الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلاً زنى بامرأةٍ فلم يعلم بإحصانِهِ فجلدَ ثمَّ علمَ بإحصانِهِ فرجم.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف موقوف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف أبي داود الصفحة أو الرقم : 4439
التخريج : أخرجه أبو داود (4438)، والنسائي في ((الكبرى)) (4/293)، والدارقطني (3/ 169) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - الجلد حدود - في المحصن يزني ولم يعلم إحصانه حتى جلد حدود - حد الزنا
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث