الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ تُباعَ ثمرةٌ حتَّى تُطعمَ، ولا يباع صوفٌ على ظَهْرٍ، ولا لبنٌ في ضرعٍ
خلاصة حكم المحدث : روي مرسلاً وهو الراجح، وموقوفاً بإسناد قوي
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 240
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| الصحيح البديل |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى تُطْعِمَ، وَلَا تُبَاعُ إلَّا بالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، إلَّا العَرَايَا. قالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ، قالَ: أَمَّا المُخَابَرَةُ: فَالأرْضُ البَيْضَاءُ، يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وَزَعَمَ أنَّ المُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ في النَّخْلِ بالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْمُحَاقَلَةُ في الزَّرْعِ علَى نَحْوِ ذلكَ، يَبِيعُ الزَّرْعَ القَائِمَ بالحَبِّ كَيْلًا.

- عنِ ابنِ عبَّاسٍ - رضِيَ اللَّهُ عنهُما - قال : لا تبيعوا الصُّوفَ على ظَهرِ الغَنَمِ ، ولا تبيعوا اللَّبَنَ في الضَّرعِ
خلاصة حكم المحدث : أثر صحيح
الراوي : - | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 9/326
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه