الموسوعة الحديثية


- إذا حَلَفَ أحَدُكُمْ علَى اليَمِينِ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْها، فَلْيُكَفِّرْها، ولْيَأْتِ الذي هو خَيْرٌ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1651
التخريج : من أفراد مسلم على البخاري
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحنث باليمين أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أيمان - تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1273 ت عبد الباقي)
: 17 - (1651) حدثني محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن طريف البجلي (واللفظ لابن طريف) قالا: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، عن عدي. قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (‌إذا ‌حلف ‌أحدكم ‌على ‌اليمين، فرأى خيرا منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خير).

صحيح مسلم (5/ 86)
: 17 - (1651) وحدثنا محمد بن طريف ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن الشيباني ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن تميم الطائي ، عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك‌‌ .