الموسوعة الحديثية


- عن أبي أمامةَ بنُ سَهْلٍ بن حُنَيفٍ أنَّهُ أخبرَهُ رجلٌ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أن يُكَبِّرَ الإمامُ ثمَّ يقرأُ فاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِهِ ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ويخلِصُ الدُّعاءَ للجنازةِ في التَّكبيراتِ ولا يقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سرًّا في نفسِهِ

أصول الحديث:


الأم للشافعي (2/ 608)
أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال { : سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة , وقال : إنما فعلت لتعلموا أنها سنة } , أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن { السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه }

السنن الكبرى للبيهقي (4/ 39)
7209- وأخبرنا أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضى حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى قال أخبرنى أبو أمامة بن سهل : أنه أخبره رجل من أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم- : أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه ، ثم يصلى على النبى -صلى الله عليه وسلم- ويخلص الدعاء للجنازة فى التكبيرات لا يقرأ فى شىء منهن ، ثم يسلم سرا فى نفسه.