الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1806 ). زمن البحث بالثانية ( 0.014 )
1417 - هذه الدَّارَ كُلَّ شهرٍ بدرهَمينِ؛ فإنَّها صحيحةٌ في ظاهِرِ مذهَبِ أحمَدَ وغيرِه، وكلَّما دخَل شهرٌ فله فَسخُ.
كتاب المساقاة والمزارعة - الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ المُزارَعةِ، والفَرقُ بَينَها وبَينَ المُخابَرةِ والمُساقاةِ والمُغارَسةِ، وحُكمُها، وحِكمةُ مشروعيَّتِها، ولُزومُها
1420 - ؛ لأنَّها محرَّمةٌ على زوجِها، وكذلك كُلُّ محرَّمةٍ، ولا يجوز في المُعتَدَّة بما دون ذلك؛ لإمكانِ عَودِها.
كتابُ النِّكاحِ - المطلبُ الثاني: التَّعريضُ [134]     التعريضُ: هو كلُّ كلامٍ احتمَلَ النِّكاحَ وغَيرَه يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/249)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/484) بخِطبةِ المعتَدَّةِ