الموسوعة الحديثية


- إذا حَلَفَ أحَدُكُمْ علَى اليَمِينِ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْها، فَلْيُكَفِّرْها، ولْيَأْتِ الذي هو خَيْرٌ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1651
التخريج : من أفراد مسلم على البخاري
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحنث باليمين أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أيمان - تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه