الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 5076 ). زمن البحث بالثانية ( 0.015 )
1297 - : (لا خلافَ أنَّ مَن دخَل بزوجته، ثم مات عنها وقد سمَّى لها؛ أنَّ لها ذلك المسمَّى كاملًا والميراثَ، وعليها.
كتابُ النِّكاحِ - الفَصل السَّادِسُ: الفُرقةُ بينَ الزَّوجينِ وأثرُها في الصَّداقِ [1226]   هذا الفصل كاملًا عدَا المبحَثِ الأخيرِ سيأتي مُفصَّلًا في كتاب الطَّلاق (ص: 383)