الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا زنى بامرأةٍ، فأمَرَ به النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فجُلِد الحَدَّ، ثم أُخبِرَ أنَّه مُحصَنٌ، فأمَرَ به فرُجِم. ورواه أبو عاصمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، بنحوِ ابنِ وَهبٍ، لم يذكُرِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قال: إنَّ رجُلًا زنى، فلم يُعلَمْ بإحصانِه، فجُلِد، ثم عُلِم بإحصانِه؛ فرُجِم.

أحاديث مشابهة:


- أنَّ رجلاً زنى بامرأةٍ فأمرَ بِهِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فجلدَ الحدَّ ثمَّ أخبرَ أنَّهُ محصنٌ فأمرَ بِهِ فرجم.

- أنَّ رجلاً زنى بامرأةٍ فلم يعلم بإحصانِهِ فجلدَ ثمَّ علمَ بإحصانِهِ فرجم.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف موقوف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف أبي داود الصفحة أو الرقم : 4439
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - الجلد حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

- أنَّ رجُلًا زَنَى، فأمَرَ به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فجُلِدَ، ثم أُخبِرَ أنه مُحصَنٌ، فرَجَمَه.