الموسوعة الحديثية


- سمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يقولُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زَوجُها تَطْليقةً أو تَطْليقَتَينِ، ثم تَرَكَها حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، فيَموتَ عنها، أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحُها زَوجُها الأولُ، فإنَّها عندَه على ما بَقيَ من طَلاقِها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/256
التخريج : أخرجه مالك (2180)، وعبد الرزاق (11151) كلاهما بلفظه، البيهقي (15234) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجل يطلق تطليقة أو تطلقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه