الموسوعة الحديثية


- البَيْعُ عن تَرَاضٍ والخِيارُ بعدَ الصَّفْقَةِ ولا يَحِلُّ لِمسلمٍ أنْ يَغْشَّ مسلمًا
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : ميمون بن مهران | المحدث : ابن كثير | المصدر : تفسير القرآن العظيم الصفحة أو الرقم : 2/234
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم بيوع - الخداع والغش بيوع - خيار المجلس تجارة - أخلاقيات التجارة تجارة - التجارة عن تراض
| الصحيح البديل |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- مَن حَمَلَ عليْنا السِّلاحَ فليسَ مِنَّا، ومَن غَشَّنا فليسَ مِنَّا.

- نَهَانَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعَتَيْنِ، وَلِبْسَتَيْنِ، نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ في البَيْعِ. وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بيَدِهِ باللَّيْلِ، أَوْ بالنَّهَارِ، وَلَا يَقْلِبُهُ إلَّا بذلكَ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ إلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكونُ ذلكَ بَيْعَهُما مِن غيرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ.