الموسوعة الحديثية


- قال عُمَرُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زَوجُها تَطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثم ترَكَها حتَّى تَحِلَّ، وتَزوَّجَ زوجًا غيرَهُ، فيموتَ عنها أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحَها زوجُها الأوَّلُ، تكونُ عِندَه على ما بَقِي مِن طَلاقِها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : - | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 9 / 234
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أحاديث مشابهة:


- أنَّ عمرَ سُئل عمَّن طلَّق تطليقتَيْن ، فانقضت عُدَّتُها فتزوَّجها غيرُه وفارقها ، ثمَّ تزوَّجها الأوَّلُ ، فقال : هي عنده على ما بقي من الطَّلاقِ

- عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ ، قالَ : هيَ علَى ما بقيَ منَ الطَّلاقِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم : 1/418
التصنيف الموضوعي: طلاق - عدد الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- سمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يقولُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زَوجُها تَطْليقةً أو تَطْليقَتَينِ، ثم تَرَكَها حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، فيَموتَ عنها، أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحُها زَوجُها الأولُ، فإنَّها عندَه على ما بَقيَ من طَلاقِها.