الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كتب في مسلمٍ قتل نصرانيًّا : إن كان القاتلُ قتَّالًا فاقتلوه، وإن كان غيرَ قتالٍ فذروه ولا تقتلُوه
خلاصة حكم المحدث : منقطع ضعيف
الراوي : عمرو بن دينار | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/32
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - قود المسلم بالذمي
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

2 - كتب عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ إلى أبي عبيدةَ : فيما أحرز العدوُّ من أموالِ المسلمين ثم أصابه المسلمون، فعليه أن يُردَّ إلى أهلِه ما لم يُقْسمْ

3 - أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كتَب إلى سعدِ بنِ أبي وقاصٍ : قد امددتُك بقومٍ فمن أتاك منهم قبلَ أنْ تَتَفقَّأَ القتلى فأشرِكْهُ في الغَنيمةِ
خلاصة حكم المحدث : غير ثابت
الراوي : عامر وزياد بن علاقة | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 9/50
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - الغنيمة لمن شهد الوقيعة جهاد - الغنائم وأحكامها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

4 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
 

1 - أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كتب في مسلمٍ قتل نصرانيًّا : إن كان القاتلُ قتَّالًا فاقتلوه، وإن كان غيرَ قتالٍ فذروه ولا تقتلُوه
خلاصة حكم المحدث : منقطع ضعيف
الراوي : عمرو بن دينار | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/32 التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (7/ 341) بلفظه .
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - قود المسلم بالذمي
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

2 - كتب عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ إلى أبي عبيدةَ : فيما أحرز العدوُّ من أموالِ المسلمين ثم أصابه المسلمون، فعليه أن يُردَّ إلى أهلِه ما لم يُقْسمْ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : رجاء بن حيوة | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 9/112 التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (2799) واللفظ له، وابن أبي شيبة (34033) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات غنائم - استيلاء الكفار غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - المال يغلب عليه العدو
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

3 - أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إلى عميرِ بنِ سعدٍ الأنصاريِّ وإلى عُمَّالِه : أن لا يُقيموا حدًّا على أحدٍ من المسلمين في أرضِ الحربِ حتى يخرجوا إلى أرضِ المُصالحةِ
خلاصة حكم المحدث : مستنكر، وغير ثابت
الراوي : حكيم بن عمير أبو الأحوص | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 9/105 التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (9/ 236) بلفظه، وسعيد بن منصور (2500)، وابن أبي شيبة (29464) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحدود في دار الحرب حدود - كراهية إقامة الحدود في أرض العدو حدود - قطع الأيدي في الغزو
|أصول الحديث

4 - أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كتَب إلى سعدِ بنِ أبي وقاصٍ : قد امددتُك بقومٍ فمن أتاك منهم قبلَ أنْ تَتَفقَّأَ القتلى فأشرِكْهُ في الغَنيمةِ
خلاصة حكم المحدث : غير ثابت
الراوي : عامر وزياد بن علاقة | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 9/50 التخريج : أخرجه محمد بن الحسن في ((الأصل)) (7/ 432)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 353) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - الغنيمة لمن شهد الوقيعة جهاد - الغنائم وأحكامها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

5 - أنَّ أبا بكرٍ الصديقَ رضي اللهُ عنه لمَّا استُخلِفَ بعثهُ إلى البحرينِ وكتب له هذا الكتابَ وختمَه بخاتمِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وكان نَقْشُ الخاتمِ ثلاثةُ أسطرٍ، سطرٌ محمدٌ - وسطرٌ رسولُ - وسطرٌ اللهُ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86 التخريج : أخرجه البخاري ()، والبيهقي في ((دلائل النبوة)) (7/ 276) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: زينة - اتخاذ الخاتم للختم به دون لبسه زينة اللباس - خاتم النبي صلى الله عليه وسلم زينة اللباس - نقش الخاتم علم - ختم الكتاب علم - كتابة الكتب وختمها
|أصول الحديث

6 - ما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ احلِفوا على ما لا علم لكم به، ولكنه كتب إلى يهودِ خيبرَ حين كلَّمته الأنصارُ : إنه وُجد فيكم قتيلٌ بينَ أبياتِكم فدُوُه، فكتبوا إليه يحلفونَ باللهِ ما قتلوه ولا يعلمونَ له قاتلًا، فوَداه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ من عندِه
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالرحمن بن بجيد بن قيظى | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/121 التخريج : أخرجه أبو داود (4525) مختصرا، والشافعي في ((اختلاف الحديث)) (ص 295)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4583) كلاهما مطولا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القسامة التي كانت بالجاهلية ديات وقصاص - ترك القود بالقسامة ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من قتل في عمياء بين قوم
|أصول الحديث

7 - كتب عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ إلى السائبِ بنِ الأقرعِ : أيُّما رجلٍ من المسلمين وجد رقيقَه ومتاعَه بعينِه فهو أحقُّ به، وإن وجده في أيدي التجارِ بعدَ ما قُسِم فلا سبيلَ إليه، وأيُّما حُرٍّ اشتراه التجارُ فرُدَّ عليهم رؤسَ أموالِهم، فإن الحرَّ لا يُباعُ ولا يُشترى
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 9/112 التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (2808) بنحوه مطولا، البيهقي (18720) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات غنائم - استيلاء الكفار غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - المال يغلب عليه العدو
|أصول الحديث

8 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86 التخريج : أخرجه أحمد (72) بلفظه، والبخاري (1454)، وأبو داود (1567) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه