الموسوعة الحديثية


- لا نَذرَ ولا يمينَ فيما لا يَملِكُ ابنُ آدَمَ، ولا في مَعصيةِ اللهِ، ولا في قَطيعةِ رَحِمِه، ومَن حلَف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فلْيَدَعْها وليَأتِ الذي هو خيرٌ، فإنَّ ترْكَها كفَّارتُها
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/33
التخريج : أخرجه أبو داود (3274)، وأحمد (6990) باختلاف يسير، والنسائي (3792) مختصراً
التصنيف الموضوعي: أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية أيمان - الرجوع في الأيمان
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث