الموسوعة الحديثية


- البَيْعُ عن تَرَاضٍ والخِيارُ بعدَ الصَّفْقَةِ ولا يَحِلُّ لِمسلمٍ أنْ يَغْشَّ مسلمًا
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : ميمون بن مهران | المحدث : ابن كثير | المصدر : تفسير القرآن العظيم الصفحة أو الرقم : 2/234
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (22422 )،و الطبري في ((جامع البيان)) (6/ 630)، وابن حزم في ((المحلى)) (7/253)
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم بيوع - الخداع والغش بيوع - خيار المجلس تجارة - أخلاقيات التجارة تجارة - التجارة عن تراض
| الصحيح البديل |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (4/ 490 ت الحوت)
: ‌22422 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا قاسم الجعفي، عن أبيه، عن ميمون بن مهران، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيع عن تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلما.

[تفسير الطبري] (6/ 630)
: حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبى، عن القاسم بن سليمان الجعفي، عن أبيه، عن ميمون بن مهران، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌البيع ‌عن ‌تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل المسلم أن يغش مسلما".

[المحلى بالآثار] (7/ 253)
: ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا قاسم الجعفي عن أبيه عن ميمون بن مهران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌البيع ‌عن ‌تراض والتخيير بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلما... فهذان مرسلان من أحسن المراسيل، مبطلان لقولهم الخبيث المعارض للسنن، فأين هم عنه؟ لكنهم يقولون ما لا يفعلون كبر مقتا عند الله أن يقولوا ما لا يفعلون - نعوذ بالله من مقته قال علي: وقد ذكرنا أن بعض أهل الجهل والسخف قال: هذا خبر جاء بألفاظ شتى فهو مضطرب. قال علي: وقد كذب بل ألفاظه كلها ثابتة منقولة نقل التواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء منها مختلفا أصلا، لكنها ألفاظ يبين بعضها بعضا، كما أمر عليه السلام ببيان وحي ربه تعالى.