الموسوعة الحديثية


- عن عِمرانَ بنَ حُصَيْنٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يقعُ بِها ، ولم يُشهِد على طلاقِها، ولا على رجعتِها، فقالَ: طلَّقتَ لغيرِ سنَّةٍ، وراجَعتَ لغيرِ سنَّةٍ، أشهِد على طلاقِها، وعلى رجعتِها، ولا تَعُدْ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2186
التخريج : أخرجه أبو داود (2186)، واللفظ له، وابن ماجه (2025)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (18/ 130) (271)، دون قوله:"ولا تعد"
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - الرجعة طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث