الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلاً زنى بامرأةٍ فلم يعلم بإحصانِهِ فجلدَ ثمَّ علمَ بإحصانِهِ فرجم.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف موقوف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف أبي داود الصفحة أو الرقم : 4439
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - الجلد حدود - في المحصن يزني ولم يعلم إحصانه حتى جلد حدود - حد الزنا
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- أنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَما إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ أحَدُهُمَا: اقْضِ بيْنَنَا بكِتَابِ اللَّهِ، وقالَ الآخَرُ -وهو أفْقَهُهُمَا-: أجَلْ يا رَسولَ اللَّهِ، فَاقْضِ بيْنَنَا بكِتَابِ اللَّهِ، وأْذَنْ لي أنْ أتَكَلَّمَ، قالَ: تَكَلَّمْ، قالَ: إنَّ ابْنِي كانَ عَسِيفًا علَى هذا -قالَ مَالِكٌ: والعَسِيفُ الأجِيرُ - زَنَى بامْرَأَتِهِ، فأخْبَرُونِي أنَّ علَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ منه بمِائَةِ شَاةٍ وجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إنِّي سَأَلْتُ أهْلَ العِلْمِ، فأخْبَرُونِي أنَّ ما علَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عَامٍ، وإنَّما الرَّجْمُ علَى امْرَأَتِهِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أمَا والَّذي نَفْسِي بيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بيْنَكُما بكِتَابِ اللَّهِ، أمَّا غَنَمُكَ وجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وغَرَّبَهُ عَامًا، وأُمِرَ أُنَيْسٌ الأسْلَمِيُّ أنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 6633
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - النفي حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث

- إنَّ رَجُلًا مِنَ الأعْرَابِ أَتَى رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، أَنْشُدُكَ اللَّهَ إلَّا قَضَيْتَ لي بكِتَابِ اللهِ، فَقالَ الخَصْمُ الآخَرُ: وَهو أَفْقَهُ منه نَعَمْ، فَاقْضِ بيْنَنَا بكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: قُلْ، قالَ: إنَّ ابْنِي كانَ عَسِيفًا علَى هذا، فَزَنَى بامْرَأَتِهِ، وإنِّي أُخْبِرْتُ أنَّ علَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ منه بمِئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فأخْبَرُونِي أنَّما علَى ابْنِي جَلْدُ مِئَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأنَّ علَى امْرَأَةِ هذا الرَّجْمَ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بيْنَكُما بكِتَابِ اللهِ، الوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وعلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امْرَأَةِ هذا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. قالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فأمَرَ بهَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَرُجِمَتْ.