الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: العَقيقةُ عن ولدِ الزِّنا


تُشرَعُ العَقيقةُ عن ولدِ الزِّنا، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ ، وهو قولُ ابنِ بازٍ
الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1 - عن سَمُرةَ بنِ جُندَبٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كلُّ غُلامٍ رَهينةٌ بعَقيقتِه، تُذبَحُ عنه يومَ سابِعِه، ويُحلَقُ، ويُسمَّى ))
2 - عن أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها، أنَّها سألَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ العَقيقةِ، فقال : ((عنِ الغلام شاتانِ، وعنِ الأُنثى واحدةٌ ))
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الأمرَ بالعَقيقةِ فيها يُفيدُ العُمومَ

انظر أيضا:

  1. (1) ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/146)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/256).
  2. (2) سُئِل الشَّيخُ عبدُ العزيزِ بنُ بازٍ رحِمَه اللهُ تعالى: (هل يَجوزُ للأُمِّ أنْ تَعُقَّ عن ولدِها مِنَ الزِّنا؟ وهل له حقُّ النَّفقةِ؟ فأجاب: نَعَم؛ لها أنْ تَعُقَّ، يُستحَبُّ لها أنْ تَعُقَّ عن ولدِها، وعليها أنْ تُنفِقَ عليه، إذا قَدَرَتْ، فإذا ما قَدَرَتْ يُسَلَّم للحاضِناتِ في الدَّولةِ، وإذا قَدَرَتْ تُربِّيه وتُحسِنُ إليه، وتَعُقُّ عنه، ويَلزَمُها أنْ تُربِّيَه وأنْ تَتوبَ إلى اللهِ ممَّا فعَلَتْ، وهو منسوبٌ إليها. والَّذي زَنَا بها عليه التَّوبةُ، وليس عليه شيْءٌ مِنَ النَّفقةِ، وليس هو ولدًا له، وَلَدُ زِنًا، عليه التَّوبةُ إلى اللهِ، والولدُ لها هي، يُنسَبُ إليها، وعليها نفقتُهـ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) ( (28/124).
  3. (3) أخرجه أبو داودَ (2837) بلفظ: ((ويُدَمَّى)) بدلًا مِن: ((ويُسمَّى))، والتِّرمِذيُّ (1522) واللَّفظُ له، والنَّسائيُّ (4220)، وابنُ ماجَهْ (3165)، وأحمدُ (20139). وقال ابنُ العربيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (5/431): أَصحُّ ما يُروَى. وصحَّح إسنادَه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/435)، وصحَّحه ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/333). ووَثَّق رجالَه ابنُ حجرٍ في ((فتح الباري)) (9/507). وقال الشَّوْكانيُّ في ((السَّيل الجَرَّار)) (4/89): لا عِلَّةَ فيه. وصحَّح إسنادَه ابنُ بازٍ في ((مجموع الفتاوى)) (18/49). وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن التِّرمذي)) (1522)، والوادِعيُّ في ((الصحيح المسند)) (455).
  4. (4) أخرجه أبو داودَ (2835)، والتِّرمِذيُّ (1516) واللَّفظُ له، والنَّسائيُّ (4218)، وأحمدُ (27139). وقال التِّرمِذيُّ: حسَنٌ صحيحٌ. وأخرجه ابن حِبَّانَ في ((صحيحهـ)) (5312)، وحسَّنه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/393)، وصحَّحه ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/277)، وابنُ القَيِّمِ في ((تحفة المودود)) (50). وقال ابنُ كثيرٍ في ((إرشاد الفقيهـ)) (1/357)، وابنُ حجرٍ في ((التلخيص الحبير)) (4/1498): (له طُرقٌ). وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن التِّرمذي)) (1516).
  5. (5) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (10/454).