الموسوعة الحديثية


- إن السُّنَّةَ في الصلاةِ على الجِنازةِ أن يُكبِّرَ الإمامُ ثم يقرأُ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأُولَى ويقرأُ في نفسِه ثم يُصلِّى على النبيِّ ويخلِصُ الدعاءَ للجِنازةِ في التكبيرَتَينِ ولا يقرأْ في شيءٍ منهنَّ ثم يُسلِّمُ سرًّا في نفسِه السنةُ أن يفعلَ مَن وراءَ الإمامِ مثلَ ما يفعلُ إمامُهم

أصول الحديث:


مسند الشافعي (ص359)
: أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، أخبرنا أبو أمامة بن سهل، أنه أخبره ‌رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على ‌الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة ‌الكتاب بعد ‌التكبيرة الأولى سرا ‌في ‌نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا ‌في ‌نفسه أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، حدثني محمد الفهري، عن الضحاك بن قيس، أنه قال مثل قول أبي أمامة

السنن الكبير للبيهقي (7/ 391 ت التركي)
: 7040 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مطرف ابن مازن، عن معمر، عن الزهرى قال: أخبرنى أبو أمامة ابن سهل، أنه أخبره ‌رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أن السنة في الصلاة على ‌الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة ‌الكتاب بعد ‌التكبيرة الأولى سرا ‌في ‌نفسه، ثم يصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا ‌في ‌نفسه