الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ سُئل عمَّن طلَّق تطليقتَيْن، فانقضت عُدَّتُها فتزوَّجها غيرُه وفارقها، ثمَّ تزوَّجها الأوَّلُ، فقال : هي عنده على ما بقي من الطَّلاقِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1260
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11152)، وابن أبي شيبة (18688)، والبيهقي في ((معرفة السنن)) (14859) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجل يطلق تطليقة أو تطلقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث