الموسوعة الحديثية


- كتب عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ إلى السائبِ بنِ الأقرعِ : أيُّما رجلٍ من المسلمين وجد رقيقَه ومتاعَه بعينِه فهو أحقُّ به، وإن وجده في أيدي التجارِ بعدَ ما قُسِم فلا سبيلَ إليه، وأيُّما حُرٍّ اشتراه التجارُ فرُدَّ عليهم رؤسَ أموالِهم، فإن الحرَّ لا يُباعُ ولا يُشترى
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/112
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (2808) بنحوه مطولا، البيهقي (18720) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات غنائم - استيلاء الكفار غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - المال يغلب عليه العدو
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (2/ 338)
: ‌2808 - حدثنا سعيد قال: نا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن شباك، عن عامر، عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فلم يرخص لنا في واحد منهن، وسألناه أن يرخص لنا في الطهور وكانت أرضنا أرضا باردة، فلم يفعل، ولم يرخص لنا في الدباء ساعة قط، وسألناه أن يرد علينا أبا بكرة وكان عبدا لنا، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر ثقيفا فأسلم، فأبى أن يرده علينا " قال: هو طليق الله، ثم طليق رسوله ، فلم يرده علينا

السنن الكبرى للبيهقي (9/ 112)
18720- وبإسناده حدثنا عبد الله عن سعيد عن رجل عن الشعبى قال : كتب عمر رضى الله عنه إلى السائب بن الأقرع أيما رجل من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به وإن وجده فى أيدى التجار بعد ما قسم فلا سبيل إليه وأيما حر اشتراه التجار فرد عليهم رءوس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى. رواه غيره عن سعيد بن أبى عروبة عن أبى حريز عن الشعبى. قال الشافعى فى رواية أبى عبد الرحمن عنه هذا عن عمر رضى الله عنه مرسل إنما روى عن الشعبى عن عمر رضى الله عنه وعن رجاء بن حيوة عن عمر وكلاهما لم يدرك عمر رضى الله عنه ولا قارب ذلك قال الشافعى وحديث سعد أثبت من الحديث عن عمر رضى الله عنه لأنه عن الركين بن الربيع عن أبيه أن سعدا فعله به والحديث عن عمر رضى الله عنه مرسل.