الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1930 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
1009 - ؛ لا يجوزُ أحَدُهما، وهو حرامٌ) ((الإجماع)) (ص: 97). ، والكاسانيُّ قال الكاسانيُّ: (بيعُ المَكيلِ المطعومِ.
كتابُ الرِّبا - الفصلُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه بَيعُ الرِّبويِّ بجنسِه يُشترَطُ فيه أمْرانِ: الأوَّلُ: التَّقابُضُ منَ الطَّرفَينِ الثَّاني: التَّساوي بالمعيارِ الشَّرعيِّ، المَكيلُ بالكَيلِ، والمَوْزونُ بالوَزنِ
1019 - الأرضُ من أحَدِهما، والبَذرُ والعَمَلُ والبَقَرُ وآلاتُ العَمَلِ كُلُّه من الآخَرِ، فهذه جائزةٌ. 2.
كتاب المساقاة والمزارعة - الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ المُزارَعةِ، والفَرقُ بَينَها وبَينَ المُخابَرةِ والمُساقاةِ والمُغارَسةِ، وحُكمُها، وحِكمةُ مشروعيَّتِها، ولُزومُها