الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا زنى بامرأةٍ، فأمَرَ به النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فجُلِد الحَدَّ، ثم أُخبِرَ أنَّه مُحصَنٌ، فأمَرَ به فرُجِم. ورواه أبو عاصمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، بنحوِ ابنِ وَهبٍ، لم يذكُرِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قال: إنَّ رجُلًا زنى، فلم يُعلَمْ بإحصانِه، فجُلِد، ثم عُلِم بإحصانِه؛ فرُجِم.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف مرفوعا
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4438
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (7211)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (818)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6520) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - الجلد حدود - في المحصن يزني ولم يعلم إحصانه حتى جلد اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث