الموسوعة الحديثية


- كتب عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ إلى أبي عبيدةَ : فيما أحرز العدوُّ من أموالِ المسلمين ثم أصابه المسلمون، فعليه أن يُردَّ إلى أهلِه ما لم يُقْسمْ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : رجاء بن حيوة | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/112
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (2799) واللفظ له، وابن أبي شيبة (34033) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات غنائم - استيلاء الكفار غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - المال يغلب عليه العدو
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (18/ 365 ت التركي)
: 18303 - وأخبرنا أبو نصر، أخبرنا أبو الفضل، أخبرنا أحمد، حدثنا الحسن، حدثنا عبد الله، عن ابن لهيعة، حدثنى سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة ‌فيما ‌أحرز ‌العدو ‌من ‌أموال ‌المسلمين ثم أصابه المسلمون بعد، أن يرد إلى أهله ما لم يقسم

سنن سعيد بن منصور (2/ 335)
2799 - حدثنا سعيد قال: نا حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة، أن أبا عبيدة بن الجراح، كتب إلى عمر بن الخطاب فيما أحرز المشركون، ثم ظهر المسلمون عليهم بعد قال: ومن وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(18/ 93) 34033- حدثنا عبدة بن سليمان ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن رجاء بن حيوة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، قال : قال عمر : ما أحرز المشركون من أموال المسلمين فغزوهم بعد وظهروا عليهم ، فوجد رجل ماله بعينه قبل أن تقسم السهام فهو أحق به ، وإن كان قسم فلا شيء له.