الموسوعة الحديثية


- قال عُمَرُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زَوجُها تَطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثم ترَكَها حتَّى تَحِلَّ، وتَزوَّجَ زوجًا غيرَهُ، فيموتَ عنها أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحَها زوجُها الأوَّلُ، تكونُ عِندَه على ما بَقِي مِن طَلاقِها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : - | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 9 / 234
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه