الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3789 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
976 - صِلةُ الرَّحِمِ تكونُ بما جرى به العُرفُ واتَّبَعه النَّاسُ؛ فما جرى به العُرفُ أنَّه صِلةٌ.
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: مَعنى الرَّحِمِ [1318]   يخطئُ بَعضُ النَّاسِ فيُطلِقُ على أقارِبِ الزَّوجينِ: أرحامٌ، والصوابُ أن يُسَمَّوا أصهارًا قال ابنُ عثيمين: (الرَّحِمُ: هم القَرابةُ، قال تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال: 75]، وليس كما يظُنُّه العامَّةُ أنَّهم أقارِبُ الزَّوجَينِ؛ لأنَّ هذه تَسميةٌ غيرُ شَرعيَّةٍ، والشَّرعيَّةُ في أقاربِ الزَّوجَينِ: أن يُسَمَّوا أصهارًا) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (9/591) وصِفةُ صِلَتِها
982 - على الدرب)) (10/434). ، وبَعضُ السَّلَفِ [295]     قال ابنُ المنذِرِ: (قَولٌ ثانٍ وهو: أنَّ المُطَلَّقةَ.
كِتابُ العِدَّةِ - المَبحَثُ التَّاسع: مَبِيتُ المُعتَدَّةِ مِنَ الطَّلاقِ [285]     يجوزُ للمُعتَدَّةِ أن تَبيتَ في غَيرِ بَيتِها؛ للضَّرورةِ: قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (يلزمُ المُعتَدَّةَ مِن الوَفاةِ والطَّلاقِ أيضًا المَبيتُ في بيتِها لا تخرُجُ عنه إلَّا مِن عُذرٍ وأمرٍ لا بُدَّ لها منه، ولا تجِدُ مَن يقومُ لها به) ((الكافي)) (2/623) وقال النووي: (تنتقِلُ مِنَ المسكَنِ؛ لخَوفٍ مِن هَدمٍ أو غَرَقٍ، أو على نَفسِها، أو تأذَّت بالجيرانِ، أو هَمَّ بها أذًى شديدٌ) ((منهاج الطالبين)) (ص: 257) ويُنظر: ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/536)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/204)