الموسوعة الحديثية


- لا نَذرَ ولا يمينَ فيما لا يَملِكُ ابنُ آدَمَ، ولا في مَعصيةِ اللهِ، ولا في قَطيعةِ رَحِمِه، ومَن حلَف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فلْيَدَعْها وليَأتِ الذي هو خيرٌ، فإنَّ ترْكَها كفَّارتُها

الصحيح البديل:


- إذا حَلَفَ أحَدُكُمْ علَى اليَمِينِ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْها، فَلْيُكَفِّرْها، ولْيَأْتِ الذي هو خَيْرٌ.

- لا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لَا يَمْلِكُ ولَا عِتْقَ لَهُ فيما لَا يَمْلِكُ وَلَا طلاقَ لَهُ فيما لَا يَمْلِكُ

- أَتَيْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في نَفَرٍ مِنَ الأشْعَرِيِّينَ، فَوَافَقْتُهُ وهو غَضْبَانُ، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ، فَحَلَفَ أنْ لا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ قَالَ: واللَّهِ، إنْ شَاءَ اللَّهُ، لا أحْلِفُ علَى يَمِينٍ، فأرَى غَيْرَهَا خَيْرًا منها، إلَّا أتَيْتُ الذي هو خَيْرٌ، وتَحَلَّلْتُهَا.