الموسوعة الحديثية


- السُنّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ أن يقرَأَ في التكبيرةِ الأولى بأُمّ القرآن مُخافتةً، ثم يكبّرُ ثلاثا والتسليمُ عندَ الآخرة
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط الشيخين
الراوي : أبو أمامة بن سهل بن حنيف | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 5/233
التخريج : أخرجه النسائي (1989 )، وابن حزم في ((المحلى)) (3/ 352)
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة صلاة الجنازة - قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة صلاة الجنازة - التسليم من صلاة الجنازة صلاة الجنازة - عدد التكبير في صلاة الجنازة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (4/ 75)
: 1989 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة.

المحلى بالآثار (3/ 352)
: حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد أنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ومحمد بن سويد الدمشقي عن الضحاك بن قيس، قال الضحاك، وأبو أمامة: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبير مخافتة، ثم يكبر، والتسليم ‌عند ‌الآخرة. وعن ابن مسعود: أنه كان يقرأ على الجنازة ب أم الكتاب ومن طريق وكيع عن سلمة بن نبيط عن الضحاك بن قيس قال: يقرأ ما بين التكبيرتين الأوليين: فاتحة الكتاب وعن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عمرو بن عطاء: أن المسور بن مخرمة صلى على الجنازة فقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة قصيرة، رفع بهما صوته، فلما فرغ قال: لا أجهل أن تكون هذه الصلاة عجماء، ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة. قال أبو محمد: فرأى ابن عباس، والمسور: المخافتة ليست فرضا. وعن أبي هريرة، وأبي الدرداء، وابن مسعود، وأنس بن مالك: أنهم كانوا يقرءون بأم القرآن ويدعون ويستغفرون بعد كل تكبيرة من الثلاث في الجنازة، ثم يكبرون وينصرفون ولا يقرءون. وعن معمر عن الزهري: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن تكبر، ثم تقرأ بأم القرآن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخلص الدعاء للميت، ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه. وعن ابن جريج: قال لي ابن شهاب: القراءة على الميت في الصلاة في التكبيرة الأولى؟ وعن ابن جريج عن مجاهد في الصلاة على الجنازة: يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر دعاء. وعن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن: أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب في كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ وهو قول الشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهما.