الموسوعة الحديثية


- السنةُ في الصلاةِ علَى الجنازَةِ أنْ يَقْرَأَ في التكبيرَةِ الأولَى بأمِّ القرآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يكَبِّرُ ثلاثًا، والتسليمُ عندَ الآخِرَةِ.

أحاديث مشابهة:


- السُّنَّةُ في الصَّلاةِ على الجِنازةِ أن يقرأَ في التَّكبيرةِ الأولى بأمِّ القُرآنِ مُخافَتةً ثُمَّ يُكبِّرَ ثلاثًا والتَّسليمُ عندَ الآخِرَةِ

- عن أبي أمامةَ بنُ سَهْلٍ بن حُنَيفٍ أنَّهُ أخبرَهُ رجلٌ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أن يُكَبِّرَ الإمامُ ثمَّ يقرأُ فاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِهِ ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ويخلِصُ الدُّعاءَ للجنازةِ في التَّكبيراتِ ولا يقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سرًّا في نفسِهِ

- السُّنَّةُ في الصَّلاةِ علَى الجَنازةِ أن يقرأَ في التَّكبيرةِ الأولى بأمِّ القرآنِ مُخافتةً ثمَّ يُكَبِّرَ ثلاثًا ، والتَّسليمُ عندَ الآخرةِ

- أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ علَى الجنازةِ أن يُكَبِّرَ الإمامُ ، ثمَّ يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِهِ ثمَّ يصلِّي علَى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ويخلصُ الدُّعاءَ للجنازةِ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ لا يقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سرًّا في نفسِهِ حينَ ينصرفُ عن يمينِهِ والسُّنَّةُ أن يفعلَ مَن وراءَهُ مثلَما فعلَ إمامُهُ .

- السُنّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ أن يقرَأَ في التكبيرةِ الأولى بأُمّ القرآن مُخافتةً ، ثم يكبّرُ ثلاثا والتسليمُ عندَ الآخرة

- أنَّ السُنَّةَ في الصلاةِ على الجنازةِ أن يُكبِّرَ الإمامُ ثم يَقرأُ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأُولَى سِرًّا في نفسِه، ثم يُصلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ويُخلصُ الدعاءَ للجنازةِ في التكبيراتِ لا يَقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثم يُسلمُ سِرًّا في نفسِه

- أخبرني أبو أُمامةَ بنُ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ -وكان من أكابِرِ الأنصارِ وعُلَمائِهم، ومن أبناء الذين شَهِدوا بدرًا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنَّه أخبَرَه رجالٌ من أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّلاةِ على الجِنازةِ أن يُكَبِّرَ الإمامُ ثمَّ يصلِّيَ على النَّبيِّ ثمَّ يُخلِصَ الدُّعاءَ للمَيِّتِ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ، ثمَّ يُسَلِّمَ تَسليمًا خفيفًا حين ينصَرِفُ، والسُّنَّةُ أن يَفعَلَ مَن وراءَ الإمامِ مِثلَ ما فَعَل

- إن السُّنَّةَ في الصلاةِ على الجِنازةِ أن يُكبِّرَ الإمامُ ثم يقرأُ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأُولَى ويقرأُ في نفسِه ثم يُصلِّى على النبيِّ ويخلِصُ الدعاءَ للجِنازةِ في التكبيرَتَينِ ولا يقرأْ في شيءٍ منهنَّ ثم يُسلِّمُ سرًّا في نفسِه السنةُ أن يفعلَ مَن وراءَ الإمامِ مثلَ ما يفعلُ إمامُهم

- عن أبي أُمامَةَ بنِ سهلِ بنِ حُنَيفٍ قال السنَّةُ في الصَّلاةِ على الجنازَةِ أن يُكبِّرَ ثمَّ يقرَأُ بأُمِّ القُرآنِ ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ثمَّ يُخلِصُ الدُّعاءَ للمَيِّتِ ولا يقرأُ إلا في الأولى

- السُّنَّةُ في الصَّلاةِ على الجِنازةِ أنْ يَقرَأَ في التَّكبيرةِ الأُولى بأُمِّ القُرآنِ؛ مُخافَتةً، ثم يُكبِّرُ ثَلاثًا، والتَّسليمُ عِندَ الآخِرةِ.

- يخافتُ فيها [ القراءةِ في صلاةِ الجنازةِ ] مخافتةً ، بعد التكبيرةِ الأولى

- قال : السنَّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ أنْ يقرأ في التكبيرةِ الأولى بأمِّ القرآنِ مُخافتةً ثمَّ يكبِّرُ ثلاثًا والتسليمُ عند الآخرةِ

- عن أبي أُمامَةَ بنِ سَهلٍ أنَّ رَجُلًا من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَه أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجِنازَةِ أنْ يُكبِّرَ الإمامُ ثم يَقرَأَ بفاتحةِ الكتابِ سِرًّا في نَفْسِه ثم يَختِمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ، قال الزُّهْريُّ: فذَكَرتُ الذين أخبَرَني أبو أمامَةَ من ذلك لمُحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ فقال: وأنا سَمِعتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يُحدِّثُ عن حَبيبِ بنِ مَسلَمَةَ في الصَّلاةِ على الجِنازَةِ مِثلَ الذي حدَّثَك أبو أُمامَةَ.

- أنه قال : السنَّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ أنْ يقرأَ في التكبيرةِ الأولى بأمِّ القرآنِ مخافتَةً ، ثمَّ يكبرُ ثلاثًا ، والتسليمُ عند الآخرةِ .

- السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ أنْ يُقرَأَ في التكبيرةِ الأولى بأُمِّ القرآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبَّرَ ثلاثًا، والتَّسليمُ عِندَ الآخِرةِ.

- عن أبي أُمامةَ بنِ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ، وكان من كُبراءِ الأنْصارِ وعُلمائِهم وأبناءِ الذين شَهِدوا بَدرًا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أخبَرَه رجالٌ من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصلاةِ على الجَنازةِ أنْ يُكبِّرَ الإمامُ، ثم يُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويُخلِصَ الصلاةَ في التكْبيراتِ الثلاثِ.

- السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجِنازةِ أنْ يُكبِّرَ ثمَّ يَقرَأَ بأُمِّ القرآنِ، ثمَّ يُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ يُخلِصَ الدُّعاءَ للميِّتِ، ولا يَقرَأَ إلَّا في الأُولى.

- السُّنَّةُ في صَلاةِ الجَنازةِ أنْ يَقرَأ في التَّكبيرةِ الأُولى بأُمِّ القُرآنِ مُخافَتةً.