينَ أو سَبعينَ سنةً، لقدْ أعْذَرَ اللهُ إِليهِ

20 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كتَبَ لَهُ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فَرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فإنَّ مِن أسنانِ الإبِلِ في فرائضِ الغَنمِ من بلَغت عندَهُ منَ الإبلِ صَدقةُ الجذَعةِ وليسَ عندَهُ جذَعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ مَكانَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا أو عِشرينَ درهمًا ومَن بلَغت عندَهُ صدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عِندَهُ إلَّا بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ بنتُ لَبونٍ ويعطي معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا ومَن بَلغَت صَدقتُهُ بنتَ لَبونٍ وليسَت عندَهُ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحقَّةُ ويعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أَو شاتينِ ومَن بلَغت صدقتُهُ بنتَ لبونٍ ولَيسَت عِندَهُ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ ويُعطي معَها عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ ومن بلَغت صدقتُهُ بنتَ مَخاضٍ وليسَت عِندَهُ وعندَهُ ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتينِ فمَن لم يَكُن عِندَهُ ابنةُ مَخاضٍ علَى وَجهِها وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 1468 التخريج : أخرجه ابن ماجه (1800) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1453) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

21 - إنَّ هاتين الصلاتين أثقلُ الصلواتِ على المنافقِين، و لو تعلمون ما فيها لأتيتُموهما و لو حَبوًا على الرُّكَبِ، و إنَّ الصفَّ الأولَ على مثلِ صَفِّ الملائكةِ، و لو علمتُم ما في فضيلته لابتدرْتُموه، و إنَّ صلاةَ الرجلِ مع الرجلِ أزكى من صلاتِه و حده، و صلاتُه مع الرجلَين أزكى من صلاتِه مع الرجُلِ، و كلما كثُرَ فهو أحبُّ إلى اللهِ عزَّ و جلَّ

22 - ثلاثةٌ لا تُقبَلُ لهُم صلاةٌ الرَّجلُ يَؤمُّ القَومَ وهُم لهُ كارِهونَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 799 التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (593)، وابن ماجه (970) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الكبائر رقائق وزهد - الموبقات صلاة الجماعة والإمامة - إمامة الرجل والقوم له كارهون
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

23 - عن عِمرانَ بنَ حُصَيْنٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يقعُ بِها ، ولم يُشهِد على طلاقِها، ولا على رجعتِها، فقالَ: طلَّقتَ لغيرِ سنَّةٍ، وراجَعتَ لغيرِ سنَّةٍ، أشهِد على طلاقِها، وعلى رجعتِها، ولا تَعُدْ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2186 التخريج : أخرجه أبو داود (2186)، واللفظ له، وابن ماجه (2025)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (18/ 130) (271)، دون قوله:"ولا تعد"
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - الرجعة طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

24 - إنَّ صلاةَ الرَّجلِ في الجماعةِ تزيدُ علَى صلاتِهِ وحدَهُ بخَمسةٍ وعِشرينَ جزءًا

25 - إِنَّ هاتينِ الصلاتينِ – يعني العشاءَ والصبحَ – مِنْ أثقلِ الصلاةِ علَى المنافقينَ، ولَوْ يعلَمونَ فضْلَ ما فيهما لأتَوْهُما ولوْ حبْوًا ، عليكم بالصَّفِّ الْمُقَدَّمِ؛ فإِنَّه مثلُ صفِّ الملائِكةِ، وَلَوْ تعلمونَ فضيلَتَهُ لابْتَدَرْتُموهُ، وصلاةُ الرَّجُلِ مع الرجلِ أزْكَىَ مِنْ صلاتِهِ وحدَهُ، وصلاتُهُ مع الرجلينِ أزكَى مِنْ صلاتِهِ مع الرجلِ، وما كان أكثرَ فهو أحبُّ إلى اللهِ تعالى

26 - إنَّ صلاةَ الرجلِ في الجماعةِ تزيدُ على صلاتِه وحدَه بخمسٍ و عشرين جزءًا

27 - صلاةُ الرجلِ قائِمًا أفضلُ من صلاتِه قاعِدًا، وصلاتُهُ قاعِدًا على النِّصفِ من صلاتِه قائِمًا، وصلاتُهُ نائِمًا على النِّصفِ من صلاتِه قاعِدًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 3825 التخريج : أخرجه البخاري (1115) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم صلاة - فضل صلاة القائم على صلاة القاعد صلاة - صلاة المعذور مريض - صلاة المريض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

28 - كان معاذُ بنُ جبلٍ يَؤُمُّ قومَهُ فدخلَ حرامٌ وهو يُريدُ أن يَسقيَ نخلَهُ فدخلَ المسجدَ ليُصلِّيَ في القومِ فلمَّا رأى معاذًا طَوَّلَ في صلاتِهِ ولحقَ بنخلِهِ يَسقيهِ فلمَّا قضى معاذٌ قيلَ لهُ إنَّ حرامًا دخلَ المسجدَ فلمَّا رآكَ طَوَّلْتَ تَجَوَّزَ في صلاتِهِ ولَحِقَ بنخلِهِ يَسقيَهِ فقال إنهُ منافقٌ أيستعجلُ الصلاةَ من أجلِ سَقْيِ نخلِهِ فجاءَ حرامٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ومعاذٌ عندَهُ فقال يا نبيَّ اللهِ أردتُ أن أَسْقِيَ نخلي فدخلتُ المسجدَ لأُصلِّيَ معَ القومِ فلمَّا طَوَّلَ تجوَّزْتُ في صلاتي ولحقتُ بنخلي أسقيَهِ فزعمَ أني منافقٌ فأقبلَ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على معاذٍ فقال أفاتِنٌ أنتَ لا تُطَوِّلْ بهم اقرأْ بهم { سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } { وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا } ونحوِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 1/330 التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (11674)، وأحمد (12247) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - من أم بالناس فليخفف صلاة - مقدار القراءة في الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - مراعاة الإمام من يصلي خلفه فضائل سور وآيات - سورة الأعلى فضائل سور وآيات - سورة الشمس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

29 - إنَّ الرَّجلَ لينصرِفُ، وما كُتِبَ لَه إلَّا عُشرُ صلاتِهِ تُسعُها ثُمنُها سُبعُها سُدسُها خُمسُها رُبعُها ثُلثُها، نِصفُها

30 - صلَّى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يومًا صلاةَ الصُّبحِ فقالَ أشَهِدَ فلانٌ الصَّلاةَ قالوا لا. قالَ ففلانٌ قالوا لا. قالَ إنَّ هاتينِ الصَّلاتينِ من أثقلِ الصَّلاةِ على المنافقينَ ولو يعلمونَ ما فيهما لأتوْهما ولو حبوًا والصَّفُّ الأوَّلُ على مثلِ صفِّ الملائِكةِ ولو تعلمونَ فضيلتَهُ لابتدرتُموهُ وصلاةُ الرَّجلِ معَ الرَّجلِ أزْكى من صلاتِهِ وحدَهُ وصلاةُ الرَّجلِ معَ الرَّجلينِ أزْكى من صلاتِهِ معَ الرَّجلِ وما كانوا أَكثرَ فَهوَ أحبُّ إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ