الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ تُباعَ ثمرةٌ حتَّى تُطعمَ، ولا يباع صوفٌ على ظَهْرٍ، ولا لبنٌ في ضرعٍ
خلاصة حكم المحدث : روي مرسلاً وهو الراجح، وموقوفاً بإسناد قوي
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 240
التخريج : أخرجه الطبراني (11/338) (11935)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/451)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (316) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| الصحيح البديل |أصول الحديث