الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالث: وجود الماء بعد أداء الصَّلاة وقبل خروج الوقت


مَن وجدَ الماءَ بعد أداءِ الصَّلاةِ وقبل خروجِ الوَقتِ ، فإنَّها تُجزِئه ولا يُعيدها، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة ، وهو اختيارُ ابنِ حَزمٍ الظاهريِّ
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الآثار
عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ: (أنَّه أقبلَ مِن الجُرْفِ، حتَّى إذا كان بالمِربدِ تيمَّم، فمسحَ وجهه ويديه، وصلَّى العصرَ، ثمَّ دخل المدينةَ والشمسُ مرتفعةٌ، فلم يُعدِ الصَّلاةَ)
ثانيًا: أنَّه أدَّى فَرضَه كما أُمِرَ؛ فلم يلزَمْه الإعادةُ، كما لو وَجَده بعد الوقتِ

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابن عبدِ البَرِّ: (أجمع الجمهورُ من الفقهاءِ أنَّ مَن طلب الماءَ فلم يجِدْه، وتيمَّم وصلَّى، ثمَّ وجد الماءَ في الوقت- وقد كان اجتهَد في الطَّلَب فلم يجِد الماء، ولا نَسِيَه في رَحْله- أنَّ صلاتَه ماضيةٌ إلَّا أنَّ منهم مَن يستحبُّ له أن يُعيدَ صَلاتَه بعد وضوئِه أو بعد غُسلِه، ما دام في الوقتِ). ((الاستذكار)) (1/314)، ((التمهيد)) (19/291). وقال الكاسانيُّ: (أمَّا إذا وجده بعد الفراغِ من الصَّلاة؛ فإن كان بعد خروجِ الوَقتِ، فليس عليه إعادةُ ما صلَّى بالتيمُّم بلا خلافٍ، وإنْ كان في الوقتِ، فكذلك عند عامَّة العلماء). ((بدائع الصنائع)) (1/58، 59). وقال النوويُّ: (مذهبنا أنَّه لا إعادةَ، سواءٌ وجد الماءَ في الوقت أو بعده، حتى لو وجَده عقِبَ السَّلامِ، فلا إعادةَ، وبه قال الشَّعبيُّ، والنَّخَعيُّ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومالك، وأبو حنيفة، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وأحمد، وإسحاق، والمزنيُّ، وابن المُنذِر، وجمهور السَّلف والخلف). ((المجموع)) (2/306).
  2. (2) ((حاشية ابن عابدين)) (1/255)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/58، 59).
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/522)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) (1/147).
  4. (4) استَثنى الشافعية ما لو تيمَّم في الحَضرِ. ((المجموع)) للنووي (2/306)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/115).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/177)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/179).
  6. (6) قال ابن حزم: (لا قضاءَ عليه فيما قد صلَّى بالتيمُّم، ولو وجد الماء إثرَ سلامِه منها). ((المحلى)) (1/351).
  7. (7) رواه البخاريُّ معلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (337)، وأخرجه موصولاً الشافعي في ((الأم)) (2/97)، والبيهقي (1103). قال الخطيب البغداديُّ في ((تاريخ بغداد)) (2/406): محفوظ، وقال البيهقيُّ في ((الخلافيات)) (2/522): ثابت وصحَّح إسناده النوويُّ في ((الخلاصة)) (1/220). وصحَّحه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (2/266)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود- الكتاب الأم)) (2/168)
  8. (8) ((المغني)) لابن قدامة (1/179).